هل تجوز الصلاة للرجل بـالفانلة الحمالات بسبب الحر؟.. أمين الإفتاء يجيب
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
هل تجوز الصلاة للرجل بملابس مثل "الفانلة الحمالات" ارتفاع الطقس؟.. أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن ذها السؤال، قائلا إنه يجوز الصلاة بتلك الملابس ولا مانع من ذلك بالنسبة للرجل، مشيرا إلى أن عورة الرجل في الصلاة تبدأ من السرة إلى الركبة.
وأضاف شلبي، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء عبر قناتها على يوتيوب، بأنه من الأولى والأفضل ان يستر الإنسان نفسه، وقد ورد الطلب في السنة النبوية بذلك.
ما حكم ترك صلاة الجمعة بدون عذر.. اعرف الرأي الشرعي
حكم ترك صلاة الجمعة والتكاسل عن أدائها؟.. الأزهر للفتوى يجيب
هل يجوز الاغتسال للجمعة من الليلة أم قبل الصلاة؟
حكم تأخير صلاة العشاء لمشاهدة مباراة
اختلف الفقهاء في حكم ظهور جزءٍ من العورة؛ فذَهَب الحنفية إلى أنَّه لو ظَهَر من الـمُصَلِّي ربع العضو في غير العورة الـمُغَلَّظة صَحَّت صلاته، وإن زاد الجزء الظاهر عن الربع لم تصح صلاته، أمَّا العورة الـمُغَلَّظة -وهما السوأتان-؛ فإذا ظَهَر منهما قَدْرُ درهمٍ بَطَلَت صلاته، وإن كان أقل من ذلك لم تَبْطُل، وهذا رأي الإمامين أبي حنيفة ومحمد. وقال القاضي أبو يوسف: لو ظهر نصف العضو صحت صلاته، وإن زاد على ذلك لم تصح.
قال الإمام الزبيدي في "الجوهرة النيرة" (1/ 46): [وقليلُ انكشافِ العورةِ لا يَمْنَعُ -صحةَ- الصلاة، وكثيرُها يَمْنَعُ. وَحَدُّ المانع ربع عضوٍ فما زاد عند أبي حنيفة ومحمد، فإن انكشف أقلُّ من الربع لا يمنع. وكذا إذا كان في أعضاءٍ متفرقة؛ فإن كان ذلك كله لو جُمع يبلغ ربع عضوٍ مَنَعَ -أي صحة الصلاة-، وإن كان أقل لا يَمْنَعُ. وعند أبي يوسف: المانعُ النصفُ فما زاد، فإن كان أقل من النصف لا يَمْنَعُ] اهـ.
وذهب المالكية إلى أن الرجل إذا ظهر شيءٌ من عورته الـمُغَلَّظة وهي القُبُل والدُّبُر؛ وجب عليه إعادة الصلاة، ولا تَسْقُط عنه ولو خرج وقتها، وإذا ظهر الأليتان أو جزءٌ منهما أعاد الصلاة ما لم يخرج وقتها، فإذا خرج الوقت فلا إعادة عليه، أما إذا ظهر غير ذلك فلا إعادة عليه.
قال الإمام الدردير في "الشرح الصغير" (1/ 214، ط. دار الفكر): [(لا رَجُلٌ) فلا يعيد لكشف فخذه أو فخذيه وإن كان عورةً؛ لخفة أمره، بخلاف الأليتين أو بعضهما؛ فيعيد بوقت، وللسوأتين أبدًا] اهـ.
ونص الشافعية على أنَّ المصلِّي لو كُشف جزءٌ من عورته بسبب الريح أو غيره فسَتَرَ ما كُشِفَ منه في الحال لم تبطل صلاته، ويُغتفر الانكشافُ العارضُ اليسير.
قال الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (1/ 401): [لو تنجس بَدَنُهُ أو ثوبُهُ بما لا يُعفَى عنه واحتاج إلى غسله أو طَيَّرَت الريحُ سُتْرَتَهُ إلى مكانٍ بعيدٍ (فإن أمكن) دَفْعُهُ في الحال (بأن كشفته ريح) أي أظهرت عورته أو وقعت على بدنه أو ثوبه نجاسةٌ يابسةٌ أو على ثوبه نجاسةٌ رطبةٌ (فسَتَرَ) العورةَ أو ألقى النجاسةَ اليابسةَ أو أَلْقَى الثوبَ في الرطبة (في الحال لم تبطل) صلاتُهُ؛ لانتفاء المحذور، ويُغتَفَرُ هذا العارض اليسير] اهـ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصلاة للرجل الصلاة أمين الفتوى دار الإفتاء الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للموكل الانتفاع بالصدقة التي تم توكيله في توزيعها؟.. أمين الفتوى يجيب
قال الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من وُكِّل لتوزيع الصدقة وأصبح في حاجة حقيقية للمال؛ يجوز له الأخذ منها، بشرط أن يكون التوكيل غير مقيَّد، وأن يكون هو نفسه من مستحقي الصدقة فعلًا، وفقًا للضوابط الشرعية التي حددها الفقهاء.
جاء ذلك، في رده على سؤال حول “حكم الأخذ من الصدقة الموكل بتوزيعها؟”.
وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة: "هو دلوقتي، يعني كما هو واضح في السؤال، بمثابة وكيل، والوكالة في الفقه الإسلامي جائزة، والفقهاء أجازوا إن الإنسان إذا أراد أن يفعل شيئًا مما يجوز له فعله بنفسه؛ فله أن يوكل غيره به".
وأوضح "إذا وكّلك شخص بإخراج صدقة، فهنا نُفرق بين الوكالة المقيدة والمطلقة، فلو أعطاك مالًا وقال لك: هذا لفلان لأنه سيجري عملية جراحية، أو لفلانة لأنها ستتزوج، أو حدد لك جهة مثل الأيتام، فهذه وكالة مقيدة، لا يجوز لك التصرف فيها خارج ما أمر به".
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية "الفقهاء اتفقوا على أن الوكيل لا يتصرف إلا بإذن موكله، يعني لا يخرج عن النص الذي أوكله فيه".
وتابع: "أما إذا كانت الوكالة مطلقة، بأن قال لك: هذه صدقة لله، وزّعها كما ترى، دون تحديد شخص أو جهة أو مصرف، ففي هذه الحالة يجوز للوكيل أن يأخذ منها، إذا كان مستحقًا فعلًا، أو رأى أن أخاه أو أحد أقاربه أولى بها".
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية "لكن لازم يكون الإنسان فعلًا في حاجة حقيقية، ويقع ضمن مصارف الصدقة أو الزكاة الشرعية. لا ينفع مثلًا يقول أنا أولى وخلاص ويروح ياخدها بدون وجه حق، لازم يكون مستحق فعلًا".
وتابع: "الصدقة والزكاة شرعتا لتحقيق الضروريات، لا لتحقيق الرفاهيات، فمثلًا مش ينفع واحد يدفع قسط مدرسة دولية أو شاليه من أموال الزكاة، لأن ده لا يدخل ضمن المصارف الشرعية، لكن لو الحاجة حقيقية وضرورية، فلا مانع ".