عضو مركز الأزهر للفتوى: هذه ضوابط الملابس والحناء للمرأة في الحج
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
أكدت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن المرأة في الحج لا تلتزم بلباس خاص كالرجل، وإنما ترتدي ملابسها المعتادة بشرط أن تكون ساترة لجميع جسدها عدا الوجه والكفين، امتثالًا لقول النبي ﷺ: "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين".
وأضافت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد: "يشترط في لباس المرأة أثناء الإحرام أن يكون فضفاضًا لا يصف ولا يشف، ولا يكون في ذاته ثوب زينة، أي لا يتضمن ألوانًا صارخة أو مزخرفة بشكل يلفت الأنظار، فالمعيار هنا هو الستر، لا الإثارة".
وعن استخدام الحناء أثناء الإحرام، أوضحت الدكتورة إيمان أن وضع الحناء قبل الإحرام مندوب في حق المرأة، وقد نص على ذلك الإمام النووي، موضحة: "يجوز للمرأة أن تضع الحناء على يديها أو شعرها قبل نية الإحرام، وذلك من باب الفرح والاستعداد لأداء الفريضة، لكنها تُمنَع من ذلك بمجرد الدخول في الإحرام".
وأشارت إلى أن الحناء تُعد من الزينة، كما أن لها رائحة تُشبه الطيب، ولهذا يجب على المرأة تجنبها أثناء الإحرام، قائلة: "المرأة المحرِمة تمتنع عن كافة أنواع الزينة، والحناء تدخل في هذا الباب، فتلتزم بتركها من لحظة الإحرام وحتى التحلل منه".
هل يجوز للمرأة الأخذ من مال زوجها أو والدها للذهاب للحج؟قالت الدكتورة إيمان أبو قورة عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى إن المرأة غير ملزمة بتوفير مال من نفقتها الخاصة لأداء فريضة الحج إذا لم تكن مستطيعة ماليا وأضافت أن فريضة الحج لا تجب على المسلم إلا عند تحقق الاستطاعة وإذا توفرت الاستطاعة وجب على المسلم أن يبادر بأداء الفريضة وأكدت أن المسلم غير مطالب شرعا بتحصيل ما يكلف به إذا لم يكن مستطيعا
وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، اليوم الأحد، أن المرأة إذا استطاعت ماليا أو وُهِب لها المال اللازم لأداء فريضة الحج جاز لها أن تؤدي الفريضة بهذا المال وسقطت عنها الفريضة سواء كان المال من كسبها أو من هبة من الغير.
وبيّنت أن المرأة إذا ادخرت مالا بنية الحج ثم توفرت فيه شروط الزكاة من بلوغ النصاب ومرور الحول وجب عليها إخراج الزكاة إذا لم تكن قد حصلت على تأشيرة الحج أو تأكدت من إمكانية السفر.
وأشارت إلى أنه في حال حصول المرأة على تأشيرة الحج وتيقنها من السفر فإن المال المدخر يصبح محبوسا لأداء الفريضة وفي هذه الحالة لا تجب فيه الزكاة.
وشددت على أن المال المدخر لغير حاجة أصلية متى بلغ النصاب ومر عليه الحول وجبت فيه الزكاة والنصاب الشرعي بحسب ما هو معمول به حاليا يعادل خمسة وثمانين جراما من الذهب عيار واحد وعشرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزهر مركز الأزهر العالمي للفتوى المرأة في الحج الحج الإحرام عضو مرکز الأزهر العالمی للفتوى الدکتورة إیمان فریضة الحج فی الحج
إقرأ أيضاً:
قبل الشراء.. الأزهر للفتوى يحذر من 4 عيوب لا تجوز في الأضاحي
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك 2025 فإن هناك بعض العيوب التي يجب على كل مُضحٍ معرفتها قبل شراء الأضحية، خاصة أن الأضحية سنة مؤكدة للقادر عند جماهير أهل العلم.
وفي هذا السياق، كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه يشترطُ لصحة الأضحية أنْ تكون سالمةً من العيوب.
وأشار الأزهر للفتوى عبر الصفحة الخاصة بالمركز على فيسبوك، فلا تجزئ في الأضحية:
1- العوراءُ البيِّنُ عَوَرُها، أي التي انخسفت عينُها، أمَّا التي عَوَرُها ليس ببيّنٍ فتُجزئ.
2-المريضةُ البَيِّنُ مرضُها، والمرض البَيِّن هو الذي يؤثر على اللحم بحيث لا يُؤكل كالجرباء، فإنها لا تُجزئ، ويُلحَق بالمريضة الشَّاة التي صُدم رأسُها بشيء، أو تردَّت من عُلو، فأغميَ عليها.
3-العرجاءُ البيِّنُ ظلعُها، فإن كان العرج يسيرًا، فهذا معفو عنه، وضابط ذلك أنها إنْ أطاقت المشي مع مثيلتها الصَّحيحة وتابعت الأكل والرعي والشُّرب، فهي غير بيِّنة العرج وتُجزئ.
4-الكسيرة أو العجفاء التي لا تُنْقِي، وهي الهزيلة التي لا مخَّ في عظمها المجوَّف لشدة ضعفها ونحافتها، فهذه لا تُجزئ، وهذا يعرفه أهل الخبرة، وعلامة ذلك: عدم رغبة الشاة في الأكل.
واستشهد الأزهر للفتوى بما جاء عن سيدنا رَسُولِ الله ﷺ: «أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي» [أخرجه أبو داود والنَّسائيُّ].
وأضاف الأزهر للفتوى: أمَّا مَن اشتري أضحية ثمَّ انكسرت أو تعيَّبت فإنه يُضحِّي بها ولا حرج عليه في ذلك ما دام غير مُفرِّط.
حددت دار الإفتاء المصرية، أفضل أنواع الأضحية للعيد من الأنعام، مشيرة إلى أن مشروعية الأضحية مثبتة في الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ﴾ [الكوثر: 2]. والمراد به الأضحية بعد صلاة العيد، وأما السنة فقد روي: "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى بكبشين أملحين، ذبحهما بيده وكبر ووضع رجله على صفاحهما" متفق عليه.
وأشارت دار الإفتاء، في فتوى عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنه يسن للإنسان عند الذبح أن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يكبر ثلاثًا بعد التسمية، وأن يقول: اللهم هذا منك وإليك فتقبل مني.
حددت دار الإفتاء المصرية، أفضل أنواع الأضحية للعيد من الأنعام، مشيرة إلى أن مشروعية الأضحية مثبتة في الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ﴾ [الكوثر: 2]. والمراد به الأضحية بعد صلاة العيد، وأما السنة فقد روي: "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى بكبشين أملحين، ذبحهما بيده وكبر ووضع رجله على صفاحهما" متفق عليه.
وأشارت دار الإفتاء، في فتوى عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنه يسن للإنسان عند الذبح أن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يكبر ثلاثًا بعد التسمية، وأن يقول: اللهم هذا منك وإليك فتقبل مني.
وتابعت الإفتاء، أن علماء المسلمين أجمعوا على مشروعية الأضحية والأفضل فيها الإبل، ثم البقر ويشمل الجاموس أيضًا، ثم الغنم، ثم المعز، ثم شرك في بدنة، ثم شرك في بقرة.