المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
قضت محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار فتحى أبوزيد بمعاقبة المتهم "م .ج." عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش والمواد المخدرة بدائرة مركز المنشاة.
تعود أحداث القضية إلى عام 2025 دائرة مركز المنشاة عندما وردت معلومات لضباط المركز ، عن قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش والمواد المخدرة، فى المنطقة والمناطق المجاورة له، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض عليه متلبسا وبحوزته عدد من قطع الحشيش والمواد المخدرة كانت معدة للبيع وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سوهاج الحشيش مركز المنشاة السجن جنايات سوهاج بالاتجار فى
إقرأ أيضاً:
بعد إحباط الداخلية محاولة جلب أسلحة بـ22 مليون جنيه.. المتهمان يواجهان هذه العقوبة
نجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة عنصرين جنائيين شديدى الخطورة جلب كمية كبيرة من الأسلحة النارية غير المرخصة.. بقيمة مالية بلغت 22 مليون جنيه.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عنصرين جنائيين شديدى الخطورة بمحاولة جلب كمية كبيرة من الأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بالمنطقة الجنوبية للبلاد ، وبحوزتهما 105 قطعة سلاح نارى (رشاش جرينوف – 100 بندقية آلية – 4 طبنجات – كمية كبيرة من الطلقات النارية).. هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (22 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
عاقب قانون الأسلحة والذخائر بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وطبقا لقانون الأسلحة والذخائر، تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية ونصف الآلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
وعاقب قانون الأسلحة والذخائر بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة نصف الآلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.