الحبس 5 سنوات وغرامة 6 ملايين جنيه عقوبة جريمة الاحتكار بالقانون
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
حددت تعديلات قانون حماية المستهلك عقوبة جريمة الاحتكار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة الاحتكار.
عقوبة احتكار السلعنصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
وكانت قد وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدتها الاجتماعات السابقة.
وفيما يلي أبرز ملامح مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (الإيجار القديم) وفقاً للنسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ ١٦/ ٦/ ٢٠٢٥:
• تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (٧ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(٥ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
• إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
• زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (١٥%).
• تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (٣ شهور) من تاريخ العمل بالقانون.
• استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
• منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.
• إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا ، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تعديلات قانون حماية المستهلك قانون حماية المستهلك جريمة الاحتكار مجلس الوزراء قانون حمایة المستهلک الفترة الانتقالیة القیمة الإیجاریة للأماکن المؤجرة الإیجار القدیم على أن
إقرأ أيضاً:
3 مواد في تعديلات قانون الإيجار القديم تغضب الأطباء.. بيان رسمي
خاطب الدكتور أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية الذي يضم كل من: الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، والأطباء البيطريين، المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، معربا عن تحفظه الكامل على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالاماكن المؤجرة للاشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن مثل العيادات الطبية والصيدليات.
وأكد عبد الحي في خطابه اعتراض النقابة على (المادة الثانية) من مشروع القانون الذي ينص على إنهاء عقود الإيجار بعد مرور 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد، واعتبر أن هذا الأمر مرفوض تماما لما يمثله من خطر وتهديد للقطاع الصحي، خاصة في المناطق التي يقطنها المواطن البسيط.
وأوضح أن نقل العيادة أو الصيدلية يتطلب إعادة إجراءات التراخيص، ويشكل عبئا ماديا ومعنويا واجتماعيا على الأطباء والصيادلة ويصعب عليهم بناء ثقة المرضى من جديد.
كما أعرب أسامة عبد الحي عن تحفظه على (المادة الخامسة) التي تنص على زيادة القيمة الإيجارية للعيادات والصيدليات بواقع 5 أمثال القيمة القانونية السارية، مبينًا أن هذه الوحدات سبق أن خضعت لزيدات قانوينة وفقًا للقانون رقم (6) لسنة 1997، بخلاف الوحدات السكنية.
وأكد أن تطبيق هذه الزيادة سيؤدي إلى إغلاق العيادات والصيدليات، لا سيما في القرى والمناطق الشعبية، أو اضطرار الطبيب لرفع قيمة الكشف. مما يحمل المريض أعباء إضافية. وكشف عيد الحي، أن عدد العيادات المؤجرة يبلغ نحو 21 ألفا من إجمالي 99 ألفًا والصيدليات المؤجرة نحو 30 ألفا من أصل 90 ألفا، مما يوضح حجم التأثير المحتمل.
كما تحفظ اتحاد المهن الطبية على (المادة السادسة) التي تنص على زيادة سنوية بنسبة (15%) من آخر قيمة إيجارية، وطالبت بالاكتفاء بالزيادة المنصوص عليها حاليا في القانون، وهي (10%) فقط.
واختتم عبد الحي خطابه بتأكيد رفض نقابة الأطباء واتحاد المهن الطبية لمشروع القانون والتمسك بحكم المحكمة الدستورية الذي اقتصر على عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، دون أن يشمل الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.