مقترح برلماني لتغليظ عقوبة غسل الأموال ومواجهة انتشار الظاهرة عبر منصات التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 28th, August 2025 GMT
أعلنت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، أنها بصدد إعداد اقتراح برغبة لتقديمه مع بداية دور الانعقاد السادس للمجلس، يتضمن تعديل قانون مكافحة غسل الأموال، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 17 لسنة 2020، في ظل تفشي هذه الجريمة مؤخرًا وظهور أنماط جديدة لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، عقب ضبط عدد من صانعي المحتوى "التيك توكر" المتورطين في قضايا غسل أموال.
وأوضحت النائبة، في تصريحات صحفية اليوم، أن جريمة غسل الأموال لم تعد مجرد مخالفة قانونية، بل باتت تمثل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الوطني، من خلال استنزاف موارد الدولة وتشويه حركة الأموال، وإدخال عوائد الجرائم في الدورة الاقتصادية الرسمية، فضلًا عن كونها أحد أبرز مصادر تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة.
وينص المقترح على تشديد العقوبة لتصبح السجن من 10 إلى 15 عامًا، وغرامة لا تقل عن مثلي الأموال محل الجريمة ولا تجاوز أربعة أمثالها، مع المصادرة الإلزامية للأموال المضبوطة، أو توقيع غرامة إضافية تعادل قيمتها في حال تعذر ضبطها أو التصرف فيها للغير حسن النية، إضافة إلى نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
وأكدت "سلامة" أن تغليظ العقوبة يهدف إلى تحقيق الردع العام والخاص، خاصة أن العقوبة الحالية (7 سنوات فقط) لم تعد كافية أمام ضخامة العوائد غير المشروعة، مشددة على أن التعديل المقترح يسهم في الحد من معدلات الجريمة المنظمة المرتبطة بالمخدرات والدعارة والاتجار بالبشر، ويحمي الشباب من الانخراط في شبكات إجرامية عبر الإنترنت.
كما اعتبرت النائبة أن المقترح ينسجم مع التوصيات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، ويعزز من قدرة الدولة المصرية على مواجهة الجرائم الاقتصادية التي تستنزف مقدراتها وتشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غسل الأموال التيك توك تيك توك مجلس النواب غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على ترسيخ مبادئ العدالة وصون الحقوق وتعزيز حماية المجتمع، وتطوير منظومتها التشريعية بما يواكب المستجدات الاجتماعية والأمنية، ويعزّز سيادة القانون والردع العام والخاص، ويحمي الفئات الأكثر عرضة للانتهاك.
يأتي إصدار المرسوم بقانون في سياق نهج الدولة الدائم نحو التحديث التشريعي عبر مراجعة القوانين وتحسين أدواتها التنفيذية بما يضمن تحقيق العدالة، ودعم جهود الجهات القضائية والعدلية في التعامل مع التطورات المتسارعة ومواجهة التحديات بأساليب حديثة وفعالة.
تتضمن التعديلات الجديدة تعزيز قدرة القضاء على تقييم حالات المحكوم عليهم في بعض الجرائم الخطيرة، من خلال السماح بإخضاع المحكوم عليه لفحوص طبية ونفسية واجتماعية خلال الأشهر الستة الأخيرة من مدة العقوبة، وذلك بهدف إعداد تقييم شامل للخطورة الإجرامية يستند إلى تاريخ وسلوك المحكوم عليه ونتائج الفحوص المتخصصة والتقارير المهنية المعتمدة.
يتيح التعديل الجديد للنيابة العامة، متى رأت مبررا لذلك، أن تتقدم بطلب للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم، للأمر باتخاذ تدابير احترازية إضافية بعد انتهاء العقوبة الأصلية إذا ثبتت استمرارية خطورة المحكوم عليه، وكانت حالته تستدعي تطبيق هذا الإجراء حفاظاً على سلامة المجتمع، وتشمل هذه التدابير، الإيداع في مراكز التأهيل، أو الإيداع في المآوي العلاجية، أو الخضوع للإشراف أو المراقبة الإلكترونية، وذلك بهدف تعزيز سلامة المجتمع وحماية الأفراد الأكثر عرضة للضرر، ويخضع هذا الطلب لتقدير المحكمة.
كما تشمل التعديلات أيضاً منح المحكمة، وبناءً على طلب النائب العام، صلاحية إيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية في بعض الجرائم الماسَّة بأمن الدولة، متى توافرت أسباب جِدِّية تدعو إلى الثقة في صلاح المحكوم عليه، وذلك بفرض تدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة (235) من قانون الجرائم والعقوبات، على أن لا تجاوز مدة التدبير مدة العقوبة المحكوم بها أو المدة المتبقية منها، ويجوز للمحكمة الحكم بإلغاء أمر وقف التنفيذ وإعادة المحكوم عليه إلى المؤسسة العقابية لتنفيذ المدة المتبقية، بناءً على طلب من النائب العام، وذلك إذا خالف المحكوم عليه أياً من الشروط التي تضعها المحكمة أو ارتكب جريمة عمدية جديدة خلال مدة سريان التدبير، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات حماية أمن الدولة وإتاحة فرص الإصلاح وإعادة الدمج.
أدخل المرسوم بقانون تشديدات صارمة على الجرائم المتعلقة بالاعتداءات الجنسية أو المواقعة بالرضا، حيث نص على معاقبة كل من أتم الثامنة عشرة من عمره بالسجن إذا واقع أنثى أو اتصل جنسياً مع شخص من ذات جنسه دون 18 عاماً، مدة لا تقل عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 100,000 درهم حتى لو كان ذلك برضاهما.
وأكد المرسوم بقانون أنه لا يُعتد بالرضا قانوناً إلا إذا كان المجني عليه قد أتم السادسة عشرة من عمره، ونص التعديل كذلك على تطبيق أحكام قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح على كل من لم يتم (18) الثامنة عشرة من عمره وواقع برضاه أنثى أو اتصل جنسياً بذكر، وعلى كل من لم تتم (18) الثامنة عشرة من عمرها وواقعها برضاها ذكراً أو اتصلت جنسياً بأنثى. ويأتي هذا التشديد ليعكس حرص الدولة على حماية القاصرين ومنع أي استغلال أو انتهاك بحقهم.
تضمنت التعديلات أيضاً تشديد العقوبات على جرائم التحريض أو الاستدراج أو الإغواء على الفجور أو الدعارة، حيث نص المرسوم بقانون على أن تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة لكل من ارتكب هذه الأفعال. وتكون العقوبة السجن والغرامة إذا كان المجني عليه دون الثامنة عشرة، وذلك لضمان حماية الأحداث من أي ممارسات خطرة أو استغلال غير مشروع.
وأكدت التعديلات أن تحديث قوانين الجرائم والعقوبات يمثل ركيزة أساسية في مسيرة التطوير التشريعي بدولة الإمارات، ويعكس التزام القيادة الحكيمة بتعزيز الأمن المجتمعي وترسيخ العدل وصون كرامة الإنسان، وحماية الفئات الأكثر ضعفاً ضمن منظومة قانونية متطورة تستجيب لمتطلبات المرحلة وتستشرف المستقبل. وتمثل التعديلات إضافة مهمة إلى الجهود الوطنية في مكافحة الجريمة وتعزيز الردع وتطوير منظومة العدالة بما يضمن حماية المجتمع والمحافظة على قيمه الراسخة وأمنه واستقراره.