هؤلاء هما أفضل عباد الله يوم القيامة فحاول أن تكون منهم.. الأزهر للفتوى يوضح
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
أن الحق تبارك وتعالى حميدٌ يُحب الحمد، والحميد في حقه تعالى أي: الْمَحْمُود الْمُثنَى عَلَيْهِ، وَالله عز وَجل هُوَ الحميد بِحَمْدِهِ لنَفسِهِ أزلًا وبحمد عباده لَهُ أبدًا. يُنظر: "المقصد الأسنى" لحجة الإسلام الغزالي (ص: 130، ط. دار ابن حزم).
وأستشهد مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكتروينة، بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم «إِنَّ أَفْضَلَ عِبَادِ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْحَمَّادُونَ».
فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سُلطانك . هل يجوز أن نقول الحمدلله حتى يبلغ الحمد منتهاه؟
ورد عن الأسود بن سريع رضي الله عنه قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي مَدَحْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ بِمَحَامِدَ، قَالَ: «أَمَا إِنَّ رَبَّكَ يُحِبُّ الْحَمْدَ» أخرجه الإمام أحمد في "مسنده"، والإمام البخاري في "الأدب المفرد" واللفظ له.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا مِنْ شَيْءٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْحَمْدِ»، أخرجه البَيْهَقِي في "شعب الإيمان"، وأبو يَعْلَى الموصلي في "مسنده".
ونبَّه النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم على أنَّ أفضل العباد يوم القيامة وأول من يُدعى إلى الجنة: مَن يَحمدون الله كثيرًا وفي جميع أحوالهم؛ فعن عمران بن حُصَيْن رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ أَفْضَلَ عِبَادِ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْحَمَّادُونَ» أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"، وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَوَّلُ مَنْ يُدْعَى إِلَى الْجَنَّةِ الَّذِينَ يَحْمَدُونَ اللَّهَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ» أخرجه الحاكم في "المستدرك" واللفظ له، والطبراني في "المعجم الكبير".
قال الإمام المُناوي في "فيض القدير" (2/ 428، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [(الْحَمَّادُونَ) لله أي: الذين يكثرون حمد الله أي: وصفه بالجميل المستحق له من جميع الخلق على السَّرَّاء والضَّرَّاء فهو المستحق للحمد من كافة الأنام] اهـ.
والحمد: فعلٌ ينبئ عن تعظيم المنعم لكونه منعمًا على الحامد أو غيره، ومورده اللسان، وقد يكون مُتَعَلِّقًا بنعمةٍ أو لا، بخلاف الشكر فمورده اللسان وغيره، ولا يكون مُتَعَلِّقًا إلا بنعمة، فالحمد أعمُّ من الشكر باعتبار المتعلَّق، وأخص باعتبار المورِد، والشكر بالعكس. والحمد مأمورٌ به مطلقًا. يُنظر: "البناية شرح الهداية" لبدر الدين العَيْنِي الحنفي (1/ 110-111، ط. دار الكتب العلمية)، و"شرح مختصر خليل" للعلامة الخَرَشِي المالكي (1/ 17-18، ط. دار الفكر)، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني الشافعي (1/ 90، ط. دار الكتب العلمية)، و"المبدع في شرح المقنع" لبرهان الدين ابن مُفْلِح الحنبلي (1/ 14، ط. دار الكتب العلمية).
ما ورد في السنة النبوية من صيغ المبالغة في حمد الله تعالى قد وردت في الأحاديث النبوية عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صيغٌ فيها المبالغة في حمد الله تعالى، منها: ما جاء عن أبي أُمامة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رفع مائدته قال: «الحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ، رَبَّنَا» أخرجه البخاري في "صحيحه".
وعنه أيضًا رضي الله عنه قال: رآني النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنَا أحرك شفتي، فقال: «مَا تَقُولُ يَا أَبَا أُمَامَةَ؟» قلت: أذكر الله، قال: «أَفَلَا أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذِكْرِكَ اللهَ اللَّيْلَ مَعَ النَّهَارِ؟ تَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِلْءَ مَا خَلَقَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِلْءَ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِلْءَ كُلِّ شَيْءٍ، وَتُسَبِّحُ اللهَ مِثْلَهُنَّ»، ثم قال: «تُعَلِّمُهُنَّ عَقِبَكَ مِنْ بَعْدِكَ»، أخرجه الطَّبَرَانِي في "المعجم الكبير".
