حالة وحيدة يشطب فيها قيد المنشأة من السجل الصناعي | احذرها
تاريخ النشر: 16th, August 2025 GMT
تضمن قانون السجل الصناعي، عدة إجراءات للقيد بالسجل الصناعي للمنشآت الخاضعة للقانون.
في هذا الصدد، نصت المادة 2 من القانون على أن المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون التقدم لوزير الصناعة والثروة المعدنية بطلب القيد في السجل الصناعي خلال ثلاثين يوماً من بدء الإنتاج الفعلي، وعلى هذه المنشآت التقدم بطلب لتجديد قيدها كل خمس سنوات، وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وعلى المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إخطار وزارة الصناعة والثروة المعدنية بأي تغيير في البيانات المتعلقة بها والمسجلة في السجل الصناعي خلال تسعين يوماً من تاريخ حدوث هذا التغيير، وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويلتزم صاحب المنشأة أو القائم على إدارتها بتقديم طلب القيد في السجل أو طلب تجديده أو تغيير البيانات طبقاً لأحكام المادتين 2 و3 من هذا القانون.
وطبقا للقانون ، تسلم وزارة الصناعة والثروة المعدنية للمنشأة شهادة بقيدها في السجل الصناعي أو تجديد هذا القيد أو بتغيير البيانات وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء كافة المستندات المتعلقة به.
كما نص القانون على حالة وحيدة يشطب فيها قيد المنشأة من السجل الصناعي ، وذلك إذا أصبحت غير خاضعة لأحكام هذا القانون، أو إذا توقفت عن الإنتاج بصفة نهائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السجل الصناعي وزارة الصناعة منشآت المنشآت الصناعية السجل الصناعی هذا القانون فی السجل
إقرأ أيضاً: