حسين الزناتي: المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام في صياغتها الحالية تفتح بابًا واسعًا أمام التعطيل الميداني للزملاء على الأرض
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
قال حسين الزناتي وكيل أول نقابة الصحفيين، إن الاجتماع الذي عقدته النقابة اليوم، مع الزملاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ليس فقط دفاعًا عن نص قانوني، بل هو موقف حاسم في معركة استعادة أدوات المهنة، وتثبيت أقدام الصحفيين على أرض عملهم، دون خوف أو شرط.
وأضاف خلال اللقاء: "لقد جاءت المادة 12 من القانون رقم 180 لسنة 2018، في صياغتها الحالية، لتفتح بابًا واسعًا أمام التعطيل الميداني للزملاء على الأرض، لمهامهم، تحت ذريعة الحصول على تصريح، وهي ذريعة – أثبتت التجربة – أنها تُستخدم كثيرًا للتضييق، وقليلًا للتنظيم".
وتابع: “نحن اليوم لا نطلب سوى ما يُكفله الدستور صراحة: بحرية ممارسة العمل الصحفي، لا سيما في الأماكن العامة، باعتبارها فضاءً للمواطنة، وحقًا مكفولًا للصحفي كما للمواطن”.
واستكمل قائلًا: “من الطبيعي أن نساند بوضوح حملة النقابة لتعديل المادة، ونؤمن أن إلغاء شرط التصريح هو خطوة أولى في طريق أطول، يستعيد للصحفي احترام كارنيهه، ويضمن أن تكون أدواته محمية بالقانون، نأمل أن نجد في حضور الزملاء النواب اليوم دعمًا برلمانيًا حقيقيًا لهذا المسار، وأن ينضموا معنا لحملة إصلاح تشريعي أوسع، تطال القوانين التي لا تزال تُقيد حرية النشر”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأماكن العامة نقابة الصحفيين الصحفي حسين الزناتي العمل الصحفي مجلسي النواب والشيوخ أعضاء مجلسي النواب والشيوخ
إقرأ أيضاً:
ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ
منح قانون مجلس الشيوخ أعضاء المجلس حصانة برلمانية تكفل لهم أداء مهامهم التشريعية والرقابية دون تضييق أو تدخل، وذلك بما يتفق مع المبادئ الدستورية الحاكمة.
وحدد القانون ضوابط واضحة لهذه الحصانة، تضمن عدم استغلالها في غير موضعها، حيث لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو في غير حالة التلبس إلا بعد الحصول على إذن المجلس.
وحسب المادة (32) من قانون مجلس الشيوخ لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائي ضد عضو مجلس الشيوخ فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفي جميع الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولًا.
طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ
وبحسب المادة (11) من قانون مجلس الشيوخ يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمرشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.