ظاهرة غريبة بالصويرة.. الرمال تزحف على المجال الحضري ومطالب بتدخل العامل الجديد (صور)
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
زنقة 20 ا محمد الفمرك
تعيش مدينة الصويرة على وقع مشكل زحف الرمال الذي يشكل تهديدا حقيقيا للنظام البيئي والمجالين الطبيعي والعمراني بالمنطقة، حيث أضحت المساكن غارقة في كثبان رملية غزت حباتها نوافذ المنازل.
وأكدت فعاليات محلية، أنه وجب على سلطات محلية، وخبراء بيئيين، وممثلي المجتمع المدني، ومواطنين، تشخيص أبعاد الظاهرة، وإبراز أثارها السلبية، والتفكير المشترك في حلول عملية وفعالة للتصدي لها و دعما لجهود حماية المدينة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأضافت أن كثبان الرمال تشكل نقطة سوداء تحرم الساكنة من الاستمتاع بالهواء لأنها تفرض عليها إغلاق نوافذ المنازل ، كما أنها تأوي ثعابين وتحرم الأطفال من فضاء اللعب ونوافذ المنازل تغزوها الأوساخ.
وطالبت عامل إقليم الصويرة الجديد برفع هذا الضرر الذي عمر طويلا والذي يؤرق ساكنة منطقة تعاني من الاقصاء والغبن فالأطفال لا يجدون فضاء يلعبون فيه والشيوخ تطردهم الرمال من الشارع وتغلق عليهم نوافذ المنازل وتطمر قنوات الصرف الصحي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العمل
وضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لتنظيم الإجازات السنوية للعاملين في مختلف القطاعات، مع تحديد مدد الإجازة بحسب سنوات الخدمة وطبيعة العمل، لضمان حقوق العمال وتعزيز توازن الحياة المهنية والشخصية.
وبحسب المادة (124) من القانون، يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا تشمل أيام العطلات الرسمية أو الراحة الأسبوعية، وفق الآتي:
خمسة عشر يومًا خلال السنة الأولى من العمل.
واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
ثلاثون يومًا لمن أمضى عشر سنوات لدى صاحب العمل أو أكثر، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عامًا.
خمسة وأربعون يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
وفي حال كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة، تمنح الإجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن تكون خدمة العامل ستة أشهر على الأقل.
كما زاد القانون مدة الإجازة بمقدار سبعة أيام إضافية للعمال العاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، وذلك وفق قرارات يصدرها الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.
إطار المجلس القومي للأجورونصت المادة (101) على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الجهات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، لضمان تمثيل جميع الأطراف في وضع السياسات الخاصة بالأجور والإجازات، مع إمكانية الاستعانة بخبراء ومختصين دون منحهم حق التصويت.
ضوابط صرف الأجور وفق القانون
ويُلزم القانون، وفق المادة (108)، بصرف الأجور في يوم العمل ومكانه، أو عبر الحساب البنكي للعامل، مع الالتزام بما يلي:
صرف أجر العمال الشهرية مرة على الأقل شهريًا.العمال الذين يُدفع لهم الأجر بالإنتاج أو العمولة ويزيد العمل على أسبوعين، يحصلون على دفعات أسبوعية تحت الحساب، مع استكمال باقي الأجر الأسبوع التالي.
باقي العمال تُصرف لهم الأجور مرة أسبوعيًا على الأكثر ما لم يُتفق على غير ذلك.
ويشدد القانون على الحد الأدنى للأجور وحظر احتجاز أي جزء من الأجر دون سند قانوني، بما يضمن حقوق العامل ويحميه من أي تجاوزات.