قضت محكمة جنايات سوهاج مساء اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم "س.س.م" عامل بالسجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه لاتهامه بقتل المجنى عليه "ب.م.م" بالاشتراك مع آخرين بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد زين على وعضوية المستشارين عمر صقر وأحمد طلبه بأمانة سر محمد العربي ووائل عبد الحميد.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2013 بدائرة مركز طما عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجنى عليه بطلقات نارية، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة.

وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين، حيث قاموا بإطلاق النار عليه من أسلحة آلية بسبب خلافات بينهما مما أسفر عن مصرعه في الحال، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، كما تم ضبط السلاح الآلى المستخدم في الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.




مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سوهاج جنايات سوهاج السجن المؤبد قتل طما

إقرأ أيضاً:

السجن المؤبد أو المشدد عقوبة حيازة أدوات تستخدم في صنع المفرقعات بالقانون

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات ، أو المواد المتفجرة.

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

السجن المؤبد عقوبة صنع مفرقعات أو مواد متفجرة بالقانونتأجيل محاكمة 13 متهما في خلية مفرقعات كرداسة لـ 12 ينايرالسجن

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

وقررت جهات التحقيق المختصة حبس متهم لحيازته أكثر من 500 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام

يأتي ذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام مالك محل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة اللبان بجلب كميات من الألعاب النارية تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة المنشية وبحوزته أكثر من 500 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام) وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

طباعة شارك قانون العقوبات آلات أدوات صنع المفرقعات المواد المتفجرة

مقالات مشابهة

  • السجن المؤبد أو المشدد عقوبة حيازة أدوات تستخدم في صنع المفرقعات بالقانون
  • السجن المؤبد للمتهم بقتل صاحب محل بعد خطفه لطلب فدية فى الشرقية
  • السجن المؤبد لتاجر خردة قتل صديقه بالحسينية
  • السجن 10 سنوات لمتهم بتهديد فتاة على مواقع التواصل الاجتماعى بسوهاج
  • إحالة أوراق المتهم بقتل شقيقه ونجليه بسبب الميراث فى الشرقية للمفتى
  • السجن المؤبد لأب و15 عاما لصديقه لاتهامهما بهتك عرض طفله الأول بالبحيرة
  • المؤبد لـ10 متهمين بشبرا الخيمة للأتجار في المخدرات والسلاح
  • المؤبد لعاطل يتاجر في المواد المخدرة بشبرا الخيمة
  • "كان سكران".. التحقيق مع المتهم بالتحرش بسيدة في شوارع السلام
  • السجن المؤبد لعشرة متهمين في قضية مخدرات وأسلحة بشبرا الخيمة