محكمة دمنهور توضح حيثيات حكم المؤبد في "واقعة الطفل ياسين"
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أودعت محكمة جنايات دمنهور المصرية حيثيات حكمها ضد المتهم "ص.ك" الذي صدر عليه حكم بالسجن المؤبد بتهمة هتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس في القضية المعروفة إعلاميا بـ"واقعة ياسين طفل دمنهور".
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: "حيث إنه عن أركان جناية هتك العرض بالقوة، فالركن المادي لهذه الجريمة يشمل الفعل بالحياء وهو سلوك الجاني، فضلا عن عنصري القوة أو التهديد، فألحق المعتدى عليه بهتك العرض في جناية المادة 268 من قانون العقوبات هو الحرية الجنسية للمجني عليه أيا كان، رجلا أو امرأة، طفلا أو طفلة، ويتميز الفعل الذي يقوم به هتك العرض في هذه الجريمة بمساسه بجسم المجني عليه، فهو الإخلال العمدي بالحياء العرضي بفعل يقع على جسم المجني عليه ويستطيل إلى جسمه وليس عورة فيه وخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، إذ إن الفكرة الأساسية فيه أنه يمس حصانة الجسم وحماية المناعة الأدبية التي يصون بها الرجل أو المرأة يعرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء، ولا يلزم لتحققه الكشف عن العورة، كما لا يشترط فيه أن يترك أثرا بجسم المجني عليه، فتقع الجريمة حتى ولو كان كل من الجاني والمجني علي، يحتفظان بملابسهما كاملة، فهي تقع بمجرد ملامسة الجاني مواضع العورة بجسم المجني علي".
وأضافت المحكمة: "يكفي لتوفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسد المجني عليه قد بلغ من الفحش والإخلال بالحياء العرضي ما يشاع اعتباره هتكا للعرض، ومن ثم فإن كل مساس بجزء من جسم الإنسان داخل فيما يغير عنه بالعورات يعد من قبيل هتك العرض، أما عن عنصري القوة أو التهديد في الركن المادي لهذه الجريمة، فإن لفظ القوة ينصرف إلى الإكراه المادي، ولفظ التهديد يعني الإكراه المعنوي، والإكراه المعنوي يتمثل في ضغط يمارسه الجاني على نفسية وشعور المجني عليه بحيث يفسد حريته في الاختيار فلا يمارسها بالشكل الطبيعي بما من شأنه سلب إرادته، ولكنه لا يلقيها بشكل كلي، كما هو الحال في الإكراه المادي، كتهديد المجني عليه بأمر يخشى من عاقبته، أو بإلحاق ضرر جسيم به، فالخضوع أو الإذعان أو السكوت المنسوب للمجني عليه في هذه الحالة يمثل إكراها معنويا لا يتوفر معه الرضاء الصحيح، ذلك أن الرضا وإن كان لا يتحقق من غير اختبار، فإن مجرد الاختيار أو الخضوع لا يتوفر به الرضاء الصحيح ما دامت القرائن والدلائل المتعلقة به تدل على ذلك".
وأكملت: "لذلك فإن نطاق هذه الجريمة في إجماع الفقه والقضاء لا يقتصر على حالتي الإكراه المادي والمعنوي إنما يتسع لجميع الحالات التي يرتكب فيها الفعل دون رضاء صحيح من المجني عليه، فتقوم الجريمة بإتيان الفعل المخل بالحياء على شخص المجني عليه ضد إرادته ويغير رضاء سواء كان مصدر انعدام الرضا إكراها أو تهديدا، أو لعدم تمييز المجني عليه، أو عن طريق التدليس، أو لعجز المجني عليه عن التعبير عن إرادته كما لو كان المجني عليه نام لحظة وقوع الفعل، أو مباغتة يبلغ بها الجاني غايته من فعله دون مشاركة إرادة المجني عليه كما لو فاجأ المتهم المجني عليه بالفعل المخل، أو لصغر من المجني عليه وعدم تمييزه، ذلك أن الرضا في سن الطفولة لا يعتد به بتاتا لانعدام التمييز والإرادة لدى الطفل غير المميز، فكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتمييز، وعدم الرضا أمر مفترض فيه، حيث من السهل على الجاني ارتكاب جريمته دون ممارسة أي نوع من أنواع التحايل أو الإكراه، إذ إن من المجني عليه يمثل دورا مهما في وقوعه فريسة لهذه الجريمة".
وأوضحت: "فالطفل الصغير يتسم بعدم الإدراك الكامل ويسهل السيطرة عليه سواء بالإقناع أو بالتخويف أو بالتهديد أو استغلال عدم قدرته على مقاومة الجاني بسبب ضعف بنيانه الجسدي وخوفه وعدم مقدرته على الصراع لطلب النجدة، والجاني عادة ما يستغل جهل وعدم علم الطفل بطبيعة الأفعال الجنسية الشائنة وعدم إدراكه لكون هذا العمل غير مشروع أو لنقص إدراكه وهو ما دفع بالمشرع إلى تشديد العقاب في المادة 368 عقوبات إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ عشرة سنوات ميلادية كاملة، كما شدد العقوبة إذا ما تحققت ظروف مشددة أخرى نص عليها في تلك المادة".
وختمت المحكمة: "حيث إن القضاء يقيم الحق والعدل، وكما هو ملاذ لكل متلهف ومستغيث بالحق وكل من يبغي الترضية القضائية العادلة، وعاصم وزاد لكل عدواني ممن يتجاوزون الحدود والقيود وينبرون انفلانا في الاعتداء على أعراض وحرمة العباد، ومن ثم فقد حقت عليه كلمة القضاء مستندة من القانون".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الجريمة دمنهور ياسين طفل دمنهور طفل دمنهور جنايات دمنهور أخبار مصر الجريمة منوعات هذه الجریمة المجنی علیه هتک العرض
إقرأ أيضاً:
الإعدام شنقًا للمتهم بخطف طفل والاعتداء عليه بالفيوم
قضت محكمة جنايات الفيوم في حكمها الصادر بالدائرة المنعقدة برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري رئيس الحكومة، بتأييد حكم الإعدام على المتهم:«محمد.م. أ»، 18 سنة، والمقيم بناحية منشأة طنطاوي دائرة مركز سنورس بمحافظة الفيوم وذلك بعد أن أثبتت التحقيقات في القضية رقم 20754 لسنة 2024 جنح سنورس قيامه بخطف الطفل فارس. م. س 7 سنوات والاعتداء عليه جنسياً وإحداث إصابات به من الخلف.
تعود تفاصيل الواقعة إلى نهاية عام 2024 عندما تلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم إخطارًا من العميد محمد حسني مريز مأمور مركز شرطة سنورس جاء مفاده حضور ربة منزل تدعى إيمان. م. س " لديوان عام المركز وتحرير محضر ضد المدعو "محمد.م. أ." 18 سنة ومقيم بمنشأة طنطاوي دائرة المركز، تتهمه بقيامه باختطاف ابنها ويدعى "فارس. م. س" 7 سنوات، والتعدي عليه جنسيًا وإصابته.
انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة سنورس تحت إشراف اللواء محمد العربي مدير مباحث المحافظة والعميد هاني تعيلب رئيس فرع شرق والمقدم محمد ثروت مفتش مباحث المركز وقاده الفريق الرائد عمر شوقي رئيس المباحث وتمكنت القوة من ضبط المتهم وتحرر محضر وأحيل إلى النيابة العامة بمركز سنورس.
حينها قرر المستشار أحمد عصمت جاويش رئيس النيابة إجراء تحقيقات وتحريات موسعة حول الواقعة، وقد أسفرت تلك التحقيقات التي أجراها أسامة محروس وكيل النيابة العامة، بثبوت الواقعة وذلك بعد أن اعترف المتهم بفعلته وقيامه بالاعتداء جنسيًا على الطفل، موضحًا أمام وكيل النائب العام تفصيليًا عن موعد وكيفية حدوث الواقعة، كما أمرت النيابة آنذاك بانتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الطبي على الطفل التي اثبت في تقريراته صحة الواقعة وثبوتها، اسدل الستار في هذه الواقعة بعد إجراء عدد من التحقيقات للتأكد من الواقعة وملابساتها.