هل يجوز للإمام إطالة الركوع لينتظر دخول الناس في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
إطالة الإمام في الركوع لينتظر دخول الناس الصلاة من الأمور التي يكثر حولها الجدل ما بين مستنكر ومؤيد، فما هو حكم الشرع في تلك المسألة؟.
هل يجوز إطالة الإمام في الركوع لينتظر دخول الناس الصلاة الجماعة؟وأجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال يقول سائله هل يجوز إطالة الإمام في الركوع لينتظر دخول الناس الصلاة الجماعة؟ مشيرة إلى أن صلاة الجماعة من الأمور التي حثَّ الشرع الشريف على حضور الجماعات والمسارعة والتبكير إليها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصفِّ الأوَّل، ثمَّ لم يجدوا إلَّا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التَّهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العَتَمة والصبح لأتَوْهما ولو حبوًا» أخرجه الشيخان، والتهجير: التبكير إلى الصلاة، أيَّ صلاةٍ كانت.
وأضافت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يجوز للإمام أن يطيل الركوع انتظارًا لمن يريد الصلاة مالم يتضرَّر الناس من التطويل، وإن لم ينتظر مطلقًا فلا حرج عليه، والأمر في ذلك واسع لاختلاف الفقهاء.
أقوال الفقهاء في إطالة الإمام للركوع لينتظر دخول الناسوذكرت دار الإفتاء أقوال الفقهاء في تلك المسألة، وأشارت إلى أن الفقهاء اختلفوا في حكم تطويل الإمام الركوع انتظارًا لمريد الصلاة حتى يدرك الركعة -وهي مسألتنا-:
فذهب الحنفية والمالكية إلى أنَّه يكره تطويل الركوع انتظارًا لمريد الصلاة، وهي كراهة تحريمية عند الحنفية إن كان يعرف من يأتي، فإن لم يعرفه فلا كراهة، أما المالكية فتثبت الكراهة عندهم في حقِّ مَن يُصَلِّي بجماعة إذا لم يترتَّب على ترك التطويل مفسدة، كأن يخشى حصول الضرر له من الداخل، أو فساد صلاته لاعتداده بتلك الركعة، فإن كان يُصلِّي وحده فلا كراهة مطلقًا.
قال الإمام الحصكفي الحنفي في "الدر المختار" (ص: 68، ط. دار الكتب العلمية): [وكُرِهَ تحريمًا إطالة ركوع أو قراءة لإدراك الجائي، أي إن عَرفه، وإلَّا فلا بأس به، ولو أراد التَّقرُّب إلى الله تعالى لم يُكرَه اتِّفاقًا، لكنَّه نادر، وتُسمَّى مسألة الرياء، فينبغي التَّحرُّز عنها] اهـ.
قال الإمام ابن عَابِدِين الحنفي في "رد المحتار" (1/ 495، ط. الحلبي): [ لأنَّ انتظاره حينئذ يكون للتودد إليه لا للتقرب والإعانة على الخير.. وإن لم يعرفه فلا بأس به؛ لأنه إعانة على الطاعة، لكن يطول مقدار ما لا يثقل على القوم، بأن يزيد تسبيحة أو تسبيحتين على المعتاد] اهـ.
وقال الإمام الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 323، ط. دار الفكر): [(ولا يُطال ركوع لداخلٍ) أي يُكرَه للإمام أن يُطيلَ الركوع لأجل داخلٍ معه في الصلاة لإدراك الركعة إن لم يخشَ ضرر الداخل إذا لم يُطل، أو فساد صلاته لاعتداده بالركعة التي لم يُدرك ركوعها معه، وأمَّا الفذ فله أن يُطيل للداخل] اهـ.
بينما ذهب الإمام سحنون والقاضي عياض من المالكية، والشافعية في الصحيح، والإمام أحمد في رواية إلى استحباب تطويل الإمام الركوع انتظارًا لمريد الصلاة، وذلك مشروطٌ بأن يكون المسبوق داخل المسجد حين الانتظار وألَّا يفحش التطويل وأن يقصد به التقرب إلى الله تعالى لا التودد إلى الداخل وتمييزه.
قال الإمام الحطاب المالكي في "مواهب الجليل" (2/ 88، ط. دار الفكر): [جوَّز سحنون الإطالة، واختاره عياض] اهـ.
