وزير الرياضة: لا خصخصة كاملة للأندية.. وبند الـ8 سنوات محل نقاش
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 يعد من القوانين الجيدة والمناسبة للمتغيرات الكبيرة التي شهدها القطاع الرياضي خلال السنوات الأخيرة، سواء من حيث زيادة عدد الأندية ومراكز الشباب أو تضاعف أعداد اللاعبين.
وزير الرياضة: لا خصخصة كاملة للأندية.. وبند الـ8 سنوات محل نقاشوقال الوزير أشرف صبحي، في تصريحات خاصة لبرنامج "يا مساء الأنوار" على قناة "MBC مصر"، إن هناك تحديات عديدة تواجه المنظومة، من أبرزها التطوير، مشيرًا إلى أن التعديلات الجارية على القانون تهدف إلى دعم الاستثمار الرياضي، بما يمكن الأندية من إنشاء شركات خاصة بها.
وشدد صبحي على أنه "لا يوجد بيع للأندية أو خصخصة كلية كما يروّج البعض"، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تقنين وحوكمة هذا الملف، مع مراعاة ارتباط القانون بالدستور المصري واحترام المواثيق الدولية، لا سيما المرتبطة بالاتحادات الرياضية العالمية.
وفيما يتعلق ببند الـ8 سنوات، أوضح الوزير أن "الفكرة كانت مطروحة للنقاش كجزء من التطوير، ولم يطرح على الإطلاق تطبيقها بأثر رجعي"، مؤكدًا احترام الدولة الكامل للجمعيات العمومية باعتبارها صاحبة القرار.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد.. شروط إنهاء عقد العمل غير محدد المدة
حدد قانون العمل الجديد، شروط إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 156.
ونصت المادة السابق ذكرها على أنه “مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر”.
ونصا المادة (155) على: مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.
وحدد القانون شروط انتهاء وتجديد عقد العمل لإنجاز عمل معين وفقاً لقانون العمل الجديد.
نصت المادة (154) على أنه: مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (87، 88، 95) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
ونصت المادة (155)على: إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.