من أجل المراهنات .. مقـ.ــتل سيدة وسرقتها على يد طالب بالشرقية
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
لقيت سيدة مصرعها على يد طالب فى محاولة لسرقتها بالشرقية.
البداية عندما تبلغ لمركز شرطة كفر صقر بمديرية أمن الشرقية بتاريخ 20 الجارى من الأهالى بنشوب حريق بإحدى الشقق المستأجرة لربة منزل " على الفور تم إخماد الحريق" وعُثر بالشقة على جثة مستأجرتها وبها عدد من الطعنات .
بإجراء التحريات وجمع المعلومات وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة البحث من تحديد وضبط مرتكب الواقعة طالب 17 سنة مقيم بدائرة المركز .
وبمواجهته إعترف بإرتكابها بقصد السرقة وذلك لإعتياده ممارسة لعبة المراهنات منذ عدة أشهر عبر أحد التطبيقات بمواقع التواصل الإجتماعى ولخسارته المالية المتعددة قام بسرقة مبالغ مالية من والدة ( يعمل بمجال المقاولات) ، وعقب تضييق الخناق عليه من أسرته بعد إكتشاف أمره ، وإستمراره فى ممارسة اللعبة وحاجته للأموال إختمر فى ذهنه قتل المجنى عليها وسرقتها " لعلمه بأنها تقطن بالشقة محل الواقعة بمفردها " .
واضاف المتهم انه قام بالدلوف لشقة المجنى عليها والتعدى عليها بالطعن بسلاح أبيض وعقب تأكده من وفاتها قام بسرقة مبلغ مالى وأتلف وحدة تخزين كاميرات المراقبة بالعقار وأضرم النيران بالشقة لمحاولة إخفاء معالم الجريمة .. وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة والمبلغ المالى المستولى عليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طالب الشرقية الحريق جثة المراهنات
إقرأ أيضاً:
حكم حرق الأسعار في البضائع من أجل الحصول على سيولة مالية.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم حرق البضاعة من أجل الحصول على المال؟ مثل شراء سلعة بالتقسيط وبيعها في نفس الوقت للحصول على سيولة مالية؟ حيث ظهر في هذه الأيام ما يسمّونه بـ"حرق البضائع" وهي طريقة بيع يلجأ إليها البعض للحصول على سيولة مالية، وصورته: أن يشتري من التاجر سلعة معينة بالتقسيط، ثم يبيعها لذات التاجر بسعر حالٍّ معجل، لكنه أقل؛ رغبة في توفير سيولة نقدية لقضاء بعض الحوائج الحياتية أو التجارية، فهل هذا جائز؟
وهل هذه المعاملة هي العِينَة التي ورد النهي عنها في السنة المشرفة؟
وهل يختلف الأمر لو كان المشتري للسلعة ثانيًا ليس هو بائعها الأول؟
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن ما يلجأ إليه بعض الناس من شراء سلعة معينة بالتقسيط، ثم يبيعها للتاجر ذاته بسعر حالٍّ معجل أقل، هو أمر جائز من حيث الأصل على المستوى الفردي من الطرفين، ما دام لم يترتب على ذلك محاذير ومفاسد أشد؛ كالغبن الفاحش، أو الإغراق في الديون المعجوز عن سدادها بما يحقق المفسدة للمحتاج أو الفقير ويزيد من أزماته، أو يحصل استعمال ذلك للتحيّل على أكل أموال الدائنين أو مماطلتهم بإجراءات التقاضي الطويلة.
وبينت أن هذه المعاملة هي التي تسمى (بيع العينة)، ولم يرد نصٌّ أو إجماع يمنع منها، وهي داخلة في مسمى البيع؛ لأنها عبارة عن شراء السلعة دينًا ثم بيعها حالًا، وهو وإن كان الغالب فيه هو الخسارة عن الثمن الآجل، إلا أن هذه الخسارة معوضة بما حصل له فيها من تيسير أمره وقضاء حاجته.
تابعت: وأما بيع هذه السلعة المعينة لغير مَن اشتراها منه أولًا بثمن حالٍّ أقل، فهي أولى بالجواز من الصورة الأولى؛ لأنه إن جاز البيع للبائع نفسه فإنه يجوز بيعها لغير البائع من باب أولى.
واكدت بناء على ذلك أن ما يلجأ إليه البعض هذه الأيام من شرائه سلعة معينة بالتقسيط، ثم يبيعها للتاجر ذاته أو لغيره بسعر حالٍّ مُعجَّل أقل، هو أمر جائز من حيث الأصل على المستوى الفردي من الطرفين، ما دام لم يؤد ذلك إلى محاذير ومفاسد أشد؛ كالغبن الفاحش، أو الإغراق في الديون المعجوز عن سدادها بما يحقق المفسدة للمحتاج أو الفقير ويزيد من ورطاته، أو يحصل استعمال ذلك للتحيّل على أكل أموال الدائنين أو مماطلتهم بإجراءات التقاضي الطويلة.