موانع قانونية تحول بين الزوجة وحصولها على مسكن الزوجية.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
مسكن الزوجية وفقا لقانون الأحوال الشخصية من حق الزوجة الحاضنة حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 18 مكررا ثالثا من القانون رقم 100 لسنة 1985..على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من زوجته أو مطلقته المسكن المستقل المناسب، ويحق للحضانة أن تشغله بقرار تمكين شقة زوجية، وتقيم الزوجة دعوي أجر حضانة ومسكن فإذا حكم لها بأجر مسكن لا يجوز لها المطالبة بأن تبقى في شقة الزوجية سواء بصفتها حاضنة أو بصفتها زوجة .
ويترتب علي الزواج عدة حقوق للمرأة ومنها مسكن الزوجية وحال نشوب الخلافات أو الطلاق تحصل الزوجة عليه إما منفردة أو مشترك مع الزوج أو يسقط حقها فى شغله حسب الموقف القانوني لها.. وخلال السطور التالية نرصد أبرز المعلومات القانونية عن مسكن الزوجية وصدور قرار تمكين للزوجة وما هي الموانع القانونية التي تحول بينها وبين الحصول عليه.
- يحق للحضانة أن تشغل مسكن الزوجية بقرار تمكين، وإذا كانت الزوجة ما زالت على ذمه زوجها وفقا لنص المادة 44 من قانون الأسرة فإن قرار التمكين مشاركة للطرفين.
- أبرز الموانع التي تحول بين الزوجة وبين مسكن الزوجية هي إثبات الإقامة الدائمة للزوج في الشقة، صدور قرار تمكين بيت الزوجية لشقة غير مملوكة للزوج، بيع شقة الزوجية قبل الطلاق لشخص آخر من قبل الزوج، وإذا كان هناك أخطاء في تطبيق القانون.
-القانون كفل للزوج حق استرداد مسكن الحضانة إذا كان المسكن ملكا للزوج وليس له مسكن ملكا غيره من حقه أن يستقل به، ويوفر للحاضنة مسكنا بديلا.
- يسترد الزوج المسكن عقب انتهاء مدة الحضانة، وذلك بعد أن يتقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية وحال رفض الحاضنة للحل يحال الطلب إلى المحكمة للبت فيه.
-تمكين الزوجة من منزل الزوجية إذا طردت منه بشرط أن يكون للزوجة طفل حاضن وتحرر محضر بقسم الشرطة بطلب التمكين مرفق بالمستندات صورة عقد الزواج ، شهادات ميلاد الأبناء ، بطاقة الزوجة.
-حال إذا كانت شقة الزوجية إيجار تطالب بأجر السكن بدل المطالبة بتمكين شقة الزوجية، وللحاضنة أيضا اختيار للبدل النقدي أجر السكن عوضا عن استمرار الإقامة بمسكن الزوجية.
-تعهد النيابة العامة بالتأكد من ملائمة المسكن المقدم للمطلقة الحاضنة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: دعوى طلاق اخبار الحوادث قانون الأحوال الشخصية مسکن الزوجیة شقة الزوجیة
إقرأ أيضاً:
تأجيل استئناف متهم في قضية تظاهرات الألف مسكن
قررت دائرة مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل الاستئناف المقدم من المتهم أحمد محمد عباس، المتهم الرئيسي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تظاهرات الألف مسكن"، لجلسة 14 يوليو؛ لحضور المتهم من محبسه.
وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمًا غيابيًا ضد المتهم بالسجن المؤبد بتاريخ 18 نوفمبر 2018.
وتحمل القضية رقم 24885 لسنة 2013 جنايات النزهة، والمقيدة برقم 7353 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة، ويُحاكم فيها 12 متهمًا، بينهم اثنان من الجنسية السورية، لاتهامهم بالاشتراك في تظاهرات وقعت يوم 20 ديسمبر 2013، وأسفرت عن مقتل وإصابة 23 شخصًا، بينهم 4 ضباط شرطة و10 مجندين ومندوب شرطة.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين وآخرين مجهولين، شاركوا في تجمهر يهدف إلى الإخلال بالسلم العام، وحملوا أسلحة نارية ومواد مفرقعة، وقاموا باستخدام العنف ضد المواطنين وقوات الأمن.
كما اتهمتهم النيابة بارتكاب جريمة قتل المجني عليه "أ. م. ز" عمدًا، والشروع في قتل عدد من الضباط والمجندين والمواطنين بإطلاق الأعيرة النارية عليهم.