تنويه من التغير المناخي والبيئة يتعلق بمنتجات علامة أورانوس ستار في الدولة
تاريخ النشر: 10th, October 2025 GMT
أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة عن تنفيذها سلسلة من الإجراءات الاحترازية والرقابية المشددة، والتي أكدت نتائجها عدم إصدار أي تصاريح رسمية لاستيراد أو تداول منتج مياه الشرب المعبأة "أورانوس ستار" (Uranus Star) أو أي من منتجات العلامة التجارية ذاتها، وعدم رصدها في نقاط البيع الرئيسة بالدولة.
وأوضحت الوزارة أنها، وضمن متابعتها المستمرة للمستجدات في أسواق المنطقة - والتي كان أبرزها ثبوت تلوث المنتج المذكور بمواد ضارة بالصحة في إحدى الدول المجاورة- قامت بتفعيل خطوات تحقق فورية شملت التنسيق المباشر مع كافة السلطات المحلية المعنية بسلامة الغذاء في كل إمارة، والتدقيق على سجلات الشحنات الغذائية في جميع منافذ الدولة.
كما كثفت الوزارة الإجراءات والرقابة للتأكد من عدم صدور أية تصريحات أو أذونات لدخول شحنات لمنتج المياه المعبأة المذكور، أو أية منتجات للعلامة التجارية نفسها.
كما تهيب الوزارة بالجمهور الكريم الذي قد يكون اقتنى المنتج المذكور من أي من المصادر، ضرورة التخلص الفوري من أية كميات بحوزته، ولو كانت بسيطة، وعدم استهلاكها، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التغير المناخي والبيئة الإمارات
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل في دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس المقبل، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
وكانت المحكمة قد نظرت الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها محامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة (17) من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم (Lex Mitior)، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان (Pro homine)، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ«فراغ قانوني بالغ الخطورة»، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.