الإعدام عقوبة جريمة خطف الأطفال في هذه الحالة بالقانون.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
تضمن قانون العقوبات حالة تصل فيها جريمة خطف الأطفال إلى الإعدام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة خطف الأطفالونصت المادة (289) من قانون العقوبات على عقوبة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
كما نصت المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وكان اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، شهد إشادة واسعة من أعضاء البرلمان بالجهود المبذولة من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، خلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة بشأن قانون الإيجار القديم.
وقال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في ختام أعمال ثالث جلسات الاستماع حول قانون الإيجار القديم: “لا يفوتنا أن نوجه الشكر للمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، على حضور الجلسات على مدار ثلاثة أيام وحرصه على الرد على جميع تساؤلات النواب بشأن مشروع القانون”.
وتابع الفيومي: “نرفع القبعة للمستشار محمود فوزي على تلك الجهود”، وهو ما دفع نواب البرلمان الذين شاركوا في الاجتماع للتصفيق الحاد، مشيدين بحرص وزير الشئون النيابية على التواصل المستمر معهم خلال جلسات الاستماع.
من جانبه، وجه المستشار محمود فوزي الشكر لأعضاء مجلس النواب على مناقشاتهم الثرية لمشروع القانون، موجها تساؤلا للنواب: "هل مارست الحكومة أي إجراء غير لائق خلال المناقشات؟"، ليجيب النواب بالنفي وأن الحكومة ساهمت في إثراء المناقشات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات خطف الأطفال الإعدام السجن المشدد قانون العقوبات السجن المشدد خطف الأطفال محمود فوزی
إقرأ أيضاً:
بين التزاماتها الدولية والوطنية.. هل تفعّل الجزائر عقوبة الإعدام؟
الجزائر- تشهد الجزائر حراكا متصاعدا حول مسألة إعادة تفعيل عقوبة الإعدام، في ظل تزايد المطالب الشعبية بتشديد الردع إزاء الجرائم الخطيرة التي تهزّ الرأي العام وتهدد السلم المجتمعي.
وصعّدت مناقشة مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية بالغرفة السفلى للبرلمان، الأصوات البرلمانية المطالبة بالإسراع في رفع التجميد عن تنفيذ عقوبة الإعدام، خاصة في قضايا الاتجار بالمخدرات، وتوسيعها لتشمل قضايا الاختطاف واغتصاب الأطفال، مؤكدين أن "الردع الصارم" بات ضرورة أمام تصاعد هذه الجرائم الخطيرة
وأوضح وزير العدل الجزائري، لطفي بوجمعة، خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، بإدراج عقوبة الإعدام في مشروع القانون، أن الجزائر "كدولة تملك السيادة لاتخاذ أي قرار لمكافحة الجريمة وفق المنظور الذي تراه مناسبا". وبالنظر إلى خطورة الوضع، فإن الدولة الجزائرية رأت أن الأمر "يتطلب تفعيل هذه العقوبة".
وخلّفت قضية اغتصاب قاصر بولاية وهران (غرب الجزائر) صدمة واسعة لدى الرأي العام، ودفعت للمطالبة بإعادة النظر في السياسة العقابية تجاه هذا النوع من الجرائم، بل وتوسيع نطاق الإعدام ليشمل الاعتداءات الجنسية على القُصّر، باعتبارها جرائم تمس بالطفولة وتشكل خطرا مباشرا على البنية الاجتماعية.
إعلانوعلّقت الجزائر تنفيذ أحكام الإعدام منذ عام 1993؛ حيث كان آخر حكم جرى تنفيذه في 31 أغسطس/آب 1993 بحق 7 متهمين أدينوا بتفجير مطار الجزائر العاصمة عام 1992، والذي خلّف 9 قتلى.
ورغم أن المحاكم الجزائرية استمرت في إصدار أحكام بالإعدام، إلا أن تنفيذها ظل معلقا، مما جعل الجزائر تُصنف ضمن الدول التي "ألغت عقوبة الإعدام بحكم الواقع".
يؤكد القاضي السابق وأستاذ القانون، لخميسي عثامنية، أن عقوبة الإعدام لا تزال قائمة في التشريعات الجزائرية، مشيرا إلى أن النصوص القانونية تشملها ضمن العقوبات في عدد من الجرائم، مثل الجرائم الماسّة بأمن الدولة وبعض الجرائم الخطيرة الأخرى. لكن التنفيذ، بحسبه، تم تعليقه منذ عام 1993، التزامًا باتفاقيات دولية وتجاوبًا مع مواقف ترى أن الإعدام "عقوبة غير إنسانية".
