طبقا للمواصفات القياسية.. إعادة تمهيد الطرق بعد أعمال الصرف الصحي ضمن "حياة كريمة" بدشنا
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قامت الأجهزة التنفيذية بمركز دشنا، شمالي محافظة قنا، بحملة لتمهيد تسوية وتمهيد ورش منطقة العمائر السكنية، وطريق قرية الميات التابعة لقرية أبو مناع شرق، عقب انتهاء أعمال حفر الصرف الصحي، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وعبداللاه خبير، رئيس مركز ومدينة دشنا.
وقال حمادة صلاح جيلاني، رئيس مجلس قروي أبومناع غرب، إن مشروعات الصرف الصحي في قرى المركز، بلغت تكلفتها قرابة مليار و٥٠٠ مليون جنيه، وتستفيد من هذه المشروعات نحو ٤٢٠ ألف نسمة، وتضم ١٨ محطة رفع بالإضافة إلى شبكات انحدار بأقطار مختلفة.
وأشار رئيس الوحدة المحلية، إلى أنه يتم تمهيد وتسوية الطرق التي تمت فيها أعمال حفر الصرف الصحي، من بينها طريق قرية الميات التابعة لقرية أبو مناع شرق، بالإضافة إلى تسوية وتمهيد طريق الجحاريد في أبو مناع قبلي إلى الميات ورفع تراكمات الأتربة بالطريق.
وأوضح جيلاني، أنه يتم إعادة شوارع المنطقة إلى حالتها الأولى، ورش الطريق وإزالة المخلفات به، باستخدام معدات القرية، خاصة وأن تمهيد وتسوية الطرق في القرى بعد حفر الصرف الصحي يعد أمرًا ضروريًا للحفاظ على سلامة وسلاسة حركة المرور وراحة سكان القرية.
وأكد رئيس القرية، أنه بعد إتمام أعمال الحفر وتنفيذ البنية التحتية للصرف الصحي، يتعين إعادة تأهيل الطرق المتضررة وتجهيزها، وإزالة جميع الحفر والعوائق المترتبة على أعمال الصرف الصحي.
ويوضح جيلاني، أنه بعد إزالة الحفر وتسوية الأرض، يتم تمهيد سطح الطريق للتخلص من أي انخفاضات ناتجة عن أعمال الصرف الصحي، باستخدام معدات الوحدة المحلية لتسوية الأرض بدقة وفقًا للمواصفات المطلوبة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قنا رئيس مركز رئيس مركز ومدينة الأجهزة التنفيذية البنية التحتية المشروعات محافظة قنا محافظ قنا الوحدة المحلية دشنا المخلفات مركز دشنا الصرف الصحي رئيس الوحدة المحلية الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
القانون يحظر إصدار العملات المشفرة إلا بترخيص.. وغرامة مليون جنيه للمخالفين
تضمن قانون البنك المركزى ، عدة ضوابط بشأن إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، وحظر الاتجار فيها أو الترويج لها دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين .
في هذا الصدد ،نصت المادة 63 من القانون على أن يحظر على أى شخص، طبيعى أو اعتباری، غير مسجل طبقاً لأحكام هذا الفصل أن يباشر أى عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر عملاً من هذه الأعمال فى حدود سند إنشائها.
كما يحظر على أى منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة بنك أو أى تعبير يماثلها فى أى لغة سواء فى تسميتها الخاصة أو فى عنوانها التجارى أو فى دعايتها إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدى الجمهور.
و يحظر على أى شخص طبيعى أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أى نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.
كما حظر القانون إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (63، 184، 205، 206) من هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.