هل يجوز للحاج نحر الهدي في بلده.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 9th, June 2025 GMT
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن نحر هدي الحج يجب أن يتم في مكة المكرمة خلال أيام الحج، مشددة على أن توزيع لحوم هذه الأضاحي يجب أن يقتصر في الأساس على مساكين الحرم وفقرائه، مع جواز حفظ اللحوم لهم لاستخدامها على مدار العام.
وتابعت الدار: وإذا تبقى فائض عن حاجتهم طوال العام وحتى موسم الحج التالي، يجوز حينها توزيعها على فقراء خارج الحرم.
وأوضحت الدار، أن الحاج المتمتع الذي ينوي أداء حج التمتع لا يجوز له أن يوصي شخصًا بنحر هديه أو يدفع ثمنه في بلده قبل السفر إلى مكة، لأن ذبح الهدي ودماء الحج يجب أن يكون في البيت العتيق، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿جَعَلَ اللهُ الكَعْبَةَ البَيْتَ الحَرَامَ قِيَاماً لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلائِدَ﴾ [المائدة: 97].
وأضافت الفتوى ، أن النحر يجب أن يكون في أرض الحرم، ولا يجوز القيام به خارج الحرم إلا في حالات الإحصار، مشيرة إلى اتفاق العلماء والفقهاء على أن مكان دماء الحج – باستثناء حالات الإحصار – هو البيت الحرام.
وأشارت دار الإفتاء، إلى أن دماء الحج تشمل ما يُنحر في الحج كنسك لله تعالى، سواء كان هدي التمتع أو هدي القران، وكذا الأضاحي التي تُذبح كفارة عن ترك واجب من واجبات الحج أو كفارة عن فعل محظور أثناء الحج، إضافة إلى الهدي التطوعي المخصص لفقراء الحرم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الحج دار الإفتاء یجب أن
إقرأ أيضاً:
حكم صلاة الفجر لمن يسافر قبلها.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم صلاة الفجر لمن يسافر قبلها؟ فأنا أخْرُج من بيتي مسافرًا قبل الفجر، ولا أَصِل مكان العمل إلَّا بعد طلوع الشمس؛ فما الحكم؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال إنه إذا شَرَع المسلم في السفر إلى محلِّ عمله قبل أذان الفجر ثم دخل وقت الفريضة: فإن كان يَعْلَم أنَّه يَصِل عادةً إلى مكانٍ يمكنه الصلاة فيه آتيًا بشروط الصلاة وأركانها قبل طلوع الشمس؛ فعليه تأخيرها إلى ذلك الحين.
وتابعت: وإن كان يَعْلَم أنَّه لا يَصِل إلى شيءٍ من ذلك إلَّا بعد طلوع الشمس، ويتعذر عليه أداء الصلاة تامةَ الشروط والأركانِ في المواصلات؛ فليُصلِّها آتيًا بما يَقْدِر عليه من الشروط والأركان، ويستحب له بعد ذلك إعادة الصلاة إن بقي وقتها، أو يقضيها إذا خرج الوقت.
وذكرت دار الإفتاء أن وقت أداء صلاة الصبح يَبْدَأ من طلوع الفجر الصادق، وينتهي بطلوع الشمس؛ لحديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «وَوَقْتُ صَلاَةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ» أخرجه مسلم، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا»، حتى قال: «وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْفَجْرِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ» أخرجه أحمد والترمذي.
وأكدت أن تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها من غير عذرٍ حرامٌ شرعًا؛ لقول الله تعالى: ﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ [النور: 37].