تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط عاطلَين، و4 سيدات لهم معلومات جنائية، لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بدائرة قسم شرطة (مدينة نصر أول) بنطاق محافظة القاهرة.

وضبط بصحبتهم 26 حدث من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع والتسول، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى .

رئيس قضايا الدولة لأعضاء الهيئة الجدد: أنتم حراس القانون وفرسان الحرية.. صوربصور تذكارية.. انتهاء مراسم حلف يمين أعضاء هيئة قضايا الدولة الجددوزير العدل لأعضاء قضايا الدولة الجدد: أهنئكم وأشفق عليكمبدء احتفالية حلف اليمين لأعضاء قضايا الدولة والنيابة الإدارية الجدد

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.

طباعة شارك الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث عاطلَين أعمال التسول

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التسول أعمال التسول قضایا الدولة

إقرأ أيضاً:

النيابة تأمر بحبس 3 سيدات ورجلين لممارسة الفجور بنادي صحي في الشروق

قررت جهات التحقيق المختصة حبس 5 أشخاص من ضمنهم 3 سيدات لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة بنادى صحى بالشروق لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية

وزارة الداخلية تضبط المتهم 

أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى وأمكن ضبطه وبصحبته (3 سيدات ، أحد الأشخاص) ، وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

عقوبة الدعارة

ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

طباعة شارك فقع عين دعارة زنا شبكة دعارة بالشروق نادي صحي للدعارة بالشروق

مقالات مشابهة

  • اجتماع في المحويت لمناقشة مصفوفة مشاريع رعاية أسر الشهداء 2026م”
  • قضايا قيمتها 4 ملايين جنيه.. ضربات متتالية ضد «مافيا العملة الأجنبية»
  • طريقة التقديم في وظائف مندوب مساعد هيئة قضايا الدولة
  • جامعة مدينة السادات تطلق قافلة شاملة ومشروعًا توعويًا بقرية كفر السنابسة ضمن مبادرة «حياة كريمة»
  • ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بأكثر من 8 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • وزير الإدارة المحلية يتفقد مشروع إحياء وسط مدينة إربد
  • مجلس سيدات أعمال الشارقة نموذج رائد لتمكين المرأة اقتصادياً
  • النيابة تأمر بحبس 3 سيدات ورجلين لممارسة الفجور بنادي صحي في الشروق
  • ضبط قضايا إتجار في العملات بقيمة 8 ملايين جنيه
  • يعلن صندوق رعاية النشء والشباب عن رغبته في إنزال المناقصة العامة رقم 1 لسنة 2025