قانون الإيجار القديم 2025.. 7 سنوات للسكني و5 لغيره وتحرير العلاقة الإيجارية
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
يبحث عدد كبير جدا من المواطنين عن تفاصيل مشروع قانون الايجار القديم 2025، والذي أحاله المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، لمناقشته والتقرير بشأنه.
وتأتي هذه الإحالة استنادا إلى النسخة الأحدث من مشروع القانون المقدمة من الحكومة بتاريخ 16 يونيو 2025، والتي تتضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وحل أزمة الإيجار القديم بشكل تدريجي ومتوازن.
أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم 2025فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار
ينص مشروع القانون على فترة انتقالية مناسبة لتوفيق الأوضاع قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك كالتالي:
7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكنى
5 سنوات للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين
بعد انتهاء هذه المدد، تلغى جميع القوانين الاستثنائية الخاصة بالإيجار القديم، وتحرر العلاقة الإيجارية بالكامل وتخضع لأحكام القانون المدني.
تحرير العلاقة بين المؤجر والمستأجرينص المشروع على أن جميع عقود الإيجار، بعد انتهاء الفترة الانتقالية، ستكون خاضعة لإرادة الطرفين، وفقا للقانون المدني، بما يضمن توازن العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر دون تدخل تشريعي استثنائي.
زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنيةتقرر رفع القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للسكنى، بحسب طبيعة المنطقة:
20 ضعف القيمة القانونية الحالية في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)
10 أضعاف في المناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه)
10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه)
بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، تقرر زيادتها بمقدار 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، كجزء من خطة إعادة التوازن بين المالك والمستأجر.
ينص القانون على تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للأماكن السكنية أو غير السكنية، طوال فترة الانتقال، لضمان تدرج التعديل وتفادي الصدمات الاقتصادية على الأطراف المعنية.
تشكيل لجان لتقسيم المناطق وتحديد القيمة الإيجاريةيتضمن مشروع القانون تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق التي تشمل وحدات إيجار قديم إلى 3 مستويات: متميزة، متوسطة، اقتصادية، استنادا إلى عدة معايير:
الموقع الجغرافي
مستوى البناء
المرافق والبنية التحتية
وسائل المواصلات
الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية
ويشترط الانتهاء من أعمال هذه اللجان خلال 3 أشهر من بدء تطبيق القانون.
حالات جديدة للإخلاءأضاف المشروع حالات جديدة تتيح للمالك طلب إخلاء الوحدة المؤجرة، من أبرزها:
إذا تركت الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر
إذا كان المستأجر أو من يمتد إليه العقد يمتلك وحدة بديلة صالحة للاستخدام بنفس الغرض
حرصا على البعد الاجتماعي، تضمن مشروع القانون بندا يتيح للمستأجرين التقدم بطلب لتخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من وحدات الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، شريطة إخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور التخصيص، مع إعطاء أولوية للفئات الأولى بالرعاية.
أولوية التخصيص من الدولة خلال الفترة الانتقاليةألزم المشروع الدولة، عند طرحها لوحدات تابعة لها خلال الفترة الانتقالية، بمنح أولوية التخصيص للمستأجرين، بشرط التقدم بطلب وإقرار بالإخلاء، على أن يراعى في حال التزاحم طبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة المستأجرة.
يعد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد 2025 تحولا تشريعيا كبيرا نحو تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، عبر اعتماد مراحل انتقالية واضحة وآليات دعم اجتماعي للفئات المستفيدة من القانون القديم.
ومن المنتظر أن تخضع هذه المقترحات لمناقشات موسعة داخل البرلمان قبل إقرارها بصورتها النهائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون قانون الإيجار القديم مشروع قانون الايجار القديم قانون الايجار القديم قانون الإیجار القدیم القیمة الإیجاریة للأماکن المؤجرة مشروع القانون مشروع قانون القدیم 2025
إقرأ أيضاً:
غدا.. الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد
تفصل غدا السبت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.
يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.