تنويه هام جداً من إدارة ترخيص السواقين والمركبات
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
صراحة نيوز-أكدت إدارة ترخيص السواقين والمركبات أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل طرح الأرقام المميزة للوحات المركبات الحكومية للبيع المباشر عبر بوابة إدارة الترخيص، وذلك ضمن حملة تهدف إلى دعم صندوق الطالب الفقير.
.المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال
إقرأ أيضاً:
بعد تأجيل إلغاء قناة الرحمة.. 6 ملايين جنيه غرامة بث قنوات فضائية بدون ترخيص
تستكمل الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الخميس المقبل 7 أغسطس 2025، نظر الدعوى المقامة للمطالبة بإلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية، بعد تأجيل القضية لإتاحة الفرصة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للاطلاع على ملف القناة وفحص موقفها.
وكان المحامي قد أقام الدعوى رقم 41878 لسنة 79 قضائية، مطالبًا بسحب ترخيص القناة الفضائية، وحظر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب تجميد أنشطتها الإعلامية وفتح تحقيق مع مقدمي برامجها، بدعوى الترويج لخطاب الكراهية والتطرف الديني.
وتضمنت الدعوى اتهامات للقناة بتقديم محتوى ديني متشدد، واستضافة شخصيات تكفيرية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة بث قنوات فضاءية بدون ترخيص.
عقوبة بث قنوات فضائية بدون ترخيصنصت المادة (59) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام ، على أنه مع عدم الإخلال باختصاص الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى إصدار تراخيص إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات، لا يجوز إنشاء أو تشغيل أية وسيلة إعلامية، أو مواقع إلكترونية، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص.
وطبقا لـ قانون تنظيم الصحافة والإعلام فى جميع الأحوال، لا يجوز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى، واستثناء من ذلك يجوز البث من خارج هذه المناطق بشرط أن يكون للشركة أو المكتب استوديو تباشر منه أعمالها داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، وأن يصدر للبث تصريح مسبق من المجلس الأعلى محددًا وقت البث ومكانه.
وفيما يخص العقوبة، نصت المادة (105) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام على أن يُعاقب بغرامة لاتقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه لكل من خالف أحكام المادة السابقة، وتقضى المحكمة فضلًا عن ذلك بالغلق ومصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التى استُعملت فى ارتكاب الجريمة.
وتضاعف الغرامة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.