موانع قانونية تحول بين الزوجة وحصولها على مسكن الزوجية.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
مسكن الزوجية وفقا لقانون الأحوال الشخصية من حق الزوجة الحاضنة حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 18 مكررا ثالثا من القانون رقم 100 لسنة 1985..على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من زوجته أو مطلقته المسكن المستقل المناسب، ويحق للحضانة أن تشغله بقرار تمكين شقة زوجية، وتقيم الزوجة دعوي أجر حضانة ومسكن فإذا حكم لها بأجر مسكن لا يجوز لها المطالبة بأن تبقى في شقة الزوجية سواء بصفتها حاضنة أو بصفتها زوجة .
ويترتب علي الزواج عدة حقوق للمرأة ومنها مسكن الزوجية وحال نشوب الخلافات أو الطلاق تحصل الزوجة عليه إما منفردة أو مشترك مع الزوج أو يسقط حقها فى شغله حسب الموقف القانوني لها.. وخلال السطور التالية نرصد أبرز المعلومات القانونية عن مسكن الزوجية وصدور قرار تمكين للزوجة وما هي الموانع القانونية التي تحول بينها وبين الحصول عليه.
- يحق للحضانة أن تشغل مسكن الزوجية بقرار تمكين، وإذا كانت الزوجة ما زالت على ذمه زوجها وفقا لنص المادة 44 من قانون الأسرة فإن قرار التمكين مشاركة للطرفين.
- أبرز الموانع التي تحول بين الزوجة وبين مسكن الزوجية هي إثبات الإقامة الدائمة للزوج في الشقة، صدور قرار تمكين بيت الزوجية لشقة غير مملوكة للزوج، بيع شقة الزوجية قبل الطلاق لشخص آخر من قبل الزوج، وإذا كان هناك أخطاء في تطبيق القانون.
-القانون كفل للزوج حق استرداد مسكن الحضانة إذا كان المسكن ملكا للزوج وليس له مسكن ملكا غيره من حقه أن يستقل به، ويوفر للحاضنة مسكنا بديلا.
- يسترد الزوج المسكن عقب انتهاء مدة الحضانة، وذلك بعد أن يتقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية وحال رفض الحاضنة للحل يحال الطلب إلى المحكمة للبت فيه.
-تمكين الزوجة من منزل الزوجية إذا طردت منه بشرط أن يكون للزوجة طفل حاضن وتحرر محضر بقسم الشرطة بطلب التمكين مرفق بالمستندات صورة عقد الزواج ، شهادات ميلاد الأبناء ، بطاقة الزوجة.
-حال إذا كانت شقة الزوجية إيجار تطالب بأجر السكن بدل المطالبة بتمكين شقة الزوجية، وللحاضنة أيضا اختيار للبدل النقدي أجر السكن عوضا عن استمرار الإقامة بمسكن الزوجية.
-تعهد النيابة العامة بالتأكد من ملائمة المسكن المقدم للمطلقة الحاضنة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: دعوى طلاق اخبار الحوادث قانون الأحوال الشخصية مسکن الزوجیة شقة الزوجیة
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق زوجها بدعوى حبس بسبب نفقات بـ 1.4 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل
لاحقت زوجة زوجها، بدعوي حبس، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، بسبب متجمد نفقات بلغت 1.4 مليون جنيه، وذلك بعد تخلفه عن سداد نفقات أولاده لعامين، ورفضه تطليقها وتركها معلقة كل تلك الفترة بعد زواج دام بينهما 26 عاما، لتؤكد الزوجة: "زوجي شهر بي، وانهال علي ضربا، وتسبب بالأذى لأولاده".
وأشارت الزوجة بدعواها التي طالبت فيها حبس زوجها وتطليقها للضرر: "زوجي شهر بي، ورفض الإنفاق علي وانهال علي ضربا، لأعيش في عذاب وأنا أحاول أن أتحصل على حقوقي الشرعية منه، وعندما تدهورت صحتي رفض الإنفاق على علاجي، ومكثت بالمستشفى في حالة خطرة".
وتابعت: "زوجي واصل تهديدي، وبدد قائمة منقولاتى، وطردني من منزلي ورفض رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وامتنع عن سداد النفقات طوال عامين رغم يسار حالته المادية، ورفض تطليقي خوفاً من مطالبتي بحقوقي المالية".
يذكر أن حكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .