قانون العمل يحدد 7 جزاءات تأديبية للعاملين.. أبرزها خفض الأجر
تاريخ النشر: 9th, June 2025 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
تضمن قانون العمل الجديد عددًا من المواد التي توضح الشروط والضوابط المتعلقة بالمساءلة التأديبية للعاملين، مع التأكيد على ضرورة ارتباط الفعل المُساءل عنه بطبيعة العمل، في إطار تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
ونصت المادة (138) من القانون على أن المساءلة التأديبية للعامل لا تُتخذ إلا إذا كان الفعل المنسوب إليه مرتبطًا ببيئة العمل، مع ضرورة الالتزام بلائحة الجزاءات التي تحدد أنواع المخالفات والعقوبات المقررة لها، بما يحقق التناسب بين المخالفة والجزاء المطبق.
كما حددت المادة ذاتها مهلة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء التحقيق لاتخاذ أي إجراء تأديبي، مؤكدة أنه لا يجوز توقيع الجزاء بعد هذه المدة.
كما جاءت المادة (139) لتحدد صراحةً أنواع الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل، وتشمل:
الإنذار الكتابي.
الخصم من الأجر الأساسي.
تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، على ألا يتجاوز نصفها.
تأجيل الترقية لمدة لا تزيد على سنة.
خفض الأجر الأساسي بحد أقصى علاوة واحدة.
الخفض إلى وظيفة بالدرجة الأدنى مباشرة، دون المساس بالأجر.
ويأتي ذلك في إطار حرص قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن بين ضمان حقوق العامل وضمان حسن سير العمل، مع تعزيز مبادئ العدالة التأديبية داخل بيئة العمل.
اقرأ أيضًا:
ارتفاع الحرارة ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام مقبلة
20 صورة لتشطيب شقق مشروع صبا بعد طرحها للحجز
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
قانون العمل جزاءات تأديبية للعاملينتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: ننشر أبرز المعلومات عن محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض بميناء الدخيلة الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
قانون العمل يحدد 7 جزاءات تأديبية للعاملين.. أبرزها خفض الأجر
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد سيد زيزو عيد الأضحى 2025 وفاة سميحة أيوب عاصفة الإسكندرية سرقة فيلا نوال الدجوي سعر الفائدة مقترح ويتكوف الرسوم القضائية الرسوم الجمركية الحرب التجارية طفل البحيرة الهند وباكستان صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة قانون العمل مؤشر مصراوي قانون العمل الجدید صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
إجراءات تظلم الموظف بعد فصله من العمل طبقا لقانون الخدمة المدنية
نظم قانون الخدمة المدنية إجراءات تظلم الموظف بعد فصله من العمل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الإجراءات.
تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
خصم 50% من الأجر المكملوإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.
وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".
وتنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أنه تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.
وينص قانون الخدمة المدنية، على أنه تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.
وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.
ويُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.
ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.