حكم قول الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاهصيغة "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه" جائزة شرعًا؛ حيث يقولها القائل قاصدًا المبالغة في حمد الله عز وجل، وقد قَبِل العلماء نحو هذه الصيغة، بل وافتتح بمثلها بعض الفقهاء والمحدثين كتبهم: فمن الفقهاء الإمام النووي الشافعي؛ حيث افتتح بمثلها كتابه "المنهاج" (ص: 7، ط. دار الفكر) فقال: [أَحْمَدُهُ أَبْلَغَ حَمْدٍ وَأَكْمَلَهُ، وَأَزْكَاهُ وَأَشْمَلَهُ] اهـ.
قال الإمام ابن حجر الهَيْتَمِي في "تحفة المحتاج" (1/ 22، ط. المكتبة التجارية) شارحًا: [(أَبْلَغَ حَمْدٍ) أي: أنهاه من حيث الإجمال لا التفصيل لعجز الخلق عنه حتى الرسل حتى أكملهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: «لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ»، (وَأَكْمَلَهُ) أي: أتمه] اهـ.
ومن المحدثين الإمام ابن الصلاح؛ فقد افتتح بمثلها "مقدمته في علوم الحديث" (ص: 5، ط. دار الفكر) فقال: [الحمد لله الهادي من استهداه، الواقي من اتقاه، الكافي من تحرى رضاه، حمدًا بالغًا أمد التمام ومنتهاه] اهـ.
والصيغة المسؤول عنها وإن لم ترد في نص آية أو حديث فإنه لا يعني عدم جواز الذكر بها؛ وذلك لأنَّ الذكر بابه واسع، وقد أُمِرنا بذكر الله تعالى بالأمر العام في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: 41]، وبالحمد بالأمر الخاص في خطاب الله تعالى رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ [الإسراء: 111]، فالأمر العام بالذكر والأمر الخاص بالحمد كلاهما يشمل عموم الأشخاص والأحوال والأزمنة والأمكنة؛ فإذا شرع الله تعالى أمرًا على جهة العموم أو الإطلاق، وكان يحتمل في فعله وكيفية أدائه أكثر من وجهٍ، فإنه يؤخذ على عمومه أو إطلاقه وسعته، ولا يصح تخصيصه أو تقييده بوجه دون وجه إلا بدليل؛ كما هو مُقرَّرٌ في علم الأصول.
وليس في الذكر بهذه الصيغة إحداث في الدين ما ليس منه، بل إحداث فيه ما هو منه، وهذا يُفهم من فعل الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين؛ فعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: كنَّا يومًا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلمَّا رفع رأسه من الركعة قال: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: «مَنِ المُتَكَلِّمُ» قَالَ: أَنَا، قَالَ: «رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ» أخرجه البخاري في "صحيحه".
فالصحابي رفاعة رضي الله عنه قد دعا بما لم يَسبق بخصوصه بيان نبوي، وأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يُنكر عليه، بل بشَّره بأنَّه رأى الملائكة يتنافسون على كتابتها، مما يدل على جواز إحداث ما هو من الدين ومندرج تحت نصوصه.
