القضاء الإداري تنظر دعوى إلغاء قرار نقيب الموسيقيين بمنع هيفاء وهبي من الغناء
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
تنظر محكمة القضاء الإداري الدائرة الثالثة مفوضين، اليوم الأحد، الدعوى المطالبة بإلغاء قرار نقيب الموسيقيين بمنع الفنانة هيفاء وهبي من الغناء.
وحجزت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، المقامة من الفنانة هيفاء وهبي، والمتدخل فيها الدكتور هاني سامح المحامي ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، للتقرير بالرأي القانوني، وذلك في جلسة حاسمة حُددت بتاريخ 22 يونيو المقبل.
كما طالبت الدعوى بإلغاء القرار الصادر عن النقابة بمنع هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر، وهو القرار الذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الفنية والإعلامية، واعتُبر من قبل سامح تجاوزًا صريحًا على حرية الإبداع والتعبير الفني.
اقرأ أيضاًاليوم.. النظر في دعوى شطب منتصر الزيات من جدول المحامين
أخبار المرور اليوم.. كثافات متحركة على طرق ومحاور القاهرة والجيزة
اليوم.. استكمال محاكمة 73 متهمًا في قضية «خلية التجمع الإرهابية»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الدولة نقيب الموسيقيين القضاء الاداري هيفاء وهبي منع هيفاء وهبي من الغناء هیفاء وهبی
إقرأ أيضاً:
1 سبتمبر.. الفصل فى دعوى عدم دستورية شروط تقدير قيمة الدعاوى الخاصة بالعقارات
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بجلسة 1 سبتمبر المقبل، فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون المرافعات التى تحدد كيفية تقدير قيمة الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار.
وتضمنت الدعوى رقم 113 لسنة 32 دستورية، عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون المرافعات.
وتنص المادة 37 من قانون المرافعات على أن:يراعى فى تقدير قيمة الدعوى ما يأتي:
1- الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار، يكون تقدير هذه القيمة باعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه اذا كان العقار مبنيا، فان كان من الأراضى يكون التقدير باعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية.
فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته.
2- الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار.
أما الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فتقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق.
فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار.
3- إذا كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة معينة للحكر أو بزيادتها إلى قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة فى سنة مضروبًا كل منهما فى عشرين.
4- دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة.
5- إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة فى سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة أن كان مؤبدًا وعلى أساس مرتب عشر سنين أن كان لمدى الحياة.
6- الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها فى أسواقها العامة.
7- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة.
8- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدى عن مدة العقد كلها.
وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدى عن المدة الواردة فى العقد فإذا كان العقد قد نفذ فى جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية.
وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على امتداد العقد إليها.
9- إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله.
وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمى أو حق اختصاص تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون.
فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال.
10- دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت فى الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.