وأوضح عثامنية للجزيرة نت، أن "الحكم بالإعدام لا يُنفذ تلقائيا، بل هو تقدير قضائي في إطار قانوني مضبوط"، مؤكدا أن "تنامي الجريمة وتهديد الأمن المجتمعي يبرران إعادة تفعيله".
وأشار إلى أن الجزائر "ليست الدولة الوحيدة" التي تطبق هذه العقوبة، "فالولايات المتحدة، ما تزال تطبق الإعدام في ولايات عديدة، حتى في قضايا تشمل قُصّر، عندما تقتضي الضرورة ذلك".
يُشدّد عثامنية على أن "عقوبة الإعدام قرار سيادي"، فالجزائر كغيرها من الدول، تحتفظ بحقها في اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها الداخلي. ويقول إن "وجود اتفاقيات دولية تُقيّد التنفيذ، لا يعد أمرا مقدسا، ويمكن الانسحاب منها إذا تعارضت مع المصلحة العامة".
ويرى القاضي السابق أن ملف المخدرات أصبح بمثابة "حرب مفتوحة" على الجزائر، لا سيما بعد عملية ضبط أكثر من مليون قرص هلوسة في مستغانم، والتي اعتبرها مثالا صارخا على حجم الخطر المحدق بالمجتمع، باعتبارها عملية تخريب تستهدف الشباب الجزائري، وتضعف بنية المجتمع من الداخل، مشددا على أهمية "الجانب الردعي" لهذا القرار خاصة في مواجهة الجرائم الخطيرة التي تمس بالمجتمع.
إعلانوبدوره يرى أستاذ القانون، موسى بودهان، أن قرار العودة إلى اعتماد عقوبة الإعدام قرار سيادي. وقال في حديث للجزيرة نت، إنه ورغم أن الاتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر قد تقيد اعتماد مثل هذه الاحكام لكونها تسمو على القوانين، فإنها "في المقابل لا يمكن أن تسمو على الدستور الجزائري ومادته التي تنص على أن الإسلام دين الدولة".
وتوقع أن تتحرك بعض المنظمات "التي تستغل حقوق الإنسان للتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان"، لكنه أردف أن الجزائر لن ترضخ لمثل هذه الضغوط فيما يتعلق برغبتها في تفعيل العقوبة.
واعتبر بودهان أن الاتفاقيات بمثابة عقود و"ليست مقدسة" مما يجعلها قابلة للتعديل والمراجعة بما يتناسب مع الضرورة.
التزامات دوليةويقول المختص في حقوق الإنسان حسن إبراهيمي، إن التجميد الرسمي لعقوبة الإعدام بدأ عام 1993، واستمر لأكثر من 3 عقود، وهو ما يعكس سياسة جنائية تتجه نحو استبعاد الإعدام، خاصة أن الدستور الجزائري في نسخته المعدّلة عام 2020، وتحديدا في مادته الـ38، كرّس مبدأ حماية الحق في الحياة، ونص صراحة على أن هذا الحق لا يُمس إلا في الحالات التي يحددها القانون بدقة.
ونوه إبراهيمي في حديثه للجزيرة نت، إلى أن البلد الذي عانى خلال الحقبة الاستعمارية من إعدامات طالت مناضلين ومجاهدين في محاكمات افتقرت لأدنى معايير العدالة، تعامل بعد الاستقلال بحذر شديد مع هذه العقوبة.
ويرى الحقوقي أن السياسة الجنائية الجزائرية ظلت تميل إلى تقليص قائمة الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام، وليس توسيعها. كما أن التوجه العام -كما يقول- ينسجم مع الخط الحقوقي الدولي، الذي يطالب بحصر هذه العقوبة في الحالات الاستثنائية.
وبرأي إبراهيمي، فإن الجرائم التي يمكن أن تُبرر العودة إلى تنفيذ الإعدام هي تلك "البشعة والمتسلسلة والمرتبطة"، مثل اغتصاب قاصر، ثم قتله، ثم التنكيل بجثته. ففي هذه الحالات، يرى أنه من المشروع تفعيل العقوبة.
إعلانلكنه يحذّر في المقابل من التوسع في تطبيق الإعدام، خاصة في قضايا معقّدة إثباتيا، لما تحمله من مخاطر الخطأ القضائي، الذي لا يمكن تداركه لاحقا.
ويؤكد أن منظومة العدالة الجنائية تستند إلى مبدأ القناعة وليس اليقين المطلق، مما يجعل الحذر واجبًا عند إقرار عقوبة لا رجعة فيها.
ويرى حسن إبراهيمي أن الإبقاء على الوضع الحالي، أي تجميد تنفيذ الإعدام مع الإبقاء عليه في القانون كإجراء استثنائي، يمثل الصيغة الأنسب للجزائر، ويحفظ توازنها بين التزاماتها الدولية والوطنية.