الحكم فى دعوى عدم دستورية شروط تراخيص شركات السياحة السبت
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل، فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009، فيما يتعلق بشروط تراخيص شركات السياحة.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 127 لسنة 34 دستورية، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009.
ونص القانون على أنه لا يجوز لأية شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة.
وتنص الفقرتين الأولى والأخيرة المادة الأولى:
تسرى أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع القانون رقم 28 لسنة 1981 الخاص بالطيران المدنى على جميع الشركات، أيًا كان النظام القانونى الخاضعة له، التى تنشأ لمزاولة النشاط السياحى فى كل أو بعض المجالات الآتية:
1- تنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقًا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وإقامة وما يلحق بها من خدمات.
2- بيع أو صرف تذاكر السفر وتيسير نقل الأمتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة، وكذلك الوكالة عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى.
3- تشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجوية ونهرية لنقل السائحين.
ولوزير السياحة أن يضيف إلى تلك مجالات أخرى تتصل بالسياحة وخدمة للسائحين.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات منح الترخيص بالمجالات المشار إليها، بشرط ألا يقل رأس مال الشركة عن مليونى جنيه وأن تؤدى تأمينًا ماليًا لوزارة السياحة وفقًا لما تحدده اللائحة بما لا يجاوز مائتى ألف جنيه.
وتنص المادة 4 من القانون على أنه يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه فى المادة 3:
أ- أن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل الشركة وفقا لأحكام القوانين المعمول بها.
ب- ألا يتضمن عقد الشركة المشهر أغراضا تجاوز تلك المنصوص عليها فى هذا القانون.
ت- أن تتخذ الشركة مقرا لها فى جمهورية مصر العربية تتوافر فيه الشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
د- أن يكون لشركة مدير عام مصرى الجنسية وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازم توافرها فيه.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تراخيص شركات السياحة المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية اللائحة التنفیذیة شرکات السیاحة بالقانون رقم القانون رقم
إقرأ أيضاً:
في يومهم العالمي..6 تشريعات مهدت الطريق أمام شباب مصر في سوق العمل
يحتفي العالم في اليوم الـ 12 من شهر أغسطس من كل عام بـ اليوم العالمي للشباب، وهو مناسبة خصصتها الأمم المتحدة لتسليط الضوء على قضايا الشباب ودورهم المحوري في بناء المجتمعات وصناعة المستقبل.
وتبنت الدولة المصرية نهجا استباقيا في دعم وتمكين الشباب المصري ، باعتبارهم الركيزة الأساسية في بناء المجتمع وتقدمه، من خلال إصدار العديد من التشريعات التي ساهمت في خلق كادر شبابي سياسي قادر على القيادة، و الاهتمام بتمثليهم بمختلف المجالات وإتاحة مشاركتهم في خطى صنع القرار.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي، تشريعات قانونية مكنت الشباب في المجتمع، ووفرت لهم الملايين من فرص العمل، والتي جاء أبرزها فيما يلي:
1- قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة وتيسير إجراءات إصدار التراخيص.
حيث أتاح القانون للشباب فرصة إنشاء مشروعات صغيرة برؤوس أموال محدودة، من خلال العمل في وحدات طعام متنقلة بدلًا من الحاجة لمطاعم ثابتة بتكاليف عالية، وسهل عملية استخراج التراخيص مما شجع الشباب على بدء مشروعاتهم بشكل قانوني ومنظم.
2-إصدار أول قانون لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، برقم 152 لسنة 2020، لتيسير البدء فى مشروع صغير.
القانون ساهم بشكل كبير في تيسير الطريق أمام الشباب لبدء مشروعاتهم الخاصة، من خلال تبسيط الإجراءات بما يعزز فرص العمل ويرفع معدلات النمو الاقتصادي، من خلال منحهم حوافز ضريبية، وتخفيضات جمركية على استيراد المعدات والخامات، ما يقلل تكلفة التشغيل، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفوائد ميسرة.
3- قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، لصالح الشباب والنشء.
حيث أتاح القانون للهيئات الشبابية استغلال أصولها ومرافقها بشكل اقتصادي منظم، بما يتيح توفير موارد ذاتية يمكن إعادة توجيهها لخدمة الأنشطة الشبابية، وإقامة مشروعات استثمارية وخدمية داخل مراكز الشباب والأندية، مما يخلق فرص عمل مباشرة للشباب، ويعزز روح ريادة الأعمال لديهم.
4 - تعديل قانون صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، رقم 1 لسنة 2019،لدعم رعاية الموهوبين والمتفوقين.
حيث شملت التعديلات الجديدة فئات أوسع من الموهوبين في المجالات العلمية والفنية والثقافية والرياضية، بما يضمن احتضان أكبر عدد من الطاقات المبدعة.
5 - القانون رقم 204 لسنة 2020، بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، لاكتشاف المواهب الصغيرة مبكرا وتحفيز الطاقات الإبداعية.
استهدف القانون رعاية الأطفال الموهوبين وتوفير بيئة داعمة لتطوير مهاراتهم، بما يسهم في بناء جيل مبتكر قادر على الإسهام في النهضة الثقافية والفنية للدولة، وتعزيز مكانة مصر على الخريطة الإبداعية عالميًا، من خلال اكتشاف المواهب الصغيرة مبكرًا.
6 - قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، برقم 23 لسنة 2018، لدعم منظومة البحث العلمى والابتكار.