أكد المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن هناك تعجلاً في طرح مشروع قانون الإيجار القديم داخل البرلمان، رغم ما يحتويه من إشكاليات كبيرة تتطلب دراسة معمقة وتوفُّر بيانات دقيقة قبل اتخاذ أي خطوات تشريعية.

أزمة الإسكندرية والإيجار القديم| محلية البرلمان: الملكية مصونة بحكم القانون والشريعةالسجيني: نعمل على أرضية ملغّمة بسياسة نزيهة في مشروع قانون الإيجار القديممحلية النواب: تعديلات الإيجار القديم تحقق العدالة وتحافظ على الثروة العقاريةغياب الدعم الإحصائي يُضعف المشروع

وأوضح منصور، خلال لقائه ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على شاشة القاهرة والناس، أن مشروع القانون بحاجة إلى دعم واضح من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتوفير معلومات دقيقة عن العقارات المستهدفة والفئات المتأثرة.

وشدد على أن العدالة الاجتماعية يجب أن تكون منطلقًا رئيسيًا في معالجة ملف الإيجارات القديمة، خاصة عند التعامل مع الفئات الضعيفة مثل أصحاب المعاشات.

ملاحظات جوهرية على بنود القانون

وأشار النائب إلى أن القانون المقترح تجاهل عناصر محورية، منها:

عمر المبنى

الوضع القانوني للمستأجر (أصلي أم تابع)

مسؤولية صيانة العقارات، والتي يرى أنها يجب أن تُحدد بوضوح وتكون مسؤولية تضامنية بين الأطراف المعنية.

قانون عادل ومتوازن هو الحل

وأكد إيهاب منصور على ضرورة إصدار قانون عادل ومتوازن، يُراعي حقوق الملاك والمستأجرين معًا، ويحافظ على سلامة وأمن المباني السكنية القديمة دون الإضرار بأصحاب الدخول المحدودة.

طباعة شارك المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب مشروع قانون الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم داخل البرلمان

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب مشروع قانون الإيجار القديم مشروع قانون الإیجار القدیم إیهاب منصور

إقرأ أيضاً:

الفصل فى دعوى عدم دستورية طرد المصريين وغير المصريين بقانون الإيجار القديم 5 يوليو

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تأجيل الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، لجلسة 5 يوليو، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 

تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.

بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.

وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.

المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية،
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.

المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977

مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة. يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تعديلات مرتقبة.. ماذا ينتظر ملف الإيجار القديم بعد العيد؟
  • بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
  • أزمة الإسكندرية والإيجار القديم| محلية البرلمان: الملكية مصونة بحكم القانون والشريعة
  • السجيني: نعمل على أرضية ملغّمة بسياسة نزيهة في مشروع قانون الإيجار القديم
  • محلية النواب: تعديلات الإيجار القديم تحقق العدالة وتحافظ على الثروة العقارية
  • فسخ العقد وزيادة الأجرة.. قانون الإيجار القديم في سيناريو مفاجئ للمؤجر والمستأجر
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم في هذا الموعد
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية طرد المصريين وغير المصريين بقانون الإيجار القديم 5 يوليو
  • قرار جديد بشأن دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون الإيجار القديم