ولا يمنع الجواز أنَّه لا يمكن لشخص أن يحمد الله حمدًا يبلغ منتهى التمام؛ لأنَّ الفرض أنَّ الخلق كلهم لو اجتمع حمدهم لم يبلغ بعض ما يستحقه الله تعالى من الحمد فضلًا عن تمامه؛ وذلك أنَّ الحامد بهذه الصيغة لم يدَّع أنَّ الحمد الذي صدر منه بلغ التمام، وإنَّما أخبر أنَّ الحمد الذي يجب لله تعالى هذه صفته، وكأنَّه أراد أنَّ الله تعالى مستحقٌّ لتمام الحمد، وهذا بيِّن من سياق كلامه، فمراده أن ينسب إلى ذات الله تعالى المقدسة أبلغ المحامد، وليس مراده أنَّ حمده أبلغ حمد، ينظر: "النكت على كتاب ابن الصلاح" لابن حجر العسقلاني (ص: 73-74، ط. دار الميمان).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حكم قول الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه النبی صلى الله علیه وآله وسلم لله حتى یبلغ الحمد منتهاه رضی الله عنه الله تعالى لله تعالى الحمد لله ال ح م د حمد الله
إقرأ أيضاً:
الإفتاء توضح حكم الترتيب بين صلاة الفجر وسنته
أجابت دار الافتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها مضمونه: " حكم الترتيب بين فريضة الفجر وسنته.. حيث دخلت المسجد في صلاة الفجر وقد أُقيمتِ الفريضة ولم أُصلِّ سنة الفجر، فهل أدخل مع الإمام في صلاة الفريضة أو أُراعي الترتيب فأُصلي سنة الفجر أولًا ثم أُصلي الفريضة؟ وهل يختلف الحكم لو نمت عنها حتى طلعت الشمس؟".
وردت دار الافتاء موضحة: ان الأصل أن تُؤدَّى ركعتي الفجر قبل صلاة الفريضة، فإذا دخل الإنسان المسجد وقد أقيمتِ الصلاة فينبغي أن يلحق بالإمام ولا ينشغل بصلاة السُّنَّة حينئذٍ، ولا حرج في صلاتها لاحقًا بعد الفريضة، ولو كان يرجو إدراك ركعة مع الإمام فله أن يصليها، وإذا نام الإنسان عن الصلاة واستيقظ بعد طلوع الشمس فيقضي صلاة ركعتي الفجر مع الفريضة ولا حرج في ذلك.
بيان فضل ركعتي الفجر
مِن الأمور التي رغَّبت فيها السُّنَّة المطهرة وأكدت عليها في غير موضع: ركعتا الفجر، أي: سنته؛ فقد ورد في السُّنَّة المشرفة أن ركعتي الفجر خيرٌ من متاع الدنيا، وأنهما من أفضل الأعمال التي يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك لم يدعها صلى الله عليه وآله وسلم لا سفرًا ولا حضرًا؛ فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»، وعنها أيضًا رضي الله عنها أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي شَأْنِ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ: «لَهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا» أخرجهما الإمام مسلم.
قال الإمام النووي في "شرحه على مسلم" (6/ 5، ط. دار إحياء التراث العربي): [«رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» أي: من متاع الدنيا] اهـ.
وورد أيضًا عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: "لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتَي الْفَجْرِ" متفقٌ عليه.
قال الشيخ ابن القيم في "زاد المعاد" (1/ 305، ط. مؤسسة الرسالة): [وكان تعاهده ومحافظته على سنة الفجر أشد من جميع النوافل، ولذلك لم يكن يدعها هي والوتر سفرًا وحضرًا، وكان في السفر يواظب على سنة الفجر والوتر أشد من جميع النوافل دون سائر السنن، ولم ينقل عنه في السفر أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلَّى سنة راتبة غيرهما] اهـ.
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَدَعُوا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، وَإِنْ طَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ» أخرجه الأئمة: أحمد في "المسند"، وأبو داود والبيهقي في "السنن"، والبزار في "المسند"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار".
وقت صلاة سنة الفجر
الأصل أن تؤدى ركعتا سنة الفجر قبل الفريضة؛ لما روته أمُّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قال: «مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الجَنَّةِ: أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ» أخرجه الترمذي في "السنن"، والطبراني في "الكبير".
وهذا ما قرَّره أئمة وفقهاء المذاهب المتبوعة؛ كما في "بدائع الصنائع" لعلاء الدين الكاساني الحنفي (1/ 284، ط. دار الكتب العلمية)، و"مواهب الجليل" للإمام الحطاب المالكي (2/ 66-67، ط. دار الفكر)، و"المجموع" للإمام النووي الشافعي (4/ 7، ط. دار الفكر)، و"المغني" للإمام ابن قدامة الحنبلي (2/ 93، ط. مكتبة القاهرة).
