حسام موافي: الحمى الروماتيزمية حيّرت العلماء منذ عدة قرون
تاريخ النشر: 10th, October 2025 GMT
حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من خطورة الحمى الروماتيزمية، موضحًا أنها من الأمراض التي حيّرت العلماء منذ عدة قرون، رغم تعدد النظريات التي حاولت تفسيرها.
. فيديو
وقال حسام موافي، خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، إن الحمى الروماتيزمية ليست مرضًا مناعيًا بشكل قاطع، لكن المؤكد علميًا أنها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بميكروب يُعرف باسم الميكروب السبحي، والذي يصيب الحلق أو اللوزتين، وقد ينتقل إلى الجسم مسببًا مضاعفات خطيرة.
وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة أنه عند فحص تاريخ الحالات المصابة بالحمى الروماتيزمية؛ يجد دائمًا أن المريض كان يعاني من التهاب سابق في الحلق، وربما أثبتت التحاليل وجود الميكروب السبحي، مشددًا على أن الأشخاص الأكثر عرضة لهذا المرض يجب ألا يُصابوا بهذا الميكروب مدى الحياة.
وأضاف موافي أن احتمالية الإصابة بالحمى الروماتيزمية تقل بشكل كبير بعد سن الخامسة والعشرين، لافتًا إلى أهمية حماية الأطفال والمراهقين في الفئة العمرية ما بين 10 إلى 15 عامًا من التهابات الحلق الناتجة عن الميكروب السبحي.
ونوه بأن المريض يحصل على حقنة كل 15 أو 21 يومًا؛ لحمايته من الميكروب السبحي، وبالتالي من خطر تكرار الحمى الروماتيزمية، موضحًا أن الفكرة الأساسية في العلاج، هي القضاء على الميكروب المسبب؛ مما يقي المريض من المرض أو يمنع تكراره.
وأشار الدكتور حسام موافي إلى أن ظهور أعراض مثل آلام المفاصل أو تغيرات في القلب أو بقع حمراء على الجلد؛ تستدعي الحذر الطبي والمتابعة الدقيقة، لأن بعضها قد يشير إلى بداية الحمى الروماتيزمية.
وأكد أن سرعة الترسيب ترتفع في بعض الحالات المرضية، موضحًا أنها عندما تتجاوز المائة؛ قد تدل على 3 حالات رئيسية وهي: “السل، الحمى الروماتيزمية، الأورام”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حسام موافي الحمى الأمراض الحمى الروماتيزمية الميكروب السبحي القلب الحمى الروماتیزمیة حسام موافی
إقرأ أيضاً:
شروط صارمة لاستيراد وتصنيع الأكياس البلاستيكية والحظر في هذه الحالات
حدّد قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ضوابط مشدّدة لتصنيع واستيراد الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، مع إمكانية حظر استخدامها إذا احتوت مكوّناتها على مواد ضارة بالبيئة، وفق المادة 27 من القانون.
وينص البند (أ) على أن تصنيع أو استيراد أو تصدير هذه الأكياس يجب أن يتم وفق اشتراطات ومواصفات فنية يصدرها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزارة المختصة، ويجوز أن يشمل القرار حظرًا لهذه العمليات في حال ورود مدخلات ضارة.
لا يجوز بيع أو تداول أو توزيع هذه الأكياسكما ينص البند (ب) على أنه لا يجوز بيع أو تداول أو توزيع هذه الأكياس إلا بموجب ضوابط ومواصفات فنية تحددها اللائحة التنفيذية.
ويُخوّل البند (ج) وزير المالية، بالتنسيق مع وزارة التجارة، إصدار نظام حوافز مالية وإعفاءات ضريبية أو جمركية لتشجيع البدائل الصديقة للبيئة، بحيث تُحدَّد هذه الحوافز والمعايير في اللائحة التنفيذية.
أما البند (د)، فيمنح فترة سماح للمنشآت المصنعة أو المستورِدة لتوفيق أوضاعها، بقرار من الوزير المختص.
تُعد هذه الضوابط بمثابة خطوة تشريعية لحماية البيئة من التلوث البلاستيكي، وتشجيع التحوّل نحو بدائل أكثر استدامة في أسواق البلاستيك.