تحديد موعد محاكمة ترامب بقضية محاولة تغيير نتيجة انتخابات 2020
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
حددت محكمة في العاصمة واشنطن الرابع من مارس المقبل موعدا لبدء محاكمة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في قضية محاولة قلب نتائج انتخابات 2020، والهجوم على الكونغرس، وفق ما أفاد به مراسل "الحرة"، الاثنين.
وحددت القاضية، تانيا شاتكن، الاثنين، هذا الموعد خلال جلسة حسمت فيها بين اقتراح المدعي الخاص، جاك سميث، الذي أمل أن تبدأ محاكمة ترامب في واشنطن في الثاني من يناير 2024، وهي مهلة قصيرة في رأيها، وبين موعد آخر بعيد طالب به الدفاع هو أبريل 2026.
ويأتي ذلك بعد الكشف بأن لائحة المحكمة العليا لمقاطعة فولتون في أتلانتا، الاثنين، حددت يوم السادس من سبتمبر موعدا لاستدعاء ترامب، في القضية الجنائية حيث اتهم بـ "التآمر" لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في جورجيا.
وصدرت أول لائحة اتهام ضد الرئيس الجمهوري السابق في 30 مارس الماضي، وتتعلق بدفع مبالغ مالية للممثلة الإباحية، ستورمي دانيالز، لشراء صمتها عن علاقة جنسية قالت إنه أقامها معها خارج نطاق الزواج.
وصدرت لائحة الاتهام الثانية لترامب في 9 يونيو في قضية احتفاظه بوثائق "مصنفة سرية" بعد مغادرته البيت الأبيض، وتتضمن اللائحة 38 مخالفة قانونية تتعلق بسبعة اتهامات منفصلة، تشمل الاحتفاظ بشكل غير قانوني بمعلومات سرية بعد مغادرته منصبه. ومثل ترامب في 13 يونيو أمام محكمة فيدرالية في ميامي بولاية فلوريدا.
ووجهت هيئة محلفين فيدرالية كبرى لائحة الاتهام الثالثة ضد ترامب في الأول من أغسطس لمحاولته "إلغاء خسارته في الانتخابات (2020)، وتقويض الديمقراطية". ومثل في 3 أغسطس أمام محكمة فيدرالية في واشنطن العاصمة.
وتشمل القضية، التي تعتبر من أهم القضايا المرفوعة، أربعة اتهامات منها التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، وهي تهمة تتعلق بمحاولة قلب نتائج انتخابات عام 2020، وتهمة عرقلة إجراء رسمي، ويشمل ذلك محاولة منع التصديق على الانتخابات، والتآمر على الحقوق، التي تتضمن محاولة منع التصويت.
وآخر لائحة صدرت من هيئة محلفين كبرى في أتلانتا بولاية جورجيا، في 14 أغسطس، ضد ترامب و18 آخرين، من بينهم ميدوز، وتتعلق بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية في الولاية. ويواجه ترامب 13 تهمة، تشمل التآمر للتزوير والكذب والابتزاز.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ترامب فی
إقرأ أيضاً:
تحديد نسبة العلاوة للعمال .. موعد أول اجتماع للقومي للأجور بتشكيله الجديد
مع بدء تطبيق زيادة الأجور بالنسبة للعاملين بالقطاع الحكومي وصرف العلاوة الدورية لهم، يتساءل عمال القطاع الخاص عن ضوابط صرف العلاوة الدورية لهم خاصة مع تشكيل المجلس القومي للأجور بقانون العمل الجديد، وأول موعد انعقاد له.
تحديد العلاوة الدورية للقطاع الخاصويختص المجلس القومي للأجور بعدة اختصاصات وفقًا لـ قانون العمل الجديد، وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
كما يختص المجلس بضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية ، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون. وكذلك النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة .
كما يختص المجلس القومي للأجور بوضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
وأيضا إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
مواعيد اجتماع المجلس القومي للأجوروفي ضوء التشكيل الجديد المنصوص عليه في قانون العمل الجديد فيما يخص المجلس القومي للأجور، ننشر مواعيد اجتماع المجلس وفقًا لما نص عليه القانون.
وينص قانون العمل على أنه يجتمع المجلس القومى للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه ، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
قرارات المجلس القومي للأجور مُلزمةوتعتبر قرارات المجلس القومي للأجور مُلزمة، فينص قانون العمل الجديد على أنه تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومى للأجور ، كل فيما يخصها .
ويتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدورى على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومى للأجور ، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية
أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل .
العلاوة في القطاع الخاص والحكومة
تجدر الإشارة إلى أنه بداية من شهر مارس الماضي تم صدور قرار بصرف 3 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني كعلاوة دورية لعمال القطاع الخاص، في المقابل، تصرف علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.