حبس فتاة لقيامها بتصوير فيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
أمرت جهات التحقيق في الجيزة، بحبس فتاة لقيامها بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وبثها بمواقع التواصل الاجتماعى، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت قيام (فتاة - مقيمة بمحافظة القاهرة) بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وبثها بمواقع التواصل الاجتماعى.
تم ضبطها بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبحوزتها"هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى"، وبمواجهتها أقرت بنشاطها على النحو المشار إليه بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مقاطع فيديو خادشة للحياء فيديوهات منافية للآداب العامة فيديوهات خادشة للحياء الداخلية حوادث
إقرأ أيضاً:
رسم أوشام خادشة للحياء ونشرها عبر فيسبوك.. كيف يواجهه القانون؟
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى أثناء قيامه برسم أوشام" على أجساد بعض السيدات بصورة خادشة للحياء .
وردت عدد من البلاغات ضد أحد الأشخاص لقيامه بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى أثناء قيامه برسم "أوشام" على أجساد بعض السيدات بصورة خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع.
بالتزامن مع هذه الواقعة، تدور التساؤلات حول العقوبات التي يضعها القانون المصري لمواجهة مثل هذه الأفعال المسيئة، بشأن خدش الحياء ومنافاة قيم المجتمع.
ونص المشرع المصري على عدد من المواد القانونية التي تعد رادعة لكل من يتعمد نشر أو بث محتوى خادش للحياء، سواء بالفعل أو القول، أو عبر الوسائل الإلكترونية.
جرمت المادة 178 من قانون العقوبات نشر أي مواد إباحية على مواقع التواصل، وتعتبر ذلك جريمة تحريض على الفسق والفجور، ويُعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه.
وفقا للمادة 269 مكررا ينص القانون على أن "كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر"، وتُشدد العقوبة لتصل إلى سنة حبس وغرامة تصل إلى ثلاثة آلاف جنيه في حال تكرار الجريمة خلال عام. كما يتم وضع الجاني تحت مراقبة الشرطة لنفس مدة العقوبة.
وعاقبت المادة 306 مكررا "أ" بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وغرامة من 500 إلى 2000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض لشخص على نحو يخدش حياءه، سواء بالفعل أو القول أو الإشارة، في طريق عام أو عبر الهاتف أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية.
وأكد القانون أن ثبوت الجريمة يستلزم توافر القصد الجنائي، أي أن تكون هناك نية صريحة من الجاني لارتكاب الفعل بشكل علني وبعلمه أن ذلك من شأنه خدش الحياء العام.