ما حكم سماع الأغاني دون موسيقى؟.. رد مفاجئ من أمين الإفتاء
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
قال الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الأغاني في أصلها نوع من أنواع الشعر، والشعر كما هو معلوم "حسنه حسن وقبيحه قبيح"، موضحًا أن ما يُقال من كلمات جميلة تُهذب الذوق وترتقي بالمشاعر، لا حرج في سماعها، سواء كانت مصحوبة بالموسيقى أو بدونها، ما دامت خالية من الدعوة إلى الرذيلة أو الفحش أو المعصية.
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، في رده على سؤال أحد المشاهدين حول جواز سماع الأغاني دون موسيقى، أن الكلمات هي الفيصل، فإذا كانت الأغنية تحتوي على معانٍ طيبة، كالدعوة إلى الفضيلة أو حب الوطن، فهي جائزة، قائلاً: "اللي بيسمع أغنية مفيهاش إسفاف ولا كلام فاحش، فده جائز، والكلمة الطيبة هي جزء من الذوق العام والدين لا يحرم الجميل".
هل من حق المرأة معرفة مرتب الزوج؟.. الإفتاء تجيب
رأس السنة الهجرية .. دار الإفتاء تصحح اعتقاداً خاطئاً في موعد الهجرة النبوية
هل الزواج في شهر محرم مكروه شرعا ؟.. دار الإفتاء توضح
حكم ترك الزوج للمنزل بغرض تأديب الزوجة.. الإفتاء تجيب
حكم انفراد الزوجة بقرار منع الإنجاب بسبب إدمان الزوج .. الإفتاء تجيب
حكم إقامة حفلات التخرج والضوابط الشرعية لها؟.. الإفتاء توضح
وأضاف أمين الإفتاء، أن حب الوطن من الإيمان، ومن المهم تعزيز القيم الوطنية في هذا العصر، مشيرًا إلى أهمية الأناشيد الوطنية مثل "بلادي بلادي" و"تسلم يا جيش بلادي" في غرس روح الانتماء، وأن مثل هذه الأناشيد تُعد نوعًا من الشعر والغناء المباح، وهو أمر كان موجودًا في عهد الصحابة والنبي ﷺ.
وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "سيدنا النبي ﷺ دخل المدينة فاستقبلوه بأنشودة (طلع البدر علينا)، والصحابة كانوا ينشدون في غزوة الخندق وهم يحفرون للدفاع عن الوطن.. فالكلمة الطيبة والغناء الهادف جزء من هويتنا".
عمرو الورداني: الأصل في الموسيقى والغناء هو الحلوكان الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قال ردًا على سؤال ما حكم سماع الأغاني والموسيقى؟ إن المسألة ليست كما يتصوّر البعض من التحريم المطلق، بل ترتبط بجوهر المعنى والمضمون الذي تُقدمه الموسيقى والغناء.
وبيّن فى تصريح له، أن العلماء منذ القدم قالوا إن "الموسيقى صوتٌ حسنُه حسنٌ، وقبيحُه قبيح".
وأشار إلى أن الأصوات جزء من حياة الإنسان، ولا يمكن القول إن الصوت الجميل حرام لمجرد أنه مُنظَّم أو يحمل نغمًا، فالله سبحانه وتعالى يحب الجمال، وقد كُتب الإحسان على كل شيء، بما في ذلك الصوت والطريقة والأسلوب.
ونوه بأن تلاوة القرآن في مصر مثال حي على هذا، حيث تُقرأ الآيات بألحان العرب بشكل يُدخل المعنى إلى القلب، فهل يمكن أن يُقال عن هذه الألحان إنها محرمة؟!
وذكر أن الوسيلة التي تُوصِل المعنى الجميل – سواء أكانت لحنًا أو نغمة – تكون في ذاتها جميلة، ما دام ما يُقال بها حسنًا.
وأكد أمين الفتوى أن الأصل في الموسيقى والغناء هو الحل، فإذا كانت تحمل المعاني الطيبة والأخلاق الحميدة، فهي من قبيل الحسن، أما إذا اشتملت على القبح، كقلة الأدب، أو التهييج، أو نشر السوء، فهي قبيحة ومرفوضة، لا لأنها موسيقى، ولكن لأنها تنشر ما لا يُرضي الله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الإفتاء أمين الفتوى سماع الأغاني موسيقى الأغنية الأغاني حكم سماع الأغاني دار الإفتاء أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الوفاء بالنذر مع جمعية خارج مصر؟ أمين الفتوى يجيب
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز شرعًا للزوجة الوفاء بالنذر الذي تركه زوجها المتوفى، كذبح خروف مثلاً، سواء من مالها الخاص أو من مال التركة، بشرط أن يُخرج هذا النذر من التركة قبل توزيعها، لأنه يُعد من الديون التي تُسدد عن الميت قبل تقسيم الميراث.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح تليفزيوني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه"، والنذر دين في ذمة الميت يجب الوفاء به ما دام كان في طاعة.
وعن إرسال قيمة النذر إلى جمعية خارج مصر لتنفيذه، أوضح أنه من الأفضل والأولى أن يتم الوفاء بالنذر في البلد التي تعيش فيها الزوجة، حتى يستفيد منه الفقراء في محيطها، وتتحقق حكمة النذر من شكر الله، ونفع المحتاجين من البيئة المحيطة، لكن في حال الرغبة في إرساله لجمعية خارج البلاد، فلا حرج في ذلك شرعًا بشرط أن تكون جمعية موثوقة وتخضع لرقابة قانونية، لضمان تنفيذ النذر كما هو مطلوب.
وأضاف: "لو أرسلتِ النذر لجمعية موثوقة وقامت بما وُكل إليها، فلا إثم عليكِ، أما إن تساهلتِ وبحثتِ عن جمعية عشوائية دون تحقق، فقد تكونين آثمة بسبب التقصير في الأمانة".
أوضح أن التكليف الشرعي يسقط عن الشخص إذا أدى ما عليه بالنية الصادقة والإجراءات السليمة، أما التهاون في اختيار الجهة المنفذة للنذر فقد يُحمّله الإثم، لأنه أخل بشرط أداء الأمانة.