ثاني أيام التشريق.. نجاح قوات أمن الحج في الحفاظ على سلامة الحجاج
تاريخ النشر: 8th, June 2025 GMT
أكد قائد قوات أمن الحج اللواء عبدالله بن محمد القريش، أن قوات أمن الحج هيأت جميع الإمكانات البشرية والآلية والتقنية، للمحافظة على أمن ضيوف الرحمن وسلامتهم، ليؤدوا حجهم بيسر وأمن وطمأنينة حتى يعودوا إلى أهلهم سالمين غانمين.
وقال: قوات أمن الحج متأهبة بكامل جاهزيتها لتنفيذ خطط نفرة المتعجلين من منى، وعززت استعداداتها لإدارة وتنظيم الحشود في المسجد الحرام ومنشأة الجمرات في ثاني أيام التشريق.
وأشار قائد قوات أمن الحج إلى أن قوات المرور في الحج تتابع مهامها في إدارة حركة المركبات وتنظيمها، لتسهيل وتيسير عمليات نقل الحجاج المتعجلين من منى إلى المسجد الحرام، بينما تتابع دوريات أمن الطرق مغادرة ضيوف الرحمن من مدينة مكة المكرمة، والمحافظة على سلامتهم على الطرق كافة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } قوات أمن الحج نجحت في الحفاظ على أمن الحجاج وسلامتهم - واس
ودعا ضيوف الرحمن إلى الالتزام ببرامج تفويجهم لرمي الجمرات، وعدم حمل الأمتعة معهم إلى منشأة الجمرات أو المسجد الحرام، والتحلي بالهدوء والسكينة عند التوجه لرمي الجمرات وأداء الطواف والسعي، واتباع تعليمات الأمن على الطرق وعند مداخل الجمرات والمسجد الحرام.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: موسم الحج 1446 موسم الحج 1446 موسم الحج 1446 واس منى المملكة العربية السعودية أخبار السعودية قوات أمن الحج موسم الحج موسم الحج 1446 موسم الحج 1446هـ قوات أمن الحج ضیوف الرحمن
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: إذا غلب على ظن البائع أستخدام المشتري للسلعة في الحرام وجب عليه الامتناع عن البيع
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في المعاملات التجارية هو الإباحة، طالما أن السلعة في ذاتها ليست محرّمة، لكن الأمر يختلف إذا علم البائع أو غلب على ظنه أن المشتري سيستخدم السلعة في أمر محرّم.
وأضاف شلبي في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن بعض الأدوات مثل السكين أو غيرها من الأدوات ذات الاستخدام المزدوج، يجوز بيعها في العموم، لكن إن تيقّن البائع أو ترجّح عنده أن المشتري ينوي استخدامها في إيذاء أو معصية، كأن يصرّح بذلك أو تكون هناك قرائن قوية، فحينها يحرم البيع، لأن فيه تعاونًا على الإثم والعدوان، مستشهدًا بقوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.
وتابع شلبي: "إذا كان البائع لا يعلم شيئًا عن نية المشتري، أو كان الأمر مجرد شك متساوٍ لا يرجّح شيئًا، فلا إثم عليه، ويجوز له البيع دون حرج"، مشيرًا إلى أن الشك المجرد لا تُبنى عليه أحكام شرعية، ولا يُطلب من التاجر أن يفتّش في نوايا الناس.
وأوضح أن الشرع الشريف لا يكلّف البائع بالتحري إلا إذا ظهرت أمامه أمارات أو قرائن واضحة تدل على الاستعمال المحرّم، فهنا يجب عليه التوقف عن البيع، التزامًا بالضوابط الشرعية، ومنعًا من المشاركة في معصية.
وتابع: "هذا هو قول جمهور الفقهاء، مراعاةً لمقصد سدّ الذرائع، وحمايةً للمجتمع من أن يُتخذ البيع وسيلة لإلحاق الأذى أو المعصية".