دينا أبو الخير توضح الحكم الشرعي المتعلق بقيام الأم بهبة كل أموالها لابنتها في حياتها
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
قالت الدكتورة دينا أبو الخير إن الحكم الشرعي المتعلق بقيام الأم بهبة كل أموالها لابنتها في حياتها يتوقف بشكل أساسي على نية الأم في هذا الفعل، مؤكدة أن النية هي التي تحدد المشهد بالكامل.
. دينا أبو الخير تجيب
وأوضحت أبو الخير خلال تقديم برنامجها «وللنساء نصيب» المذاع على قناة «صدى البلد»: «إذا كانت النية هي حرمان الورثة الشرعيين من حقوقهم، فإن هذا يُعد تعديًا على حدود الله، أما إن كانت النية تأمين حال الابنة في ظل غياب من يساندها، فإن الهبة جائزة شرعًا».
وأضافت: «سواء كان الأب أو الأم من قام بذلك، فالمعيار هو النية هل الهدف تأمين البنت أم حرمان الآخرين؟».
وتابعت: «لو كانت النية هي حرمان باقي الورثة من الميراث، فحتى لو تمت الهبة في الحياة، فإن هذا ظلم»، مؤكدة أن الله وحده هو المطلع على النوايا، والمستفيد من الهبة لن يُسأل، لكن صاحب النية السيئة سيتحمل العاقبة أمام الله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دينا أبو الخير وللنساء نصيب صدى البلد دینا أبو الخیر
إقرأ أيضاً:
ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة؟.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونة:'ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: أن مَن بلغ مالُهُ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول، وكان فاضلًا عن حاجته الأصلية وخارجا عن الدين؛ فقد وجبت فيه الزكاة، وبما أنَّ المال قد تم دفعه مقدمًا، فقد خرج عن حوزته لشيءٍ من ضروريات الحياة، وهو: الحاجة إلى السكن، وبالتالي: فلا زكاة على المال المسؤول عنه.
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه لا حرج في إعطاء زكاة المال لفقير معدم لا يستطيع دفع إيجار شقته، لأنه قد اجتمع فيه سببان من أسباب استحقاق الأخذ من الزكاة وهما الفقر والدين، قال – تعالى"إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قُلُوبُهُمْ وَفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم".
وأضافت لجنة الفتوى: قال ابن مفلح الحنبلي - رحمه الله، وَيَجْوز دفع زكاته إلى غريمه، ليفضي بها دينه، سواءً دفعها إليه ابتداءً أو استوفى حقه، ثم تدفع إليه؛ ليقضي به دين المقرض، وهذا بشرط ألا يكون إعطاء الزكاة حيلة لاسترداد الدين؛ لأن الزكاة حق الله تعالى فلا يجوز صرفها إلى نفعه كما يجوز للسائل أن يبرئ المستأجر من دينه، ويحتسب هذا من زكاة المال، وهو أحد الوجهين عن الشافعية.