قبل مناقشته غدا .. شروط إصدار الفتوى بمشروع القانون الجديد
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة غدا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
. هل يُحسم في البرلمان الحالي أم يؤجل للمجلس القادم؟
ويستهدف مشروع القانون ضبط الفتاوى وتحديد الجهات المختصة بإصدارها، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية، ومجمع البحوث الإسلامية، وذلك فيما يتعلق بالفتاوى العامة.
وقد حدد مشروع القانون عدة ضوابط واشتراطات لمن يتصدر الفتوى، حيث نص على أنه يشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأهمها ما يلي:
1. ألا يقل سنه عن 20 عامًا.
2. أن يكون من خريجي الأزهر الشريف.
3. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفًا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره.
4. إتمام برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية.
5. أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية.
6. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.
وفي حال تعارض الفتاوى الشرعية، يرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
وكانت لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة، قد وافقت خلال الأسبوع الماضي على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بعد مناقشات عديدة دارت داخل اللجنة على مدار الأيام الماضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الفتاوى دار الإفتاء المصرية الفتاوى العامة
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يخاطب رئيس مجلس النواب لحذف عقوبة الحبس على النشر بمشروع قانون "الفتوى الشرعية": مخالفة للدستور
طالب خالد البلشي نقيب الصحفيين بإلغاء عقوبة الحبس الواردة في المادة (8) من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة لمجلس النواب فيما يتعلق بمخالفة مواد نشر وبث الفتاوى.
وأعرب خالد البلشي في خطابه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري عن رفضه لنص المادة (8) من مشروع القانون، التي تضمنت الحبس لمدة 6 أشهر، على مخالفة مواد القانون المتعلقة بنشر وبث الفتاوى وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مؤكدًا أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لنص المادة (71) من الدستور المصري، وكذلك المادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم (180) لسنة 2018م.
وأوضح نقيب الصحفيين في خطابه أن النص الدستوري والقانوني يمنعان توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر أو العلانية، مما يمثل ضمانة دستورية لحماية حرية الصحافة والإعلام في مصر.
وتنص المادة (8) من مشروع القانون "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم (180) لسنة 2018م، يعاقب كل مَن يخالف حكم المادتين (3)، (7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه".
وطالب نقيب الصحفيين بحذف عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة (8) من مشروع القانون، لما تمثله من تهديد لاستقلالية العمل الصحفي، وإعاقة لدور الإعلام في نشر المعرفة وتعزيز الحوار المجتمعي.
وأكد النقيب أن هذه المطالبة تأتي إيمانًا بأهمية الحفاظ على حرية التعبير والصحافة كحق دستوري، وتعزيز المناقشة المجتمعية البنّاءة، بما يحقق المصلحة العامة.
وعبر البلشي عن أمله أن تلقى هذه الملاحظات اهتمام مجلس النواب ودعمه، من أجل الوصول إلى قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية، ويتوافق مع نصوص الدستور المصري.