للمرة الرابعة على التوالي.. محطة مياه القناطر الخيرية تُجدد شهادة TSM
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
نجحت محطة مياه القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية في تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM للمرة الرابعة على التوالي، بعد اجتيازها جميع إجراءات التقييم والمراجعة الفنية والإدارية، ما يعكس التزامها المستمر بتطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في التشغيل والصيانة.
وتُعد هذه الشهادة إحدى الشهادات الدولية المرموقة التي تُمنح وفقًا لمعايير الجمعية الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وتهدف إلى ضمان استدامة الأداء المؤسسي لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، من خلال تطوير نظم الإدارة، تعزيز السلامة المهنية، الحفاظ على البيئة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.
وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا لجهود العاملين بالمحطة وإصرارهم على الاستمرار في تحقيق التميز الفني والإداري، موضحًا أن تجديد الشهادة لأربع دورات متتالية هو دليل واضح على ثبات الأداء وجودته.
وتسعى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إلى تعميم تجربة محطة القناطر الخيرية كنموذج يحتذى به في باقي المحطات، ضمن رؤيتها لتطوير وتحسين خدمات المياه وفقًا لمعايير التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية مياه الشرب القناطر الخيرية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي محطة مياه القناطر الخيرية
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب توافق مبدئيًا على قانون تنظيم مياه الشرب والصرف
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، مبدئيًا خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وجاء مشروع القانون مقسم لعدة أبواب: التعريفات والأحكام العامة، وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، ومتلقي خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي، وتراخيص مزاولة أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والمحاسبة والتعريفة، والصرف الصناعي، وترشيد الاستهلاك، وأخيرًا ما يتعلق بالعقوبات على مخالفة أحكام هذا القانون.
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، كما يلتزم كل مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل به.
ويلتزم مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المخاطبون بحكم الفقرة السابقة بالتقدم إلى جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لاتجاوز عامًا من تاريخ العمل بهذا القانون، للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط، ويكون منح الرخص المؤقتة وفقا للضوابط والشروط الواردة بمواد القانون، وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المشار إليهم من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في مواد هذا القانون، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية له.
ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المشار إليها في الفقرة الأولى لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك، ووفقًا لمشروع القرار، يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل جهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004 وتؤول إليه ما له من حقوق وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.