وقال العلامة الدسوقي في "حاشيته على الشرح الكبير للشيخ الدردير" (1/ 323، ط. دار الفكر): [وإنما كره إطالة الإمام الركوع لأجل أن يدرك معه الداخل الركعة لأنه من قبيل التشريك في العمل لغير الله كذا قال عياض ولم يجعله تشريكًا حقيقةً حتى يقضى بالحرمة كالرياء؛ لأنه إنما فَعَله ليحوز به أجرَ إدراكِ الداخل] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (4/ 230، ط. دار الفكر): [إذا دخل الإمام في الصلاة ثم طوَّل لانتظار مصلٍّ فله أحوال: أحدها: أن يُحِسَّ وهو راكع من يريد الاقتداء، فهل ينتظره؟... الصحيح: استحباب الانتظار مطلقًا بشروط: أن يكون المسبوق داخل المسجد حين الانتظار، وألَّا يفحش طول الانتظار، وأن يقصد به التَّقرُّب إلى الله تعالى لا التَّودُّد إلى الداخل وتمييزه] اهـ.
وقال العلامة المَرْدَاوي في "الإنصاف" (4/ 330، ط. دار إحياء التراث العربي): [قوله: "ولا يُستَحبُّ انتظار داخل وهو في الركوع في إحدى الروايتين "وأطْلقَهما في "المُذْهَبِ"، و"مَجْمَعِ البَحْرَيْن"، و"الفائقِ"، إحداهما: يُستحَبُّ انتظاره بشرطه، وهو المذهب] اهـ.
واستدلوا على ذلك بأدلة، منها: ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنِّي لأدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي، فأُخَفِّف من شِدَّة وجد أُمِّه به» أخرجه مسلم.
قال العلامة الخطابي في "معالم السنن" (1/ 201، ط. المطبعة العلمية): [فيه دليلٌ على أنَّ الإمام وهو راكع إذا أحسَّ برجلٍ يريد الصلاة معه، كان له أن ينتظره راكعًا ليدرك فضيلة الركعة في جماعة؛ لأنَّه إذا كان له أن يحذف من طول الصلاة لحاجة النساء في بعض أمور الدنيا، كان له أن يزيد فيها لعبادة الله تعالى، بل هو أحقُّ بذلك وأولى] اهـ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إطالة الإمام الركوع الركوع إطالة الركوع الصلاة دار الإفتاء الإفتاء الإمام الرکوع إطالة الإمام دار الإفتاء قال الإمام الله تعالى دار الفکر الإمام فی فی الرکوع ی الرکوع اهـ وقال
إقرأ أيضاً:
لا أعلم مكان النجاسة فكيف أتطهر منها؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عن كيفية الطهارة لمن لا يعلم مكان النجاسة، ويقول السائل: ما كيفية الطهارة عند وقوع نجاسة ولم يُعرَف موضعها؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال، إن مَن أصاب ثوبه أو بدنه نجاسة غير معفوٍّ عنها عَلِم موضعها، فيكفيهِ غَسْل موضعها، فإن لم يعلم موضعها وجبَ غسل جميع الثوبِ أو البدن الذي أصابته النجاسة.
وأَمَّا المكان فإن أصابته نجاسةٌ عَلِم موضعها فيكفي غَسْل هذا الموضع، فإن خَفِيَ موضعُ النجاسةِ؛ فإن كان المكان صغيرًا، فلا تُجزئ الصلاةُ فيه حتى يَغْسلَه كله، وإن كان المكان واسعًا فلا يجب غَسْله ويصلي حيث شاء، لأنَّ ذلك يشق عليه.
الطهارة لمريض «الكولوستومي»أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، الحكم الشرعي المتعلق بطهارة المريض الذي خضع لعملية "الكولوستومي"، وهو إجراء جراحي يتم خلاله إخراج جزء من الأمعاء الغليظة خارج البطن ليمر من خلاله الإخراج إلى كيس خارجي قابل للإزالة، ما يفقد المريض القدرة على التحكم في الإخراج.
وأكدت الدار أن هذا العذر لا يمنع المريض من أداء الصلاة، حيث يجوز له أن يتوضأ ويصلي ما يشاء من الفرائض والنوافل، ما لم ينتقض وضوؤه بناقض آخر غير ما هو مبتلى به.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن المريض يجب عليه الحرص – ما استطاع – على طهارة الظاهر من بدنه، على ألا تتجاوز النجاسة محلها وقت أداء الصلاة.
يأتي ذلك ضمن حملة دار الإفتاء لرفع الوعي الديني وتيسير الفهم الصحيح للأحكام الشرعية المتعلقة بحالات المرض، تحت شعار: «هدفنا الوعي» والتنوير و«اعرف الصح».