حتى بعد الوفاة.. المعاش يصل لمن يستحق دون عناء | بأمر القانون
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
أرسى قانون التأمينات والمعاشات الجديد قواعد متكاملة لحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التأمينية، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة اجتماعية عادلة تضمن الكرامة الاقتصادية والاستقرار الأسري للعاملين بعد التقاعد، ولأسرهم حال الوفاة.
ويتبنى القانون فلسفة المزايا المحددة، حيث يتم تحديد ما يستحقه المؤمن عليه أو أسرته من معاشات بناءً على اشتراكات تمويلية مسبقة، مع توحيد قواعد التأمين الاجتماعي في قانون واحد، بدلاً من التشريعات المتعددة التي كانت تخلق تعقيدًا في التطبيق، وذلك بما يتوافق مع مواد الدستور التي تضمن الحماية الاجتماعية الشاملة.
ينص القانون على أن للمستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش -في حال وفاته- الحق في تقاضي معاش شهري، وفق جدول مُرفق بالقانون، يشمل فئات محددة هي: الأرمل أو الأرملة، الأبناء، البنات، الوالدين، الإخوة والأخوات، بشرط استيفائهم لشروط الاستحقاق وقت الوفاة.
وتشمل الشروط العامة:
توثيق الزواج بالنسبة للأرمل أو الأرملة.
عدم زواج الإبنة.
ألا يتجاوز عمر الإبن 21 عامًا، مع استثناء الطلاب والعاجزين عن الكسب.
إعالة الأخ أو الأخت من قبل صاحب المعاش شرط أساسي للاستحقاق.
تحديد أولويات الاستحقاق حال وجود أكثر من معاش
وحرصًا على تحقيق العدالة، حدّد القانون أولويات صرف المعاش حال استحقاق أكثر من معاش، بحيث يُصرف المعاش الأعلى فقط، وفق ترتيب: المعاش عن النفس، ثم عن الزوج/الزوجة، ثم الوالدين، فالأولاد، وأخيرًا الإخوة والأخوات.
ويضمن القانون عدم الإضرار بالمستحق، حيث يُصرف الفرق بين المعاشين حال كان أحدهما أعلى، مع إعادة تقييم دوري للحالات حسب التغيرات في القيم أو الحالة الاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التأمينات والمعاشات قانون التأمينات والمعاشات الاستقرار الأسري
إقرأ أيضاً:
شروط حدّدها القانون لإنشاء مصانع المستحضرات الصيدلية .. تعرف عليها
تضمَّن قانون مزاولة مهنة الصيدلة عدة آليات لإنشاء مصانع المستحضرات الصيدلية، حيث نصَّت المادة (54) من القانون على أنه يجب أن يكون بكل من مصانع المستحضرات الصيدلية معمل تحاليل مزوَّد بالأدوات والأجهزة اللازمة لفحص الخامات الواردة إلى المصنع ومنتجاته.
ويُشرف على هذا المعمل صيدلي أو أكثر، من غير الصيادلة المكلَّفين بتجهيز المستحضرات أو المتحصلات بالمصنع. ويكون الصيدلي المُحلل مسؤولًا، مع مدير المصنع، عن جودة الأصناف المنتَجة وصلاحيتها للاستعمال.
وطبقًا للقانون، يجوز للصيدلي، بعد موافقة وزارة الصحة العمومية، أن يُصنّع في صيدليته مستحضرات صيدلية خاصة به، ويُشترط أن تكون الصيدلية مجهزة بجميع الأدوات والآلات اللازمة لصنع وتحليل تلك المستحضرات، ومستوفية للشروط التي تضعها الوزارة.
وعلى كل من الصيدلي الذي يقوم بتجهيز مستحضرات صيدلية خاصة في صيدليته، ومدير مصنع المستحضرات الصيدلية، أن يُمسك دفترين: أحدهما للتحضير، يُدوَّن فيه أولًا بأول مقدار الكمية المُجهَّزة في كل مرة عن كل مستحضر وتاريخ التجهيز، ويُعطى رقم مسلسل لكل عملية تجهيز، موقَّعًا عليه من الصيدلي المُحضّر والصيدلي المُحلل.
ويجب أن يُوضَع على الأوعية التي تُعبّأ فيها المواد الدوائية أو المستحضرات الصيدلية، وعلى غلافاتها الخارجية، بطاقات تتضمن البيانات الآتية:
إذا كان من المستحضرات الخصوصية: يُذكر اسم المستحضر، وأسماء المواد الفعالة في التركيب ومقاديرها، على أن تُذكر بأسمائها المعروفة، وليس بمرادفاتها الكيميائية.
إذا كان الدواء مفردًا أو من المستحضرات الصيدلية الدستورية: يُذكر اسمه حسب الوارد بالدستور، واسم هذا الدستور وتاريخ صدوره.
اسم المصنع أو الصيدلية التي قامت بعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب، وعنوانها، واسم البلد الذي جُهِّز فيه.
كيفية استعماله إذا كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة، ومقدار الجرعة الواحدة في حدود المقرَّر في دساتير الأدوية.
عقوبة المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية دون ترخيص، وفي هذه الحالة تُغلق المؤسسة إداريًّا.