ندوة ثقافية في صعدة بذكرى يوم الولاية
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
الثورة نت /..
نظم مكتب الأوقاف ووحدة الثقافة القرآنية بمحافظة صعدة، ندوة ثقافية بذكرى يوم ولاية الإمام علي – عليه السلام، تحت شعار “من كنت مولاه فهذا علي مولاه”.
وفي الندوة التي حضرها عدد من العلماء وأعضاء المكتب التنفيذي، أشار عضو رابطة علماء اليمن العلامة أحمد الهادي، إلى أهمية إحياء ذكرى يوم الولاية؛ كونها تمثل إحدى أهم المحطات في تاريخ الأمة الإسلامية.
وأكد العلامة الهادي أن إصلاح حال الأمة، وتحقيق قوتها وكرامتها مرهون باتباع هدي النبي والنهج الذي رسمه لتحقيق فلاحها في الدنيا والآخرة.
وأوضح أن مبدأ التولي لله ولرسوله وللإمام علي -عليه السلام- و لأعلام الهدى يتحقق من خلال الاتباع والطاعة والتأسي والاقتداء بهم في جميع أمور الحياة.
واستعرض محطات من حياة الإمام علي، والمكانة التي حظي بها عند رسول الله -صلوات الله عليه وآله وسلم- وكذا دوره الجهادي في إعلاء كلمة الله ونصرة دينه.
وحث العلامة الهادي على المشاركة الكبيرة والفاعلة في إحياء الفعالية المركزية ليوم الولاية، التي ستقام في مركز المحافظة والمديريات.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الأوقات التي تُكرَه فيها الصلاة؟.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما هي الأوقات التي تُكرَه فيها الصلاة؟
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن الفقهاء يسموها أوقات الكراهة، وقد ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن عددها ثلاثة:
عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع بمقدار رمح أو رمحين
وعند استواء الشمس في وسط السماء حتى تزول
وعند اصفرار الشمس بحيث لا تتعب العين في رؤيتها إلى أن تغرب.
وذهب المالكية إلى أن عدد أوقات الكراهة اثنان:
عند الطلوع وعند الاصفرار، أما وقت الاستواء فلا تُكرَهُ الصلاة فيه عندهم.
واشارت الى أن الفقهاء اتفقوا على كراهة التطوع المطلق في هذه الأوقات، وعند الشافعية أنه لا ينعقد فيها أصلًا، ولكنهم استثنوا الصلوات التي لها سببٌ مقارنٌ؛ كصلاة الكسوف والخسوف، والتي لها سببٌ سابقٌ؛ كركعتَي الوضوء وتحية المسجد، فأجازوا أداءها في أوقات الكراهة، بخلاف الصلوات التي لها سببٌ لاحقٌ؛ كصلاة الاستخارة مثلًا، فلا تُصَلَّى في أوقات الكراهة.
حديث أوقات النهي عن الصلاة
يدل على أوقات النهي عن الصلاة ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس».
وروى مسلم عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يقول: «ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب».
وروي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَال: «شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب»، وروى البخاري ومسلم عن ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَغِيبَ».