نائب يطالب بعقد لجان استماع حول قانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
أعلن النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، أيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائب.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، أيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائب.
وطالب النائب علاء عابد من وزارة التنمية المحلية، بعقد جلسات استماع بشأن القانون، موجها حديثة للوزيرة قائلا: إسمعي منهم ولا تسمعي عنهم، لأن ما ينقل لكي الحديث ربما يكون غير صادق، إنزلي وإسمعي من رؤساء المدن والمحافظين والمواطنين في كل المحافظات حتي تسمعي الحقيقية، ونكسر البيروقراطية لصالح المواطن المصري لأننا كمسئولين ونواب بنحصل على مرتباتنا من دافعي الضرائب من أبناء الشعب المصري
وأكد النائب علاء عابد، على ضرورة قياس الأثر التشريعي للقانون، مؤكدا أن القانون لو خرج والأثر التشريعي لم يتم تنفيذ من 60% إلى 70% منه يكون الأثر التشريعي لم يحدث.
وطالب النائب علاء عابد في ختام كلمته بأن يكون هناك متابعة لتنفيذ القانون من جانب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب النائب علاء عابد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب جلسة مجلس النواب اليوم النائب علاء عابد
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى إلزام المطابع الأميرية بنشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لـ17 يناير
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة من هاني سامح، المحامي، بصفته وكيلاً عن ذوي أحد المحكوم عليهم بالإعدام، إلى جلسة 17 يناير المقبل، لإيداع تقرير هيئة مفوضي الدولة بالرأي القانوني.
وتطالب الدعوى، التي تحمل رقم 86320 لسنة 79 قضائية، بإلزام الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية بنشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بعدد الجريدة الرسمية المؤرخ في 29 مايو الماضي، استنادًا إلى أن التعديلات أصبحت نافذة بقوة الدستور بانقضاء المدة المحددة دون اعتراض رئاسي.
وأكد دفاع المدعي أن الاعتراض الرئاسي على تعديلات القانون لم يتناول النص الخاص بالتصالح وإلغاء عقوبة الإعدام، ما يجعل هذا النص قائمًا ومستقلًا بذاته، وقد اكتسب قوة القانون بنفاذه الدستوري، خاصة وأن الحكومة ممثلة في السلطة التنفيذية نشرت عبر مواقعها الرسمية خبر موافقة مجلس النواب على التعديلات بتاريخ 29 أبريل الماضي، وشرحت مضامينها تفصيليًا، الأمر الذي يُثبت اتصال علمها ومباشرتها لأثر القانون النافذ، ويقطع بعدم جواز إنكار هذا الأثر أو التنصل منه.
وأضافت الدعوى أن القول باستمرار مناقشة القانون داخل البرلمان لا ينال من صحة نفاذ النصوص التي استكملت أركانها الدستورية، لأن إعادة المناقشة لا توقف الأثر القانوني المترتب على انقضاء الميعاد المقرر، وإلا كان في ذلك إهدار لمبدأ الاستقرار التشريعي ولحجية النصوص الدستورية الملزمة.