قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد 7 سنوات لعاملين وتغريم كلا منهما 100 ألف جنيه لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة "الهيروين"، وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية.

الطب الشرعي يكشف مفاجأة فى الاعتداء على طفلة القليوبيةالقومي للطفولة والأمومة يتحرك لدعم ضحية الاعتداء الجنسي بالقليوبية قانونيًا ونفسيًاحبس المتهم بالتعدّى على طفلة بالإكراه بالقليوبيةهددها بقتل والدها.

. تفاصيل تعدي خفير على طفلة 9 سنوات بالقليوبية


صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.

قرار الإحالة

أحالت النيابة العامة المتهمين:- "إسلام ع ف ع" ٢٧ سنة - عامل -  الخيمة، و 'عمر أ ع أ" ٥٢ سنة - عامل - في الجناية رقم ٣٢٥٥٣ لسنة ٢٠٢٤ قسم ثاني شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ١٩١١ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنهما بدائرة قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية أن المتهمان: حازا جوهراً مخدراً "هيروين " وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وتابع أمر الإحالة أنه حازا بغير ترخيص سلاحاً أبيض ( مطواة قرن غزال).

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم الأول قد أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن فرد خرطوش على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز ذخيرة (طلقة خرطوش ) مما تستخدم على السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه قانوناً.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني قد حاز بواسطة المتهم الأول سلاحاً نارياً غير مششخن فرد خرطوش حال كونه مما لا يجوز منحهم الترخيص في حيازته أو إحرازه على النحو المبين بالتحقيقات.

واختتم أمر الإحالة أنه حاز بواسطة المتهم الأول ذخيرة (طلقة خرطوش) مما تستخدم على السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه قانوناً.

طباعة شارك القليوبية بنها محافظ القليوبية

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: القليوبية بنها محافظ القليوبية شبرا الخیمة أمر الإحالة

إقرأ أيضاً:

مفاجآت .. التحريات تكشف كواليس مثيرة لـ قفز زوجة الطالبية من البلكونة

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلى أقوال مجري التحريات في الواقعة.

تعرف على أسماء وصور موزعي الرشاوي الانتخابية

شهادة مجري التحريات في الواقعة 

شهد أنه بإجراء تحرياته السرية توصل أن المتهم احتجز المجني عليها داخل شقته والتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير شرفة المنزل ما أدى الي اختلال توازنها وسقوطها ارضاً.

 وأضاف بوصول تحرياته الي تعاطي المتهم للمواد المخدرة.

شهادة المجني عليها في الواقعة

رشوة مستشار محافظ دمياط.. من الديوان لـ الكلبش | القصة الكاملةموعد أولى جلسات محاكمة مستشار محافظ دمياط وآخرين أمام الجناياتبعد إحالة مستشار محافظ دمياط وآخرين للجنايات بتهمة الرشوة.. اعرف عقوبتهم القانونيةننشر نص شهادة مدير الشئون القانونية في رشوة مستشار محافظ دمياط.. تحقيقات


شهدت بأنها على أثر خلاف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وأغلق الباب وتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعذيبها بدنياً.

نص أمر الإحالة 

جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها  بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير نافذة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.


كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي  بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية

عقوبة الخطف

تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.


 

طباعة شارك جريمة قفز سيدة مخدرات تعذيب صعق كهربائي الطالبية

مقالات مشابهة

  • القبض على سيدة ورجل بتهمة إلقاء جثة طفلة حديثة الولادة داخل عقار بشبرا الخيمة
  • السيطرة على حريق اندلع داخل محل لبيع الأنتريهات بشبرا الخيمة
  • علقة موت لـ سيدة الطالبية | أغلق الباب فقفزت من الشباك .. ما الحكاية؟
  • استقطاب راغبي الشهادات| تفاصيل معاقبة عاطل بتهمة تزوير محرر رسمي بالموسكي
  • تفاصيل المشدد 15 سنة لعاطل بتهمة الاتجار في الهيروين بالمطرية
  • الإعدام لـ 3 من عائلة واحدة.. استعرضوا القوة وقتلوا شخصا فى شبرا الخيمة
  • مفاجآت .. التحريات تكشف كواليس مثيرة لـ قفز زوجة الطالبية من البلكونة
  • الإعدام لشقيقين ونجل أحدهم استعرضوا القوة وقتلوا شخصا بأسلحة نارية بشبرا الخيمة
  • السجن المشدد 7 سنوات لرئيس حي شرق الإسكندرية في قضية رشوة
  • جنايات الإسكندرية: السجن المشدد 7 سنوات لرئيس حي شرق بتهمة الرشوة