بنك عدن للتمويل الأصغر يوقع اتفاقية تعاون مع مكتب التعليم الفني والتدريب المهني في عدن
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
وقع بنك عدن للتمويل الأصغر مذكرة تعاون مشترك مع مكتب التعليم الفني والتدريب المهني في العاصمة عدن لصرف مرتبات موظفي المكتب عن طريق البنك.
وفي مراسيم التوقيع حضر الأستاذ محمد سالم الشكلية مديرة عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني في عدن، للتوقيع عن المكتب، وحضر الأستاذ عبدالله فاضل نائب المدير التنفيذي في بنك عدن للتمويل الأصغر موقعا عن البنك
تضمنت الاتفاقية أن يقوم بنك عدن بصرف رواتب الموظفين في المكتب خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تقديم البنك خدماته المصرفية والمالية لكل منتسبي مكتب التعليم الفني والتدريب المهني في عدن.
يأتي هذا التفاهم على التوقيع ضمن جهود كبيرة تبذلها إدارة بنك عدن للتمويل الأصغر لتحقيق الشمول المالي والارتقاء بالعملية المصرفية في البلاد.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: بنک عدن للتمویل الأصغر
إقرأ أيضاً:
عاجل - الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب "تفاصيل"
وقع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
تعديلات أحكام قانون مجلس النوابتضمن التعديل تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعددا من الاحتياطيين مساويا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
تسعة مترشحين من المسيحيين
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
ويقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الإبتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.