الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
نص القرار:
المادة الأولى:
تضاف مادة جديدة برقم ( الثانية مكررًا) إلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي:
(المادة الثانية مكررًا): يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، فى نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفى حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
المادة الثانية:
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 صفر سنة 1447ﻫ الموافق 4 أغسطس سنة 2025م.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي قوانين إيجار الأماكن الرئيس السيسي نص القرار الأماکن التی
إقرأ أيضاً:
من رقم الهاتف إلى الصور الشخصية.. متى يتحول النشر الإلكتروني إلى جريمة يعاقب عليها القانون؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون حماية البيانات الشخصية عقوبات مشددة لمواجهة جرائم انتهاك البيانات الشخصية أو تداولها أو نشرها بالمخالفة لأحكام القانون.
ونصت المادة (36) على أنه: "يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو عالج أو أفشى أو أتاح أو تداول بيانات شخصية معالجة إلكترونيًا بأي وسيلة من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات."
وأضافت المادة: "وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكب ذلك مقابل الحصول على منفعة مادية أو أدبية، أو بقصد تعريض الشخص المعني بالبيانات للخطر أو الضرر."
وفيما يتعلق بمسؤول حماية البيانات الشخصية، نصت المادة (9) على أن يكون مسؤول حماية البيانات الشخصية مسؤولًا عن تنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية وقرارات المركز، ومراقبة الإجراءات المعمول بها داخل كيانه، كما يتولى تلقي الطلبات المتعلقة بالبيانات الشخصية وفقًا لأحكام القانون.
ويلتزم مسؤول حماية البيانات الشخصية بالآتي:إجراء التقييم والفحص الدوري لنظم حماية البيانات الشخصية ومنع اختراقها، وتوثيق نتائج التقييم وإصدار التوصيات اللازمة لحمايتها.
العمل كنقطة اتصال مباشرة مع المركز وتنفيذ قراراته فيما يخص تطبيق أحكام هذا القانون.
تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون.
إخطار المركز حال وجود أي خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية لديه.
الرد على الطلبات المقدمة من الشخص المعني بالبيانات أو كل ذي صفة، والرد على المركز في التظلمات المقدمة إليه من أي منهما وفقًا لأحكام هذا القانون.
متابعة القيد والتحديث لسجل البيانات الشخصية لدى المتحكم أو سجل عمليات المعالجة لدى المعالج، بما يكفل ضمان دقة البيانات والمعلومات المقيدة به.
إزالة أي مخالفات متعلقة بالبيانات الشخصية داخل كيانه، واتخاذ الإجراءات التصحيحية حيالها.
تنظيم البرامج التدريبية اللازمة لموظفي كيانه لتأهيلهم بما يتناسب مع متطلبات هذا القانون.
وأشارت المادة إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون تحدد الالتزامات والإجراءات والمهام الأخرى التي يجب على مسؤول حماية البيانات الشخصية القيام بها.
ونصت المادة (5) من القانون، مع مراعاة أحكام المادة (12)، على التزامات معالج البيانات الشخصية، والتي تشمل ما يلي:
1- إجراء المعالجة وتنفيذها طبقًا للقواعد المنظمة لذلك بهذا القانون ولائحته التنفيذية ووفقًا للحالات المشروعة والقانونية وبناءً على التعليمات المكتوبة الواردة إليه من المركز أو المتحكم أو من أي ذي صفة بحسب الأحوال، وبصفة خاصة فيما يتعلق بنطاق عملية المعالجة وموضوعها وطبيعتها ونوع البيانات الشخصية واتفاقها وكفايتها مع الغرض المحدد له.
2- أن تكون أغراض المعالجة وممارستها مشروعة، ولا تخالف النظام العام أو الآداب العامة.
3- عدم تجاوز الغرض المحدد للمعالجة ومدتها، ويجب إخطار المتحكم أو الشخص المعني بالبيانات أو كل ذي صفة، بحسب الأحوال، بالمدة اللازمة للمعالجة.
4- محو البيانات الشخصية بانقضاء مدة المعالجة أو تسليمها للمتحكم.
5- القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يكون من شأنه إتاحة البيانات الشخصية أو نتائج المعالجة إلا في الأحوال المصرح بها قانونًا.
6- عدم إجراء أي معالجة للبيانات الشخصية تتعارض مع غرض المتحكم فيها أو نشاطه إلا إذا كان ذلك بغرض إحصائي أو تعليمي ولا يهدف للربح ودون الإخلال بحرمة الحياة الخاصة.
7- حماية وتأمين عملية المعالجة والوسائط والأجهزة الإلكترونية المستخدمة في ذلك وما عليها من بيانات شخصية.
8- عدم إلحاق أي ضرر بالشخص المعني بالبيانات بشكل مباشر أو غير مباشر.