حدد قانون التعليم مقررات الدراسة في المدارس التكنولوجية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه المقررات.

وتنص المادة (30) من قانون التعليم على أنه يهدف التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي" إلى إعداد فئة "الفني" في المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة كالصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال، وتنمية المهارات الفنية لدى الدارسين.

ويتم القبول في نوعيات التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي" بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.

ووفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي. وتشمل مقررات الدراسة مواد عامة أساسية، ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقا للتخصصات والبرامج التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويُمنح الطالب عند اجتياز دراسة المرحلة بنجاح شهادة البكالوريا المصرية التكنولوجية.

إنشاء نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية

وتنص المادة (31) من قانون الرياضة على أنه تحدد بقرارات من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي شروط إنشاء ونوعيات، وأهداف وطريقة وخطط العمل والدراسة والتدريب بالمدارس التكنولوجية، والمسئوليات الملقاة عليها، ونوعية التخصص الذي يدرسه طلابها، ويجوز إنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات، وتلحق بكل مدرسة معامل ومنشآت للتدريب أو الإنتاج أو المزارع المناسبة وفقا لطبيعتها على أن يراعى التناسب في المساحة والتجهيزات لتلك المنشآت والمعامل والمزارع مع عدد وتخصصات طلابها ونوع الدراسة بها وأقسامها، ويجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بناء على احتياجات سوق العمل إنشاء نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية ومراكز التميز (مدارس تكنولوجيا متميزة تشمل مراكز تدريبية وخدمية)، وكذلك إنشاء برامج تكنولوجية خاصة، وبرامج دراسية مزدوجة تعتمد على التدريب في مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة، كما يمكن أن تكون تلك المدارس والبرامج والمراكز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال والخدمات العامة والخاصة المختلفة.

وتنص المادة (32) من قانون الرياضة على أنه يُشكَّل بكل مدرسة تكنولوجية مجلس إدارة يمثل فيه قطاعات الإنتاج أو الخدمات المعنية لمعاونة مديرها في الإدارة وتوفير فرص التدريب والتشغيل لطلاب وخريجي المدرسة، وتحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد تنظيم العمل بتلك المجالس واختصاصاتها، ويصدر بتشكيل هذه المجالس قرار من المحافظ المختص.

طباعة شارك قانون التعليم مقررات الدراسة المدارس التكنولوجية الثانوي التكنولوجي الدراسة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون التعليم مقررات الدراسة المدارس التكنولوجية الثانوي التكنولوجي الدراسة من وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی المدارس التکنولوجیة مقررات الدراسة التعلیم الفنی قانون التعلیم

إقرأ أيضاً:

تشكيل مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري طبقا للقانون.. تعرف عليه

حدد قانون الرياضة تشكيل مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذا التشكيل.

تنص المادة 68 من قانون الرياضة على أنه يتولى إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري مجلس إدارة برئاسة قاض بدرجة رئيس استئناف أو ما يعادلها من أعضاء الجهات القضائية، وعضوية كلا من:

-       أربعة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية على ألا تقل درجتهم عن قاض بالاستئناف أو ما يعادلها، ترشحهم مجالسهم العليا والخاصة بحسب الأحوال.

-       ممثلان عن اللجنة الأولمبية المصرية، تختارهم مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية.

-       ممثل عن اللجنة البارالمبية المصرية، يختاره مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية  .

-       ممثل عن الجهة الإدارية المركزية تختاره الجهة الإدارية المركزية.

-       أثنين من ذوي الخبرة في المجال الرياضي أو القانوني يختارهم الوزير المختص.

ويشترط أن يكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من غير أعضاء مجالس إدارات أي من الهيئات الرياضية.

ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات، يجوز تجديدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة واحدة مماثلة.

كما تنص المادة 70 من قانون الرياضة على أنه يراعى المركز أحكام هذا القانون والميثاق الأوليمبي والمعايير الدولية ولوائح النظم الأساسية للهيئات الرياضية المخاطبة بأحكام هذا القانون، والضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضي.

أشرف صبحي: راض عن تعديلات قانون الرياضة.. وهدفنا دعم المؤسسات الرياضيةمدبولي: البكالوريا اختيارية ومجانية في المحاولة الأولى.. وقانون الرياضة يرضي الأطرافرياضة الشعب الجمهوري: تعديلات قانون الرياضة تدعم الاستثمار بالقطاعاختصاصات "مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري" طبقا لقانون الرياضة عقود رعاية اللاعبين المحترفين

ويختص المركز بتسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص الخاضعة لأحكامه أو إحدى الهيئات الرياضية أو أعضائها، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضي، وعلى الأخص:

1)      المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والأندية والاتحادات الرياضية وأعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات.

2)      المنازعات التي تنشأ بسبب تفسير العقود في المجال الرياضي أو تنفيذها، ومنها:

-        عقود البث التليفزيوني للمباريات والمسابقات الرياضية.

-        عقود رعاية اللاعبين المحترفين.

-        عقود استخدام العلامات التجارية خلال المسابقات الرياضية.

-        عقود الدعاية والإعلان.

-        عقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين.

-        عقود التدريب بين المدربين والأندية.

-        عقود اللاعبين ووكلاء اللاعبين ومديري أعمالهم.

-        عقود وكلاء تنظيم المباريات.

-       المنازعات الرياضية الأخرى.

طباعة شارك قانون الرياضة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري تشكيل مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري رئيس استئناف أعضاء الجهات القضائية

مقالات مشابهة

  • تعرف على شروط التعيين في الوظائف الحكومية طبقا لقانون الخدمة المدنية
  • تعرف على شروط اللجوء إلى مصر طبقا للقانون
  • «التعليم» تُعلن معايير القبول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج 2026
  • التعليم تعلن عن فتح باب التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج للعام الدراسي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦
  • السجن المشدد عقوبة الاختلاس في هذه الحالات طبقا للقانون
  • ضوابط إنشاء المدارس التكنولوجية طبقا لقانون التعليم.. تعرف عليها
  • مراسلة سانا بدمشق: وزارة التربية والتعليم توقع مع نظيرتها التركية بروتوكولاً للتعاون المشترك في ترميم المدارس المدمرة في سوريا، وتوسيع فرص التعليم أمام الشباب السوري، وتوطيد الروابط التعليمية والثقافية بين البلدين
  • فوضى التعليم في عدن: المدارس الخاصة تضاعف الرسوم رغم تعميم التربية!
  • تشكيل مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري طبقا للقانون.. تعرف عليه