مذاهب الفقهاء في حكم صلاة سنة الفجر بعد إقامة الصلاة والمختار للفتوى
بخصوص مَن دخل المسجد لِصلاة الفجر وقد أقيمتِ الفريضة ولم يصلِّ سنة الفجر؛ فقد اختلف الفقهاء في دخوله مع الإمام للفريضة وأدائه سنة الفجر بعدها أو أدائه السُّنَّة قبل الفريضة.
فذهب الحنفية إلى أنه إذا خشي فوات الركعة الأولى وإتمام الركعة الثانية مع الإمام صلى السُّنَّة، وأما إن خشي فوات الركعتين معًا دخل مع الإمام.
قال برهان الدين المرغيناني في "الهداية" (1/ 71، ط. إحياء التراث): [(ومَن انتهى إلى الإمام في صلاة الفجر وهو لم يصل ركعتي الفجر، إن خشي أن تفوته ركعة ويدرك الأخرى: يصلي ركعتي الفجر عند باب المسجد ثم يدخل)؛ لأنه أمكنه الجمع بين الفضيلتين، (وإن خشي فوتهما: دخل مع الإمام)؛ لأن ثواب الجماعة أعظم، والوعيد بالترك ألزم] اهـ.
وقال الإمام الزيلعي في "تبيين الحقائق" (1/ 182، ط. الأميرية): [قال رحمه الله: (ومن خاف فوات الفجر إن أدى سنته ائتم وتركها)؛ لأن ثواب الجماعة أعظم والوعيد بتركها ألزم، فكان إحراز فضيلتها أولى. قال رحمه الله: (وإلا لا) أي: وإن لم يخش أن تفوته الركعتان إلى أن يصلي سنة الفجر فإن كان يرجو أن يدرك إحداهما لا يتركها؛ لأنه أمكنه الجمع بين الفضيلتين وهذا لأن إدراك الركعة كإدراك الجميع] اهـ.
وذهب المالكية إلى أنه إذا دخل المسجد وقد أقيمتِ الفريضة، فلا يصلي السُّنَّة، أما إذا كان خارج المسجد أو كان الإمام في الصلاة، فإن لم يخش فوات الركعة الثانية: صلى السُّنَّة، وإلا فلا.
قال الشيخ الدردير في "الشرح الصغير" (1/ 409، ط. دار المعارف) [(وإن أقيمت الصبح)، أي: صلاته، بأن شرع المقيم في الإقامة ولم يكن شخص صلى الفجر (وهو بمسجد) أو رحبته (تركها) وجوبًا ودخل مع الإمام في الصبح وقضاها بعد حل النافلة للزوال، (و) إن أقيمت الصبح وهو (خارجه)، أي: وخارج رحبته أيضًا (ركعها) خارجه (إن لم يخش) بصلاتها (فوات ركعة) من الصبح مع الإمام] اهـ.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إذا أقيمت الصلاة، فإنه يدخل مع الإمام في الصلاة، سواء خشي فوات الركعة الأولى أم لا.
قال الإمام الجويني الشافعي في "نهاية المطلب" (2/ 342، ط. دار المنهاج): [المسبوق إذا دخل المسجد وصادف الإمام في فريضة الصبح، فلا ينبغي أن يشتغل بالسُّنَّة، بل يبادر الاقتداء بالإمام في الفريضة، ثم إذا فرغ منها، فليتدارك السُّنَّة] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (1/ 329): [وإذا أقيمت الصلاة، لم يشتغل عنها بنافلة، سواء خشي فوات الركعة الأولى أم لم يخش] اهـ.
والمختار للفتوى: مشروعية الدخول في صلاة الفجر متى أقيمت الصلاة المفروضة، سواء خشي فوات الركعة الأولى أم لا؛ وذلك لما أخرجه الإمام مسلم في "الصحيح" من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ».
ولما جاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ كَانَ يُرَغِّبُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ حَتَّى قَالَ: «وَلَوْ رَكْعَةً»، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَإِذَا رَجُلٌ يُصَلِّي وَالصَّلَاةُ تُقَامُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «أَصَلَاتَانِ مَعًا؟» أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير".