"توظيف عُماني واحد".. الرهوة على المربوطة!
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
حمود بن علي الطوقي
أثار قرار وزارة العمل الأخير، القاضي بإلزام كل سجل تجاريٍّ مضى على إنشائه عام كامل بتعيين مُواطن عُماني واحد على الأقل، ردود فعل مُتباينة في أوساط أصحاب الأعمال والمراقبين للشأن الاقتصادي، خاصة وأنه جاء بصورة مُفاجئة دون تمهيد أو تدرج في التنفيذ؛ حيث أخذ هذا القرار الضجيج من قبل الرافضين حتى أصبح حديث المنصات والمجالس هذه الأيام بترنيمة جديدة اسمها "توظيف عُماني".
القرار، وفق ما تراه وزارة العمل، يأتي في إطار السعي لمُعالجة ملف الباحثين عن عمل، وتشغيل المواطنين في القطاع الخاص، وهو هدف وطني نبيل لا يختلف عليه أحد. ومع ذلك، فإنَّ الآلية التي طُرح بها القرار وتوقيته، تطرح تساؤلات حول مدى ملاءمته للواقع الحالي، لا سيما فيما يتعلق بالسجلات التجارية الصغيرة والمتناهية الصغر التي تعتمد بشكل رئيس على العمالة الوافدة في إدارتها وتشغيلها.
وللتذكير، فقد سبقت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار هذا القرار بخطوة مُشابهة، حينما تم فتح باب الاستثمار الأجنبي بهدف استقطاب شركات عالمية كبرى، إلّا أنَّ الواقع أظهر تدفق سجلات تجارية فردية بأعداد كبيرة، وهو ما دفع الوزارة إلى اتخاذ قرار منصف تمثل في منح هذه السجلات مُهلة عام لترتيب أوضاعها، ثم إلزامها بعد ذلك بتوظيف عُماني واحد. وقد حظي هذا القرار بقبول واسع؛ لأنه بُني على أسس واضحة، واستهدف فئة مُحددة، ومنحها وقتًا كافيًا للتأقلم.
شخصيًا كنت من المؤيدين لهذا القرار خاصة بعد اجتماع عقده معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لمناقشة تطورات القرار؛ حيث طُرِحَ هذا المقترح بتوظيف الشركات التي تنضوي تحت سجل الاستثمار الأجنبي مواطن عُماني بعد سنة من ممارسة هذه الشركات نشاطها الفعلي في البلاد.
لكن وزارة العمل كان لها رأيٌ آخر، وارتأت تعميم التجربة على جميع السجلات التجارية، وهو ما أدى إلى صدمة في أوساط أصحاب الأعمال، خاصةً ممن يُديرون سجلات متواضعة لا تحقق إيرادات عالية تُمكنهم من الالتزام بالتوظيف الفوري.
إننا نُقدّر جهود الوزارة، ولا نُنكر محاولاتها الجادة لمُعالجة تحديات التوظيف، لكن نهمس في أذنها بأن هذا القرار- بصيغته الحالية- قد يُحدث فجوة بين أصحاب الأعمال والعاملين الوافدين، دون أن يُحقق الأثر المرجو في توظيف المواطنين؛ بل قد يؤدي إلى عزوف البعض عن الاستمرار في مشاريعهم التجارية.
وعليه، فإننا نقترح إعادة النظر في آلية تطبيق القرار، بحيث يُخصص في مرحلته الأولى لسجلات المستثمر الأجنبي فقط، مع تقييم التجربة بشكل دوري، ومراجعة آثارها على سوق العمل والقطاع الخاص. كما نأمل في مزيد من التنسيق بين الجهات الحكومية لرسم خارطة طريق واقعية ومُتكاملة تُعزز من فرص التوظيف، وتُراعي ظروف السوق، وتُحافظ على استقرار بيئة الأعمال.
والواقع أنَّ القرارات المتعلقة بالتشغيل يجب أن تكون مدروسة، مرنة، وقابلة للتطوير، لأنَّ معالجة ملف التوظيف لا تتم بقرار واحد، بل برؤية شاملة وتشاركية.
وأختمُ بالقول إن وزارة العمل، من خلال هذا القرار لا شك، أنها تهدف إلى توطين الوظائف وتعزيز فرص العمل للمواطنين، وهو هدف لا يختلف عليه اثنان، لكنّ الخلل لم يكن في النية؛ بل في الطريقة؛ إذ لم يُراعِ القرار واقع المؤسسات الصغيرة، ولا التدرج الطبيعي في فرض الالتزامات، فبدت الصورة وكأننا نلقي الرهوة على المربوطة، نحمّلها فوق طاقتها، قبل أن نُحرِّرها من قيدها أو نمنحها فرصة للسير بثبات.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
اليوم..الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص
تصدرالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الإسكان رقم 415 لسنة 2009.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 48 لسنة 33 دستورية، بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الاسكان رقم 415 لسنة 2009.
وتنص المادة 102 من القانون على أنه:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة ، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة .
كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار .
ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى ، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه ، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى على الرغم من إعلانه بذلك .
وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار .
ويكون الخلف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة .
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة ، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف .
مشاركة