هل تجوز الأضحية بكبش واحد عن الرجل وأهل بيته؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا يقول صاحبه: ما حكم الأضحية بكبش واحد عن الرجل وأهل بيته؟، فأنا لي ثلاثة أولاد -ولدان وبنت-، كنت أضحي كل سنة بكبش عن كل فرد منهم، وارتفعت أثمان اللحوم هذا العام، فهل تحتم الشريعة التضحية بكبش لكل شخص منهم، أو يجوز الاكتفاء بكبش واحد؟
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي عن السؤال قائلة: إن الأضحية سنَّة كفاية، فلو ضحى السائل عن نفسه وعن أهل بيته الذين منهم أولاده بشاة واحدة فإنها تجزئهم ويكون قد أقام السنة.
حكم الأضحية بكبش واحد عن الرجل وأهل بيته
وأوضحت أن المشايخ واختلفوا فيما إذا كان الأولاد أغنياء وهم صغارـ هل يجب على الأب أن يضحي عنهم من مالهم بمعنى أنه يضحي عن كل ولد غني منهم بأضحية من مال الولد أم لا؟
والأصح المعتمد في المذهب أنه لا يجب أن يضحي عنهم، وعلى هذا لا يجب على الأب أن يضحي عن أولاده سواء أكانوا أغنياء أم فقراء من ماله ولا من مالهم.
وقال أصحاب الإمام الشافعي: إن التضحية سنة على الكفاية في حق أهل البيت الواحد، فإذا ضحى أحدهم أقيمت هذه السنة في حق أهل البيت الواحد جميعًا، وقد روى ابن ماجه والترمذي عن عطاء بن يسار رضي الله عنه قال: “سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ رضي الله عنه: كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا فِيكُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ؟ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ، وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ، ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ، فَصَارَ كَمَا تَرَى”وقد روى هذا الحديث الإمام مالك في "الموطأ" عن عمارة بن عبد الله بن صياد أن عطاء بن يسار رضي الله عنه أخبره أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه أخبره قال: "كُنَّا نُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ يَذْبَحُهَا الرَّجُلُ عَنْهُ، وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ بَعْدُ فَصَارَتْ مُبَاهَاةً".
قال الإمام النووي في "شرح المهذب" صفحة 384 من الجزء الثامن ما نصه: [هذا حديث صحيح، والصحيح أن هذه الصيغة تقتضي أنه حديث مرفوع] اهـ.
وأكدت أن الحق كما قال الشوكاني أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت الواحد وإن كانوا مائة نفس أو أكثر كما قضت بذلك السنة.
ومن هذا يعلم أنه إذا ضحى والدهم عن نفسه، وعن أهل بيته الذين منهم أولاده بشاة فقد أقام السنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء الأضحية حكم الأضحية رضی الله عنه حکم الأضحیة أهل بیته
إقرأ أيضاً:
هل قول الرجل علي الطلاق يقع بسببه الطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب
أكد الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن مقولة "علي الطلاق" لا يقع بسببها يعد الطلاق، موضحا أنه يعد كأنه مثل اليمين المحلوف به فيتعامل كأنه يمين.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو منشور لـ دار الإفتاء المصرية عبر قناتها على يوتيوب، أن هذا اليمين لو حنث فيه صاحبه ولم ينفذ، فيخرج كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين.
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية إلى أن هذه العبارة هي يمين ولا تؤثر على العلاقة الزوجية.
كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن معنى اليمين الغموس في الإسلام وما هي كفارة اليمين الغموس.
وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة، والفاجرة، وسميت اليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم والنار.
من الأحق بحضانة الطفل المكفول بعد الطلاق؟.. مفتي الجمهورية يجيب
بعد أزمة بوسي شلبي .. هل يقع الطلاق الغيابي؟.. الإفتاء تجيب
واستشهد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في فتواه عن اليمين الغموس، بما روي عن سيدنا رسول الله: «مَن حَلَفَ علَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بهَا مَالًا وهو فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وهو عليه غَضْبَانُ» فأنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذلكَ، ثُمَّ اقْتَرَأَ هذِه الآيَةَ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إلى {وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [آل عمران: 77]. [أخرجه البخاري].
وأكد مركز الأزهر، أنه لا كفارة لليمين الغموس عند جمهور الفقهاء؛ بل تلزم لها توبة صادقة، من ترك للذنب، والندم عليه، والعزم على عدم العودة إليه، ورد الحقوق لأصحابها؛ لما ورد فيها من وعيد شديد؛ غير أن فقهاء الشافعية أوجبوا فيها كفارة يمين مع التوبة، والجمع بين التوبة والكفارة أحوط وأسلم.
وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الكفارة هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يستطع صام ثلاثة أيام.
كفارة اليمينوأكد الدكتور علي فخر، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن كفارة اليمين تُلزم الشخص الذي حلف على أمرٍ ما ثم خالف يمينه أو أراد العدول عنه، وفي هذه الحالة، يتعين عليه إخراج كفارة.
وفي فتوى مسجلة، رد فخر على سؤال ورد إليه نصه: "حلفت على زوجتي بعدم فعل شيء معين وأرغب في العدول عن هذا اليمين، فما الكفارة؟".
وأوضح “فخر”، أنه إذا منع الرجل زوجته من القيام بشيء معين، مثل الحديث مع شخص محدد، ثم اكتشف لاحقًا أن يمينه كان متسرعًا أو خاطئًا، فيجوز له السماح لها بفعل ما منعها منه.
في هذه الحالة، يتوجب عليه إخراج كفارة اليمين، التي تتمثل في إطعام 10 فقراء من الطعام الذي يتناوله الفرد وأسرته.
وأشار فخر إلى ما قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفّر عن يمينك الذي هو خير".