ضوابط للأنشطة الصناعية خارج المواقع المخصصة
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
البلاد (الرياض)
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اشتراطات ممارسة الأنشطة الصناعية خارج المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية؛ بناءً على نتائج أعمال اللجنة المركزية المشكّلة بقرار مجلس الوزراء، التي رأستها الوزارة بمشاركة 7 جهات حكومية أخرى؛ لمعالجة وضع المصانع الواقعة خارج نطاق الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية.
ووفقًا لنتائج أعمال اللجنة المركزية، تم تصنيف 1143 نشاطًا صناعيًا حسب مستوى تأثيرها البيئي، وتحديد 46 نشاطًا صناعيًا ذات الأثر البيئي المنخفض التي يسمح بممارستها داخل المدن على الشوارع التجارية، وكذلك الأنشطة الأخرى التي يسمح بممارستها في أطراف المدن، مع مراعاة تحقيق متطلبات إصدار التراخيص وتصاريح السلامة.
تستهدف الضوابط تنظيم ممارسة الأنشطة الصناعية، وتحفيز الاستثمار وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة بالمملكة وفتح آفاق جديدة لزيادة فرص العمل النوعية، وتمكين المرأة في هذا القطاع.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
عقوبات رادعة للباعة الجائلين والمتواجدين غير الشرعيين داخل المواقع الأثرية
شدد قانون حماية الآثار عقوباته على كل من يعبث بالمواقع والمتاحف الأثرية أو يستغلها بشكل غير قانوني، في محاولة لحماية التراث المصري من التشويه والفوضى.
فوفقًا للمادة 44 مكرر من القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 50 ألفًا و200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المواد المنظمة لحماية المواقع الأثرية. كما يقضي القانون بمصادرة الأثر المضبوط وجميع الأدوات والمركبات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار.
وتؤكد المادة 5 مكرر حق المجلس في إزالة أي مخالفات داخل المواقع الأثرية، سواء كانت مباني سكنية أو أنشطة تجارية أو صناعية، فيما تحظر مواد القانون تواجد الباعة الجائلين أو المركبات أو الدواب داخل المواقع والمتاحف إلا وفق ضوابط محددة تصدرها اللائحة التنفيذية.
ضوابط صارمة للبعثات الأجنبية في أعمال التنقيبوتشدد المادة 34 على مجموعة من القواعد التي تلتزم بها البعثات الأجنبية المرخص لها بالتنقيب عن الآثار في مصر، أبرزها:
ترميم وصيانة ما يتم كشفه من آثار بشكل فوري وتحت إشراف الجهات المختصة.
ربط خطة التنقيب بـ خطة موازية للترميم أو المسح والتسجيل الأثري في المنطقة.
خضوع أعمال البعثة لتقييم اللجنة الدائمة المختصة.
كما نصت المادة 35 على أن جميع الآثار المكتشفة بواسطة البعثات المصرية والأجنبية هي ملك للدولة دون استثناء.
حماية الملكية الفكرية للآثار المصريةوتنص المادة 36 على خضوع النماذج والصور الأثرية لحقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية، بما يضمن حماية التراث من الاستغلال التجاري غير المرخص. كما أجازت المادة 36 مكرر للمجلس إنشاء وحدات إنتاجية خاصة لخدمة أهدافه في حماية وصون الآثار.
ويأتي هذا الإطار التشريعي المتكامل بهدف فرض الانضباط في المواقع الأثرية، ومنع أي ممارسات تشوه قيمة التراث المصري أو تهدد سلامة الآثار التي تُعد جزءًا من الهوية الوطنية.