نائب يطالب بعقد لجان استماع حول قانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
أعلن النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، أيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائب.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، أيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائب.
وطالب النائب علاء عابد من وزارة التنمية المحلية، بعقد جلسات استماع بشأن القانون، موجها حديثة للوزيرة قائلا: إسمعي منهم ولا تسمعي عنهم، لأن ما ينقل لكي الحديث ربما يكون غير صادق، إنزلي وإسمعي من رؤساء المدن والمحافظين والمواطنين في كل المحافظات حتي تسمعي الحقيقية، ونكسر البيروقراطية لصالح المواطن المصري لأننا كمسئولين ونواب بنحصل على مرتباتنا من دافعي الضرائب من أبناء الشعب المصري
وأكد النائب علاء عابد، على ضرورة قياس الأثر التشريعي للقانون، مؤكدا أن القانون لو خرج والأثر التشريعي لم يتم تنفيذ من 60% إلى 70% منه يكون الأثر التشريعي لم يحدث.
وطالب النائب علاء عابد في ختام كلمته بأن يكون هناك متابعة لتنفيذ القانون من جانب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب النائب علاء عابد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب جلسة مجلس النواب اليوم النائب علاء عابد
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتحرك لحسم ملف الإيجار القديم.. لجان ميدانية لتقسيم المناطق السكنية
في خطوة تنفيذية مهمة لتفعيل أحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق المؤجرة لغرض السكنى، وذلك استنادًا إلى المادة (3) من القانون، التي نصت على تشكيل هذه اللجان في كل محافظة لتصنيف المناطق إلى متميزة، متوسطة، اقتصادية وفق معايير محددة.
القرار يضع لأول مرة إطارًا عمليًا واضحًا لعمل لجان الحصر، بدءًا من تعريف المصطلحات الأساسية مثل "الأماكن المؤجرة"، و"حالات تعارض المصالح"، و"التقييم بنظام النقاط"، مرورًا بآلية تشكيل اللجان برئاسة قيادات محلية وعضوية خبراء فنيين وقانونيين، وانتهاءً بآليات العمل اليومية وإصدار القرارات النهائية.
المعايير التي ستعتمدها اللجانطبقًا لما ورد في القرار والمادة (3) من قانون الإيجار القديم، ستقوم اللجان بتقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكنى بناءً على معايير تشمل:
1. الموقع الجغرافي: طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
2. مستوى البناء: نوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط المساحات.
3. المرافق الأساسية: مياه، كهرباء، غاز، تليفونات، وغيرها.
4. البنية التحتية والخدمات: الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.
5. القيمة الإيجارية السنوية: وفق قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.
وسيتم تقييم كل منطقة بنظام النقاط، حيث تحصل المناطق المتميزة على أكثر من 80 درجة، والمتوسطة على 40–80 درجة، والاقتصادية على أقل من 40 درجة.
وفق قانون الإيجار القديم 2025، يجب على اللجان إنهاء أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية مد المدة مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وبعد الانتهاء، يصدر المحافظ المختص القرار النهائي بنتائج التصنيف، ليُنشر في الوقائع المصرية ويُعلن في وحدات الإدارة المحلية بالمحافظة.
خطوة لحسم ملف شائكيأتي هذا التحرك الحكومي ضمن خطة أوسع لإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ووضع أسس واضحة لمعالجة آثار عقود الإيجار القديمة، خاصة في المناطق التي شهدت تغيرات كبيرة في قيمتها السوقية وخدماتها على مدار العقود الماضية.
زيادة الإيجار القديم
وينص قانون الإيجار القديم 2025 على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكــام هــذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه ، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيها شهريًا ، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال ، بدءًا مـن اليـوم التـــالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.