قانون النفط الجديد قد ينهار على صخرة الخلافات السياسية والمالية الحادة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
3 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الاحد، عن اختلافات بين المركز والاقليم قد تعصف بمشروع قانون النفط الجديد.
وقال المرسومي في تدوينة تابعتها المسلة، إن “هناك عدة اختلافات بين المركز والاقليم قد تعصف بمشروع قانون النفط الجديد”.
واضاف أن “الاختلاف الاول يتمثل بالمادة 5 من مشروع قانون النفط والغاز الجديد والتي تنص على أن يؤسس المجلس الاتحادي برئاسة رئيس الوزراء او من يخوله ويضم في عضويته كل من وزير النفط الاتحادي ووزير المالية الاتحادي ووزير التخطيط الاتحادي ومحافظ البنك المركزي ووزير الثروات الطبيعية في الإقليم ومحافظي ثلاث محافظات منتجة للنفط غير المنتظمة بإقليم وثلاثة خبراء”.
وأوضح، أن “القرارات تتخذ بالأغلبية في حين يرى الإقليم ان المجلس الاتحادي للنفط والغاز ينبغي ان يضم في عضويته كل من الحكومة الاتحادية ( وزراء النفط والمالية والتخطيط ) وحكومة الإقليم ( وزراء الثروات الطبيعية والمالية والتخطيط ) ومحافظي المحافظات المنتجة للنفط غير المنتظمة بإقليم وتكون الرئاسة في المجلس دورية وتتخذ القرارات بالأجماع”.
وتابع المرسومي: “أما الاختلاف الثاني يخص (المادة 8 أولا) والتي تنص على ان تتولى وزارة النفط الاتحادية إدارة الحقول المنتجة للنفط والغاز في عموم العراق بالتنسيق مع الإقليم والمحافظات المنتجة. اما رؤية الإقليم فتتلخص بالآتي : تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية ( التي كانت مستخرجة ومطورة ومنتجة انتاجا تجاريا قبل نفاد الدستور عام 2005 ) مع حكومة الإقليم والمحافظات المنتجة وغير المنتظمة بإقليم، وتكون لحكومة الإقليم او المحافظات المنتجة الجهة المختصة بإدارة النفط والغاز في الحقول الحالية والمستقبلية ( وهي الحقول التي تم استخراج النفط والغاز منها وتطويرها وانتاجها انتاجا تجاريا بعد نفاد الدستور)”.
وأردف بالقول، “في حين أن الاختلاف الثالث حول المادة 11 من مشروع قانون النفط الجديد اذ تنص على ان المجلس الاتحادي هو الذي يمنح الموافقة على عقود التراخيص النفطية في حين يرى الإقليم انه الجهة المختصة على عقود الاستكشاف والتطوير والإنتاج او أي عقود أخرى مع المقاول الذي يقع الاختيار عليه ولا يتطلب ذلك موافقة المجلس الاتحادي”.
واشار الى أن “الاختلاف الرابع في المادة 16 من مشروع القانون والتي تنص على ان تكون الوزارة هي الجهة العليا المسؤولة عن التزامات المتعاقدين في حين يرى الاقليم ان الجهة المختصة في الإقليم هي المسؤولة عن التزامات المتعاقدين في مناطق التعاقد داخل الإقليم، أما الاختلاف الخامس في المادة 24 من مشروع القانون تكون خطوط الانابيب الرئيسية ملكا للحكومة الاتحادية بينما يقول الإقليم ان للحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والمحافظات المنتجة انشاء وتملك خطوط الانابيب لنقل النفط والغاز”.
وختم بالقول أن “الاختلاف السادس هو ان مشروع قانون النفط الجديد لم يتضمن أي مادة تشير الى تسويق النفط والجهة المسؤولة عنه ولكن كما معمول به حاليا والذي اكدت عليه المحكمة الاتحادية فإن وزارة النفط ممثلة بسومو هي الجهة الوحيد المسؤولة عن تسويق النفط العراقي كله بغض النظر عن موقع انتاجه في حين يرى الإقليم ان المجلس الاتحادي يضع سياسات التسويق والبيع وتنفذ عملية البيع من شركات التسويق العائدة لحكومة الإقليم او المحافظات المنتجة غير المنتظمة بإقليم”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المجلس الاتحادی النفط والغاز المسؤولة عن من مشروع تنص على
إقرأ أيضاً:
تفاصيل العقوبات التأديبية للطلاب في قانون تنظيم الجامعات الجديد
حدد قانون تنظيم الجامعات ضوابط واضحة للتعامل مع المخالفات والسلوكيات غير المنضبطة، وعلى رأسها الغش أو الشروع فيه أثناء الامتحانات، بالإضافة إلى العقوبات التأديبية التي يمكن توقيعها على الطلاب في حال مخالفة اللوائح الجامعية.
وينص القانون على مجموعة من الإجراءات والعقوبات تبدأ من التنبيه والإنذار وصولا إلى الفصل النهائي من الجامعة، مع تحديد الجهة المختصة بالنظر في المخالفة وهي مجالس التأديب داخل الكليات.
كما منح القانون عميد الكلية أو من ينوب عنه صلاحية اتخاذ إجراءات فورية في حالة ضبط الطالب متلبسا بالغش داخل لجنة الامتحان، مع ضمان تطبيق العدالة التأديبية وفق القواعد المنصوص عليها.
وتنص المادة 125 من قانون تنظيم الجامعات على أن كل طالب يرتكب غشًّا في امتحان أو شروعًا فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسبًا في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب.
أما في الأحوال الأخرى، فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية؛ إذا كانت قد منحت للطالب قبل الكشف عن الغش”.
ونصت المادة ذاتها على أن كل طالب يرتكب غشًا في امتحان أو شروعًا فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسبًا في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب.
أما في الأحوال الأخرى، فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية؛ إذا كانت قد منحت للطالب قبل الكشف عن الغش”.
وتنص المادة 126 من قانون تنظيم الجامعات على أن العقوبات التأديبية هي:
1- التنبيه شفاهة أو كتابة.
2- الإنذار.
3- الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.
4- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهرًا.
5- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهرًا.
6- الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر.
7- وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي.
8- إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر.
9- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلًا دراسيًا.
10- الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.
11- حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسي أو أكثر.
12- الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي.
13- الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات في جامعات جمهورية مصر العربية.
ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرارات إلى ولي أمر الطالب.
وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب.
ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي 3 سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار.