عقوبة الأفعال المخلة بالآداب في قانون المرور.. تفاصيل
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
تعد تعديلات قانون المرور، التي أصدرها مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من التعديلات المهمة التي تستهدف ضبط النسق المروري بالشارع المصري، والحرص على حياة المواطنين وتقليل وقوع الحوادث.
ضبط النسق المروري بـ قانون المرور الجديد جاء وفقا لعدد من الضوابط والقواعد التي ألزم بها قائدي السيارات والمركبات بالشارع، إضافة إلى فرضه عدد من العقوبات على مرتكبي المخالفات مرورية.
وجاءت العقوبات بـ قانون المرور، متعددة ومتوافقة على حسب نوع المخالفة المرتكبة، لتصل إلى الحبس في بعض الأحيان مع توقيع الغرامة، وهو ما سنوضحه في السطور التالية وفقا لتعديلات قانون المرور المُصدق عليها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد تمريرها من البرلمان الحالي.
وقع قانون المرور عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 4000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات التالية:
- القيادة بسرعة تقل عن الحد الأدنى.
- تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز 50 كم/ س (50 كيلومتر في الساعة).
- القيادة بسرعة تقل عن الحد الأدنى المقرر دون مبرر، بما يترتب عليه تعطيل حركة المرور أو تعويض مستخدمي الطريق.
- تجاوز سرعة التشغيل المقررة لقيادة مركبات نقل البضائع أو الركاب بالأجرة.
- مخالفة خط السير للمركبات المحدد لها خط أو دائرة سير.
- تعطيل حركة المرور على الطرق أو إعاقتها غرامات مالية على المخالفات المرورية.
كما وضع قانون المرور غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:
ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق.
ـ الاعتداء على رجال المرور.
ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب.
عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.
ـ السير بدون فرامل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المرور قانون المرور المرور الجديد حنفى جبالى قانون المرور
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي في هذه الحالة طبقا للقانون
تضمنت تعديلات قانون الكهرباء حالة يتم فيها مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة .
وتضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، عددا من العقوبات بشأن سرقة الكهرباء.
عقوبة سرقة الكهرباءوشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.