جلالة الملك يستقبل ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
زنقة 20. الرباط
استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس.
ويتعلق الأمر بالسيد هشام بلاوي، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد حسن طارق، الذي عين عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته وسيطا للمملكة، والسيد فريد الباشا، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية القسم بين يدي جلالة الملك.
وجرى هذا الاستقبال بحضور السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ويسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه جلالة الملك، على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم. ويضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، وي صدر التوصيات الملائمة بشأنها. وي صدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من جلالة الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلط.
وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، يتألف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.
ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للسلطة القضائیة جلالة الملک
إقرأ أيضاً:
شروط سحب الحصانة من أعضاء مجلس الشيوخ وفقا للقانون
يبحث عدد من المواطنين عن حالات رفع الحصانة عن نواب الشيوخ ونقدم من خلال هذا التقرير حالات وشروط رفع الحصانة عن عضو مجلس الشيوخ فيما يلي:
شروط رفع الحصانة عن عضو مجلس الشيوخنصت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة على الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة المقدم ضد النائب، ونصت المادة 226 على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:
- أن يكون مقدم من أحد الجهات القضائية
- أن يكون مقدمًا من النائب العام أو من المدعى العام العسكري، بحسب الأحوالز
- يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
- يجب أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات.
وفي حالة اذا ما كان الطلب مقدما ممن يريد رفع دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر للراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبًا برفع الحصانة، مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يعتبر طلبا بالاذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط المشار اليها.
وبخصوص إجراءات رفع الحصانة، فقد حددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة، الإجراءات الخاصة بالتعامل مع طلب رفع الحصانة المقدم ضد عضو المجلس، ونصت المادتين 227 و228، على أن يحيل رئيس المجلس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق، لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في اللائحة في طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، قام بحفظه ويعرض الأمر على المجلس دون ذكر أسم العضو.
وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس.
وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.
وفى جميع الأحوال يخطر كلٌّ من العضو، وطالبُ رفع الحصانة، وجهةُ التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.
وليس للعضو أن ينزل عن الحصانة وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله إذا وُجِّه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك .