قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين بمعاقبة المتهم" م.ع" عاطل و"م.ف" عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات لاتهامهما بسرقة طفل بالإكراه يدعى "ا.ا"بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد زين على وعضوية المستشارين عمر صقر وأحمد طلبه بأمانة سر محمد العربى.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة مركز طما، عندما اتهمت النيابة العامة المتهمين، بسرقة المجنى عليه بالإكراه، بأن قاما بالاستيلاء على حافظة نقوده و متعلقاته الشخصية وهانفه المحمول كرها عنه أثناء سيره فى الطريق العام، بالإكراه وتحت تهديد السلاح"سنجة".

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.



المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سوهاج جنايات سوهاج السجن طما السرقة بالإكراه

إقرأ أيضاً:

عاجل | إحالة مسئول أمن بمترو الأنفاق للجنايات هتك عرض طالبتين.. خاص

أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، مسئول أمن بمحطة مترو الأنفاق الخط الثالث لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد الخاص بالمترو. 

نص أمر الإحــــالة 

أرض الزمالك كلمة السر.. تطور عاجل في بلاغ مرتضى منصور ضد مجلس إدارة القلعة البيضاء

جاء بأمر الإحالة أن المتهم  هتك عرض المجني عليهما  بالقوة - إبان استقلالهما للمصعد الخاص بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، حيث دنا بالقرب منهما و باغتهما باستطالة يده موطن عفتهما من الأسفل ملقياً الرعب في نفسيتهما.

عقوبة الخطف

تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

طباعة شارك هتك عرض طالبتين عين شمس مسئول أمن مترو الأنفاق خط مترو الأنفاق الثالث

مقالات مشابهة

  • جنايات شبرا الخيمة تقضي بالمؤبد والمشدد لمتهمين بترويج المخدرات بالقليوبية
  • من الجمالية لـ الداخلية .. حبس متحرش تعرض لسائحتين بالتلامس
  • علقة موت لـ سيدة الطالبية | أغلق الباب فقفزت من الشباك .. ما الحكاية؟
  • سقوط «طبيب سيلا المزيف».. ضبط عاطل انتحل صفة طبيب وأدار مركزًا وهميًا للعلاج بالحجامة في الفيوم
  • استقطاب راغبي الشهادات| تفاصيل معاقبة عاطل بتهمة تزوير محرر رسمي بالموسكي
  • تفاصيل المشدد 15 سنة لعاطل بتهمة الاتجار في الهيروين بالمطرية
  • فضيحة مصعد مترو الأنفاق .. التحريات : مسئول الأمن لامس أجساد طالبتين
  • لامس مواطن عفـ تها.. طالبة عين شمس تكشف جريمة مسئول أمن بمترو الأنفاق
  • مفاجآت .. التحريات تكشف كواليس مثيرة لـ قفز زوجة الطالبية من البلكونة
  • عاجل | إحالة مسئول أمن بمترو الأنفاق للجنايات هتك عرض طالبتين.. خاص