وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، مبدئيًا خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.


وجاء مشروع القانون مقسم لعدة أبواب: التعريفات والأحكام العامة، وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، ومتلقي خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي، وتراخيص مزاولة أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والمحاسبة والتعريفة، والصرف الصناعي، وترشيد الاستهلاك، وأخيرًا ما يتعلق بالعقوبات على مخالفة أحكام هذا القانون.


ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، كما يلتزم كل مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل به.


ويلتزم مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المخاطبون بحكم الفقرة السابقة بالتقدم إلى جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لاتجاوز عامًا من تاريخ العمل بهذا القانون، للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط، ويكون منح الرخص المؤقتة وفقا للضوابط والشروط الواردة بمواد القانون، وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المشار إليهم من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في مواد هذا القانون، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية له.


ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المشار إليها في الفقرة الأولى لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك، ووفقًا لمشروع القرار، يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل جهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004 وتؤول إليه ما له من حقوق وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.


ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: میاه الشرب والصرف الصحی وحمایة المستهلک مرفق میاه الشرب والصرف الصحی القانون المرافق تاریخ العمل

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب.. تفاصيل تعديلات قانون تنظيم أعضاء المهن الطبية

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، على تقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجنة الشئون الصحية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.


تفاصيل تعديل القانون

 

وتأتي التعديلات المعروضة استجابة للتطورات العلمية والمهنية في القطاع الصحي، ولضمان المساواة بين جميع العاملين في هذا المجال، تماشيًا مع المادة (18) من الدستور التي تلزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، إلى جانب تعزيز كفاءة النظام الصحي ومواجهة التحديات التي يواجهها.  

 

وتضمنت التعديلات إدراج فئات من خلال توسيع نطاق القانون ليشمل "أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية" (شعبة التخصص)، وذلك لضمان تمتعهم بنفس المزايا الوظيفية والمالية المقررة لأقرانهم في المهن الطبية الأخرى.  


كما شملت التعديلات أيضًا خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بمسمياتها السابقة، مثل علوم طبية تطبيقية وعلوم صحية تطبيقية.  

 


تحسين البدلات والحوافز


ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة فإن مشروع القانون يتضمن تحسين البدلات والحوافز، من خلال  تحديد نسب جديدة للبدلات والحوافز، بما في ذلك حافز المناطق النائية بنسبة تتراوح بين 20% إلى 25% من الأجر الأساسي مقابل جهود غير عادية ونظير نوبتجيات السهر والمبيت، مع تحديد أعداد محددة للنوبتجيات لكل فئة، وتحديد نسبة 20 % لأخصائي تنولوجي العوم الصحية التطبيقية.


واشار التقرير إلى منح الأطباء البشريين  شهريا 2000 جنيه بدل مخاطر، بينما يحصل أخصائيو التكنولوجيا الصحية التطبيقية على 1500 جنيه شهريًا.


وبموجب التقرير فإنه يتم إلغاء القانون رقم 118 لسنة 2015 الذي كان ينظم سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية، وذلك لدمج أحكامه مباشرة في القانون المعدل.  


كما نص علي استبدال مسمى "فني التمريض" بـ "هيئات التمريض الفنية"، وحذف الجهات التي تم دمجها في هيئة الدواء المصرية، مثل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية  و الهيئة القومية للبحوث والرقابة علي المستحضرات الحيوية، وذلك لحلول هيئة الدواء المصرية محلمهما بموجب القانون رقم 151 لسنة 2019.

 

 

مقالات مشابهة

  • التقديم لمدرسة مياه الشرب بمسطرد.. شروط القبول والمواعيد
  • مياه قنا: توقف محطة مياه المنطقة الصناعية بقفط لمدة ٦ ساعات غدًا الجمعة
  • بعد موافقة النواب.. تفاصيل تعديلات قانون تنظيم أعضاء المهن الطبية
  • إسكان النواب عن الموافقة على قانون الإيجار القديم: حققنا العدالة والرحمة
  • مياه سوهاج تسلّم شهادتي اعتماد لخطط السلامة والمأمونية الرسمية
  • رئيس إسكان النواب: لو قانون الإيجار القديم مكنش صدر هنلاقى 3 مليون قضية
  • مياه الشرقية تعلن رفع حالة الطوارئ لمواجهة موجة الأمطار
  • النواب يقر مبدئيًا تعديلات على قانون المهن الطب
  • محافظ المنيا: الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف
  • رئيس إسكان النواب: لا مانع من استثناء المستأجر الأصلي من إخلاء الشقق