إحالة المتهم في قضية الطفلة مريم إلى الجنايات
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
أحالت جهات التحقيق في شبين القناطر بمحافظة القليوبية، قضية هتك عرض الطفلة مريم 9 سنوات مقيمة بقرية العطارة، والمتهم فيها خفير خصوصي في أحد الأعمال الإنشائية في القرية لمحكمة الجنايات.
كان قد أكد الدكتور النائب ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ ومحامي اسرة الطفلة مريم 9 سنوات والتي قام خفير خصوصي بالتعدي جنسيا عليها، أن التقرير النهائي للطب الشرعي اثبت أن الطفلة مازالت تتمتع بعذريتها.
أضاف في تصريح له أن القضية تقع تحت قائمة المادة 268 من قانون العقوبات بتهمة هتك العرض والعقوبة المتوقعة من 15 سنة إلى المؤبد والتهمة هتك عرض ومن الممكن أن يضاف اليها جريمة خطف فتكون العقوبة مشدده.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم، وهو خفير أمن إداري بإحدى الوحدات الإنشائية بالوحدة الصحية، بعد ورود بلاغ من أسرة الطفلة.
وأمرت جهات التحقيق بنيابة مركز شرطة شبين القناطر بحبس المتهم لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات.
كانت قد كشفت أسرة الطفلة، تفاصيل صادمة حول الواقعة، حيث تبين أن المتهم تعدى على الطفلة أكثر من مرة، بعدما استغل ابنته لاستدراج الضحية.
وقالت شقيقة الطفلة: “أختي كانت رايحه الغيط لشراء برسيم، وفي طريقها قابلت الخفير، وطلب منها أن تشتري له بعض الأغراض وقام بإخراج 100 جنيه وأعطاها للطفلة، وبعودة الطفلة مرة أخرى، قام باستدراجها وطلب منها خلع البنطلون، لترد الطفلة قائلة (انت بتعمل إيه أنا خايفة)، وبعدها قام بتهديدها باستخدام مطواة، وهتك عرضها من مواطن عفتها في الأمام والخلف".
وأضافت “في مرة أخرى تعدى عليها وهي ذاهبة إلى درس ديني، وعندما حاولت الطفلة الهروب هددها بقتلها وقتل والدها المريض”.
من جانبه، قال والد الطفلة إن المتهم أرسل ابنته لاستدراج الطفلة ليتعدى عليها مرة أخرى، وعند سؤال الطفلة المجني عليها عن سبب تواجد صديقتها في منزلهم، سارعت بالدخول إلى الحمّام، ثم اعترفت بكل شيء وكشفت تفاصيل تعرضها للاعتداء”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة القليوبية خفير خصوصي الطفلة مريم هتك عرض الطفل تهمة هتك عرض
إقرأ أيضاً:
غدا.. أولى جلسات طعن المخرج عمر زهران على حبسه في قضية مجوهرات شاليمار شربتلي.. خاص
تنظر غدا الأربعاء محكمة النقض أولى جلسات طعن المخرج عمر زهران على حكم حبسه عام في اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف.
وقدم المستشار مرتضى منصور والمستشار شريف حافظ هيئة دفاع المخرج عمر زهران مذكرتين بأسباب الطعن على الحكم ملتمسين براءته وقبول الطعن.
كانت أودعت محكمة جنح مستأنف الجيزة، حيثيات حكمها بتخفيف عقوبة الحبس الصادرة بحق المخرج عمر زهران إلى سنة واحدة مع الشغل بدلًا من السنتين، في القضية المتهم فيها بسرقة مجوهرات شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، والتي بلغت قيمتها حوالي 2.5 مليون دولار.
وقالت المحكمة أنها انعقدت يوم الأربعاء 8 يناير 2025، وقامت بتعديل الحكم الابتدائي في قضية سرقة المنقولات، حيث قررت المحكمة تخفيف العقوبة ضد المتهم عمر زكريا إمام زهران من سنتين إلى سنة واحدة مع الشغل، في حين تم تأييد الحكم الصادر في الدعوى المدنية والذي يلزم المتهم بدفع تعويض للمدعية بالحق المدني قدره 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم وزميله تهمة الاشتراك في سرقة المنقولات المملوكة للمدعية شاليمار حسن عباس شربتلي، والتي تمت خلال قيام المتهم بأداء خدمة عامة في منزل المجني عليها. وقد أصدرت محكمة أول درجة حكمها بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ، مع إلزامه بدفع التعويضات.
وتقدم المتهم بطعن استئنافي تم النظر فيه في جلسة 25 ديسمبر 2024، حيث دفع محامو الدفاع ببطلان الإجراءات وطلبوا تعديل القيد والوصف القانوني للاتهام، كما طالبوا بالبراءة. وفي جلسة 1 يناير 2025، قدم الدفاع دفوعاً متنوعة تتعلق ببطلان القبض والتفتيش وعدم تطابق المسروقات مع البلاغ المقدم من المجني عليها.
من جانبه، طالب وكيل المدعية بالحق المدني بتأييد الحكم الابتدائي، حيث قررت المحكمة في النهاية قبول الاستئناف شكلاً، وتأييد الحكم في الدعوى المدنية، مع تعديل العقوبة في الدعوى الجنائية إلى سنة واحدة مع الشغل، بالإضافة إلى تأكيد إلزام المتهم بالمصاريف الجنائية والمدنية.
وفي هذا السياق، أكدت المحكمة الاستئنافية أنه وفقًا للفقه القضائي والقانوني، فإنه ليس من الضروري أن تذكر المحكمة الاستئنافية أسباب الحكم في قضائها الجديد، بل يكفيها الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي.
وقد جاء في حيثيات الحكم أن المحكمة إذا رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها، فلا يلزمها ذكر تلك الأسباب في حكمها الاستئنافي، بل تكفي الإحالة إليها، إذ إن الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها كما اعتبرت المحكمة أن القرار الذي أصدرته محكمة أول درجة جاء متماشيًا مع مقتضيات القانون.
وأكدت المحكمة أن الدفع المقدم من الدفاع حول "تلفيق التهمة" لا يتطلب ردًا صريحًا من المحكمة، حيث تم الرد ضمنًا من خلال الإدانة، بناءً على الأدلة المقدمة في التحقيقات.
كما تطرقت المحكمة إلى سلطتها في تقدير الأدلة والشهادات، مؤكدة أنها تعتمد على ما يتوافق مع التحريات والأدلة المقدمة، ولا يجوز للطعن في هذه الأمور أمام محكمة النقض ما دام الحكم صادرًا بناءً على وقائع ثابتة في التحقيقات.
وخلصت المحكمة إلى أن التهمة ثابتة بحق المتهم بناءً على الأدلة المقدمة، حيث أكدت أن دفاع المتهم لم يقدم جديدًا يمكن أن يؤثر على سلامة الحكم، ليتم تأييد الحكم في الشق الجنائي مع تعديل العقوبة كما تم ذكره.
ومتى كان ذلك وكان الثابت للمحكمة وقد تبين للمعلمة ابان المحاكمة الجنائية أن المتهم يعاني من سوء حالته الصحية ونظرا لكبير السن كما انه لم يكن لديه ثمة سوابق جنائية و ما شاهدة من إجراءات تحقيق و محاكمة وتوقيع العقوبة، عليه الأمر الذي ترى معه المحكمة أن تأخذ المتهم بعين الرأفة، وتقضى بتخفيف العقوبة المقضي بها في الحكم المستأنف، وذلك بالاكتفاء بحبس المتهم سنة مع الشغل عملًا بالحق المخول لها بنص المادة 3/117 من قانون الإجراءات الجنائية.